هل يجب على الرجل تحمُّل تكاليف حج زوجته؟.. علي جمعة يجيب

الجمعة، 27 يوليو 2018 08:00 ص
هل يجب على الرجل تحمُّل تكاليف حج زوجته؟.. علي جمعة يجيب
حجاج- أرشيفية
كتبت- زينب عبداللاه

يتشوق الكثيرون لأداء فريضة الحج وزيارة بيت الله الحرام، وكثيرا ما تعول الزوجة على زواجها لمساعدتها في أداء هذه الفريضة، وفي توفير نفقات الحج، ومن هنا يتبادر إلى الأذهان سؤال، حول حق الزوجة في أن يوفر لزوجته نفقات الحج.. وهل يجب على الزوج تحمل هذه النفقات؟
 
وأجاب الدكتور علي جمعة، مفتى الجمهورية السابق عن هذا السؤال، قائلا: «الحج ركن من أركان الإسلام وواجب على المسلم رجلًا كان أو امرأة إذا كان مستطيعًا في بدنه وماله على أداء مناسك الحج ونفقاته».
 
وأوضح «جمعة»، أن للزوج ذمة مالية مستقلة عن زوجته وللزوجة كذلك ذمة مالية مستقلة عن زوجها، مضيفا: «إذا كان أحدهما مستطيعًا للحج دون الآخر، وجب الحج على المستطيع منهما دون غيره سواء أكان المستطيع الزوج أم الزوجة، وليس الزوج مكلفًا شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجته، ولا الزوجة مكلفة شرعًا بدفع نفقات الحج لزوجها. أما إذا أراد أحدهما التبرع للآخر بنفقات الحج فلا مانع من ذلك شرعًا».
 
وحول نفس القضية أرسل مواطن سؤالا إلى دار الإفتاء المصرية يقول فيه: «أخي توفى وكان قد وعد زوجته بأداء فريضة الحج معًا، ولكن القدر لم يمهله وتوفي قبل موعد الحج بسبعة أشهر، فقامت زوجته بالحج وأخذت أخاها معها مَحرمًا ولقضاء الحج عن شقيقي، وقامت بخصم مصاريف الحج من تَرِكته التي كانت تحت يدها، ثم قامت بتقسيم التركة بعد خصم مصاريف الحج، وليس لأخي أولاد، وله أخت شقيقة، وتدخل بعض علماء الأزهر بالقرية وأفهموها أن الحج لا بد أن يكون من حقها الشرعي وليس من جملة التَّرِكة، فرفضت، ورفضت تكليف أحد أقاربنا بالسعودية لقضاء الحج عن أخي، وأصرت على موقفها فما الحكم الشرعي في ذلك؟».
 
وجاءت إجابة الدكتور علي جمعة على هذا السؤال ليؤكد أن نفقة حج الزوجة غير واجبةٍ على زوجها، فإذا وعد الزوجُ زوجتَه بالتكفل بنفقة حجها ثم مات فإن الوعد يفوت بموته، ولا يَلزمُ الورثةَ إنفاذُه، إلّا إذا ارتضوا بذلك"
 
وتابع: «إذا لم يكن الميتُ أدَّى فريضة الحج فإن نفقةَ الحج عنه تُخصَم من التركة قبل التقسيم؛ وذلك بأقل تكلفةٍ يمكن أن يُحَجَّ بها، وإن كان قد أدَّاها فلا تُخصَم، على أنه يشترط في مَن يحج عن الميت أن يكون قد أدَّى فريضة الحج عن نفسه من قبل».
 
وأكد المفتى السابق أن ما قامت به السيدة ليس من حقها، ويجب عليها أن ترد قيمة تكاليف الحج التي أخذتها من التركة دون إذن من الورثة الشرعيين، لأن الميت قد وعدها فقط بالحج، والوعد غير ملزم قضاءً، بمعنى أنه لا ينهض دليلًا لخصم في نزاع؛ لأنه ربما كان لو عاش لتراجع عنه لسبب أو لآخر، والحقوق المالية لا بد فيها من أدلة معتبرة مكتوبة أو مُشهَد عليها.
 
وأضاف: «أما الزوج فإن لم يكن قد حج عن نفسه حجة الإسلام فيجب خروج تكاليف حجه من ماله قبل توزيع التركة، فحج أخي زوجته عنه صحيح إن كان قد أدى الحج قبل ذلك عن نفسه، ولكن لا تلزم كل نفقاته من مال المتوفَّى، بل أقل ما يؤدى به الفرض يكفي والباقي حق الورثة، فتكلفة المقيم في الحجاز هي الواجب فقط، وإن لم يكن أخو زوجته قد حج عن نفسه فهو ضامن لهذا المال كله، وحجه صحيح عن نفسه لا عن الميت، وإذا كان الميت نفسه قد حج حجة الإسلام فلا يخصم مصاريف حج أخرى من التركة أصلًا، إلا أن يتطوع بها أحد الورثة أو أكثر من نصيبه الخاص أو نصيبهم الخاص». وأكد جمعة أن حج الأرملة وأخيها صحيح شرعًا مع الاحتفاظ بحقوق الورثة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق