فرض الرسوم لابد أن يقابله خدمة.. لماذا أوصت هيئة المفوضين بإلغاء فرض الرسوم على العمرة؟

الخميس، 20 سبتمبر 2018 02:00 م
فرض الرسوم لابد أن يقابله خدمة.. لماذا أوصت هيئة المفوضين بإلغاء فرض الرسوم على العمرة؟
كتب محمد أسعد

أودعت هيئة مفوضي الدولة تقريرها بالرأي القانوني في الدعوى التي أوصت فيها ببطلان وإلغاء قرار وزارة السياحة بفرض رسوم جديدة على العمرة.

ونص قرار وزارة السياحة على أنه في حالة وجود سابقة عمره خلال الثلاث سنوات الماضية يتم تحصيل مبلغ يعادل 2000 ريال سعودي يتم إيداعه بواسطة المواطن في حساب ينشأ لهذا الغرض بالبنك المركزي المصري وتضاف نسبة 50%من هذا المبلغ حال تكرار العمرة في ذات الموسم".

ذكرت هيئة المفوضين في تقريرها، أن من أهم عناصر تقرير فرض الرسوم هو أن تقابلها خدمة تكون هي وعاء الرسم الذي يتخذ أساسا لحساب قيمة الرسم، وعلى ذلك فإن سابقة العمرة خلال المدى الزمني الذي عينه قرار وزارة السياحة لا تشكل في ذاتها خدمة تقدمها الوزارة لراغبي العمرة ولا تحمل في طياتها جهدا تبذله الإدارة من جانبها، فلا تصلح من ثم أن تكون وعاء لرسم يحق للإدارة جبايته.

وجاء بالتقرير الذي أعده المستشار محمد عبد الحميد فى الدعوى المقامة من الهيثم هاشم سعد  المحامى، والتي حملت رقم 26987 لسنة 72 قضائية أن المبلغ المحدد من قبل الوزارة لا يعد من بين الرسوم التي حددها القانون المنظم لشركات السياحة، وأنه لا تفرض ضريبة إلا بقانون مستوف أوضاع وشروط فرضها وجبايتها، وذلك وفقا لمواد الدستور وما استقر عليه العمل في المحكمة الدستورية العليا والقضاء الإداري.

وأشار التقرير إلى نص المادة 38 من الدستور الحالي والتي تنص علي أن "يهدف النظام الضريبي وغيره من التكاليف العامة إلى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية، ولا يكون إنشاء الضرائب العامة أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، ولا يجوز الإعفاء منها إلا في الأحوال المبينة في القانون ولا يجوز تكليف أحد أداء غير ذلك من الضرائب أو الرسوم إلا في حدود القانون.

وذكرت أنه من المستفاد من نص المادة 38 أن الدستور قد ميز بين الضريبة العامة وغيرها من الفرائض المالية الأخرى، فنص علي أن أولهما لا يجوز فرضها أو تعديلها أو إلغاءها إلا بقانون، وأن ثانيهما يجوز إنشاءها في الحدود التي بينها القانون، وبذلك فأن القانون هو الوسيلة الوحيد والأصلية في فرض الضرائب، فالسلطة التشريعية هي التي تقبض بيدها علي زمام الضريبة العامة وتتولي بنفسها تنظيم أوضاعها وتفصيل ما يتصل ببنيانها.

أضاف، أنه بالنسبة للفرائض والأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسوم التي تؤدى جبرا مقابل خدمة محددة يقدمها الشخص العام لمن يطلبها عوضا عن تكلفتها وان لم يكن بمقدارها، فقد سلك الدستور في شأنها مسلكا وسطا بأن انجاز للسلطة التشريعية أن تفوض السلطة التنفيذية في تنظيم أوضاعها، ولكنه لم يشأ أن يكون هذا تفويضا مطلقا وإنما مقيدا بالقيود التي حددها الدستور ذاته واخصها أن تكون في حدود القانون إي أن يحدد القانون حدودها وشتي ملامحها.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق