كل ما تريد معرفته عن التيسيرات الجمركية للمناطق الحرة

الثلاثاء، 11 سبتمبر 2018 11:00 ص
كل ما تريد معرفته عن التيسيرات الجمركية للمناطق الحرة
ارشيفية
مروة الغول

 

تنقسم المناطق الحرة إلى مدينة حرة وتنشأ بموجب قانون مثل القانون رقم 12 لسنة 1977، وهو القانون المنشئ لمدينة بورسعيد الحرة كما أن هناك منطقة حرة عامة وتضم عدة مشروعات تعمل بنظام المناطق الحرة، وتنشأ بموجب قرار من رئيس مجلس الوزراء مثل المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر.

اقرأ أيضا: ماذا تعرف عن نظام السماح المؤقت؟.. 1.7 مليار دولار صادرات في انتظار القرار

اشتراطات عامة لإنشاء المناطق الحرة

وهناك اشتراطات عامة لإنشاء المناطق الحرة منها عدم الإخلال بالإعفاءات الجمركية والضريبية المقررة للمشروعات المقامة بالمناطق الحرة، تخضع كافة المشروعات التي تستثمر بنظام المناطق الحرة للرقابة الجمركية والضريبية.

كما تتضمن الاشتراطات عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات بنظام المناطق الحرة في مجال صناعة الأسمدة، والحديد والصلب، وتصنيع البترول، وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، وغيرها من الصناعات كثيفة استخدام الطاقة التي يصدر بتحديدها قرار من رئيس مجلس الوزراء.

اقرأ أيضا: فتوى قضائية بعدم خضوع مشروعات المناطق الحرة للضريبة على العقارات

قانون ضمانات وحوافز الاستثمار

تقضى المادة 32 من قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8/1997 وتعديلاته بالأتي:

مع مراعاة الأحكام عالية والأحكام التي تقررها القوانين واللوائح بشأن منع تداول بعض البضائع أو المواد، لا تخضع البضائع التي تصدرها مشروعات المنطقة الحرة إلى خارج البلاد أو تستوردها لمزاولة نشاطها للقواعد الخاصة بالاستيراد والتصدير ولا للإجراءات الجمركية الخاصة بالصادرات والواردات، كما لا تخضع للضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم.

اقرأ أيضا: وزيرة الاستثمار: المنطقة الحرة بنويبع تفعيل لقانون الإستثمار

وعدا سيارات الركوب تعفى من الضرائب الجمركية والضريبة العامة على المبيعات وغيرها من الضرائب والرسوم جميع الأدوات والمهمات والآلات ووسائل النقل الضرورية، بجميع أنواعه، اللازمة لمزاولة النشاط المرخص به للمشروعات المتواجدة داخل المناطق الحرة بجميع أنواعها، ولو اقتضت طبيعة وضرورات مزاولة هذا النشاط خروجها بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها إليها، وذلك بالنسبة إلى الأدوات والمهمات والآلات وفي الحالات وبالضمانات والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير المالية ورئيس الهيئة.

صدر قرار رئيس الوزراء رقم 1689 لسنة 2005 بشأن الحالات والضمانات والشروط والإجراءات المنظمة لخروج الأدوات والمهمات والآلات بصفة مؤقتة من المنطقة الحرة إلى داخل البلاد وإعادتها، وكذا القرار رقم 3359 لسنة 2015 بشأن الحالات والشروط الخاصة بخروج الوحدات البحرية العاملة فى مجال إعادة تغييز الغاز الطبيعي المسال بالمناطق الحرة بصفة مؤقتة لتقديم خدمات بالداخل.

اقرأ أيضا: فودة: 14ألف فرصة عمل بالمنطقة الحرة بنويبع وعائد استثمار مليار دولار

إجراءات وشروط المناطق الحرة

يقدم صاحب الشأن إلى إدارة المنطقة المختصة المستندات التالية:

- إقرار واردات بضائع برسم المناطق الحرة وفقاً للنموذج الذي تعده الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة من أصل وصورتين.

- الفواتير وبيان العبوة الخاصة بالرسائل.

- تعتمد إدارة المنطقة أصل الإقرار بما يفيد أن المشروع يعمل بنظام المناطق الحرة، وأن البضائع الواردة بالإقرار من الأصناف اللازمة للنشاط المرخص به، ويسلم الأصل وصورته لصاحب الشأن.

- يقدم أصل الإقرار وصورته إلى الجمرك المختص لاتخاذ الإجراءات الجمركية بموجب شهادة ترانزيت جمركية، وتنقل البضائع إلى المنطقة الحرة.

- تسلم البضائع لصاحب الشأن، مع طلب الإرسال الجمركي وصورة إقرار الواردات مؤشراً عليها من الجمرك المختص بما يفيد تمام إجراءات الترانزيت على البضائع المرسلة إلى المنطقة الحرة، لنقلها إلى إدارة المنطقة لإتمام معاينتها وتحرير بيانات المعاينة من أصل وصورتين في حضور صاحب الشأن.

- يعاد كعب طلب الإرسال- بعد اعتماده- إلى الجمرك المختص مرفقاً بصورة من بيانات المعاينة، وفي جميع الأحوال يكون صاحب الشأن مسئولاً عما قد يحدث للبضائع من عجز أو فقد أو تلف أثناء نقلها من الجمارك إلى المنطقة الحرة.

اقرأ أيضا: بعد موافقة الحكومة عليها..7 معلومات عن المنطقة الحرة في المنيا

قيمة الضرائب والرسوم الجمركية

تقدم الهيئة لمصلحة الجمارك بناءعلى طلب صاحب الشأن ضماناً عن قيمة الضرائب والرسوم الجمركية المستحقة على البضائع وفقا لما تحدده مصلحة الجمارك وذلك اثناء نقلها من الدوائر الجمركية إلى المناطق الحرة أو العكس أو فيما بين المناطق الحرة بعضها البعض.

في جميع الأحوال التي ترد فيها الرسائل من الخارج ويفرج عنها من الجمارك برسم المناطق الحرة، يتم معاينتها بلجنة ثلاثية من المنطقة والجمارك المختصة وصاحب الشأن أو من ينيبه داخل مقر المشروع ويحرر بيان بتوقيعهم، موضحا به نتيجة المعاينة بعد المطابقة على الفواتير أو بيان العبوة، وتسلم الرسالة لصاحب الشأن وتصبح في عهدته وتحت مسئوليته الكاملة ويخطر الجمرك المختص بنتيجة المعاينة والمطابقة، ويكتفي بالمعاينة الظاهرية للرسالة داخل الدائرة الجمركية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق