تعرف على الحقوق والمزايا المحروم منها المحكوم عليه في جناية

الأحد، 29 يوليو 2018 10:00 م
تعرف على الحقوق والمزايا المحروم منها المحكوم عليه في جناية
محكمة

حدد المشرع المادة رقم 25 من قانون العقوبات، لتعداد الحقوق والمزايا المحروم منها المحكوم عليه فى جناية. وتنص المادة رقم 25 من قانون العقوبات على: كل حكم بعقوبة جناية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا الآتية:

أولا: القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا كانت أهمية الخدمة.

ثانيا: التحلي برتبة أو نشان.

ثالثا: الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.

رابعا: إدارة أشغاله الخاصة بأمواله مدة اعتقاله ويعين قيمة لهذه الإدارة تقره المحكمة، فإذا لم يعينه، عينته المحكمة المدنية التابع لها محل أقامته في غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة في ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة، ويكون القيم الذي تقره المحكمة أو تنصبه تابعا لها في جميع ما يتعلق بقوامته.

ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف في أمواله إلا بناء على إذن هي المحكمة المدنية المذكورة، وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغى من ذاته، وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء هذه عقوبته أو الإفراج عنه ويقدم له القيم حسابا عن إدارته.

خامسا: بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضوا في أحد المجالس الحسبية أو مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أى لجنة عمومية.

سادسا: صلاحيته أبدا لأن يكون عضوا في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة الخامسة أو أن يكون خبيرا أو شاهدا فى العقود إذا حكم عليه نهائيا بعقوبة الأشغال الشاقة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق