ماذا يجني الاقتصاد المصري من قانون الجريمة المعلوماتية؟.. خبير اتصالات يجيب

الأحد، 19 أغسطس 2018 06:00 ص
ماذا يجني الاقتصاد المصري من قانون الجريمة المعلوماتية؟.. خبير اتصالات يجيب

 

سلط الدكتور محمد حجازى ، رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات الضوء على المميزات التي ستصب في مصلحة الاقتصاد المصري بعد صدور قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، مشيراً إلى أنها خطوة على طريق الاعتراف بالأدلة الرقمية لأول مرة فى التشريعات المصرية، وإقناع القضاة بها.

وقال حجازى عبر صفحته الشخصية على " فيس بوك "إن القانون الذى صدق الرئيس عبد الفتاح السيسى عليه اليوم الثلاثاء يستهدف حماية المواطنين في البيئة الرقمية ضد الاختراقات وسرقة الحسابات الشخصية وبيانات البطاقات الائتمانية وغيرها ووضع التزامات علي مقدمي الخدمة بما يضمن تتبع مرتكبي هذه الجرائم وتقديمهم للعدالة، كما يمهد أيضا الطريق لحماية الاستثمارات القائمة ويشجع علي جذب مزيد من الاستثمارات الاجنبية ويشجع علي عمليات  التحول الرقمي في مصر».

يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، صدق اليوم على القانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب.

ونص القانون فيما يتعلق بجريمة الانتفاع بدون حق بخدمات الاتصالات والمعلومات وتقنيتها، على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من انتفع بدون وجه حق عن طريق شبكة النظام المعلوماتى، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات بخدمة اتصالات، أو خدمة من خدمات قنوات البث المسموع أو المرئي.

وبالنسبة لجريمة تجاوز حدود الحق في الدخول، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 30 ألف جنيه، ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى، مستخدما حقا مخولا له فتعدى حدود هذا الحق من حيث الزمان أو مستوى الدخول.

وعن جريمة الدخول غير المشروع، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من دخل عمدا أو دخل بخطأ غير عمدى وبقى بدون وجه حق على موقع أو حساب خاص أو نظام معلوماتى محظور الدخول عليه؛ فإذا نتج عن ذلك الدخول إتلاف أو محو أو تغيير أو نسخ أو إعادة نشر للبيانات أو المعلومات الموجودة على ذلك الموقع أو الحساب الخاص أو النظام المعلوماتي، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وشملت العقوبات جرائم الاعتراض غير المشروع لأي معلومات أو بيانات، والاعتدء على سلامة البيانات واالمعلومات والنظم المعلوماتية، والاعتداء على البريد الإلكتروني أو المواقع أو الحسابات الخاصة.

كما تشمل الاعتداء على تصميم موقع، والاعتداء على سلامة الشبكة المعلوماتية، والاعتداء على الأنظمة المعلوماتية الخصة بالدولة، وحيازة أو إحراز أو جلب أو بيع أو إتاحة أو صنع أو انتاج أو استيراد أو تصدير أو تداول أي أجهزة أو معدات أو أدوات أو برامج مصممة أو مطورة أو محورة أو أكواد مرور أو شفرات أو رموز أو أي بيانات مماثلة بدون تصريح من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وثبت أن ذلك السلوك كان بغرض استخدام أي منها في ارتكاب أو تسهيل ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

وحول جرائم الاحتيال والاعتداء على بطاقات البنوك والخدمات وأدوات الدفع الإلكتروني، نص القانون على عقوبة الحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر والغرامة التي لا تقل عن 30 ألف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو إحدى وسائل تقنية المعلومات في الوصول بدون وجه حق إلى أرقام أو بيانات بطاقات البنوك والخدمات أو غيرها من أدوات الدفع الإلكترونية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق