20 و50 و100 جنيه عن كل صحيفة دعوى.. تعرف على قرار المالية الجديد لضرائب المحامين

الثلاثاء، 21 أغسطس 2018 06:00 ص
20 و50 و100 جنيه عن كل صحيفة دعوى.. تعرف على قرار المالية الجديد لضرائب المحامين
الدكتور محمد معيط وزير المالية
كتب: مدحت عادل

دخلت إجراءات وزارة المالية لتحصيل الضرائب على المحامين حيز التنفيذ، حيث نشرت جريدة الوقائع المصرية اليوم تعديلا جديدا من وزارة المالية يقضي بتحصيل مبالغ مالية تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، وتطبيق هذا القرار من تاريخ نشر القرار اليوم.   

ويوضح قرار الدكتور محمد معيط وزير المالية رقم 281 لسنة 2018، كافة المبالغ المطلوب تحصيلها لصالح الوزارة على وجه التحديد، وطرق التحصيل والسداد، ليبدأ بذلك مرحلة جديدة لتحصيل الضريبة على فئات المهن غير التجارية.

وجاء القرار الجديد بخصوص تعديل قرار وزير المالية رقم 530 لسنة 2005، بشأن تحصيل مبلغ تحت حساب ضريبة المهن غير التجارية المستحقة على المحامين، طبقا لحكم المادة 71 من قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005.

وطالب القرار فى مادته الأولي، اقلام كتاب المحاكم بجميع أنواعها ودرجاتها ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري، تحصيل مبالغ تحت حساب الضريبة المستحقة على المحامين على الوجه الأتي:

- 20 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام المحاكم الابتدائية

- 50 جنيها على كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محاكم الاستئناف

- 100 جنيه عن كل صحيفة دعوى أو طعن أو محرر موقع من محام مقيد بجدول المحامين أمام محكمة النقض

والزم القرار الجديد أقلام كتاب المحاكم ومكاتب ومأموريات الشهر العقاري تسليم المحامي إيصالا بكل مبلغ يتم دفعه تحت حساب الضريبة، وعليها توريد قيمة كل ما حصلته الإدارة العامة لتجميع نماذج الخصم والتحصيل تحت حساب الضريبة فى موعد أقصاه "إبريل /يوليو/أكتوبر/يناير" من كل عام بموجب شيك مصحوب بالنموذج 41 "خصم وتحصيل حتت حساب الضريبة"، موضحا به قيمة إجمالى المبالغ المحصلة موضحا به أسم كل محام والمبلغ المحصل لحسابه خلال الثلاث أشهر السابقة، وعدد الدعاوي الجزئية والابتدائية والاستئنافية والنقض والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة، وعدد المحررات التي قدمت للشهر وقيمة كل محرر والمبالغ المحصلة من كل محام على حدة والتي تمت خلال الثلاثة أشهر السابقة.

وأستثني القرار من التطبيق صحف الدعاوي التي ترفعها هيئة قضايا الدولة، وأيضا صحيفة الدعوي التي يدفعها المحامي الخاضع للضريبة على المرتبات وما فى حكمها الخاصة بالجهة التي يعمل بها ويثبت ذلك بشهادة من الجهة التي يعمل بها المحامي، إلى جانب صحف الدعاوي التي ترفع من المحامي خلال فترة إعفائه من الضريبة، ويكون اثبات ذلك وفقا لما هو مبين بالبطاقة الضريبية الصادرة للمحامي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق