بعد رفض النقض لطلبهما بالتصالح.. نكشف خطوة مبارك ونجليه المقبلة في «القصور الرئاسية»

الإثنين، 24 سبتمبر 2018 04:00 م
بعد رفض النقض لطلبهما بالتصالح.. نكشف خطوة مبارك ونجليه المقبلة في «القصور الرئاسية»
مباك ونجليه

قالت مصادرأن الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه بصدد تقديم طلب آخر لوقف تنفيذ العقوبة الصادرة بحقهم فى قضية القصور الرئاسية إلى محكمة النقض لتحديد جلسة لنظره أمام إحدى الدوائر الجنائية بمحكمة النقض المنعقدة فى غرفة المشورة لنظره، والتحقق من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط شكلا وفى الموضوع غير الدائرة التى نظرت القضية.
 
ويرجع عدم قبول عرض طلب التصالح المقدم من الرئيس الأسبق حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك، فى قضية القصور الرئاسية،- وفق مصادر- إلى عدم اختصاص الدائرة التى تمت إقامة الطلب أمامها وفقًا لنص المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية بشأن التصالح فى جرائم العدوان على المال العام وفق مصادر.
 
وتابعت المصادر، أنه بعد صدور حكم نهائى من محكمة النقض فى 10 يناير 2016،، بتأييد عقوبة السجن لمدة 3 سنوات للرئيس الأسبق، و4 سنوات لنجليه جمال وعلاء، وتغريمهم متضامنين مبلغ 125 مليونا و779 ألف جنيه، وإلزامهم متضامنين برد 21 مليونا و197 ألفا، تقدموا بطلب تصالح إلى لجنة الخبراء الخاصة بالتصالح فى جرائم العدوان على المال العام فى القضية بتاريخ 9 مارس 2016، وسددوا مبلغ 125 مليون جنيه وتبقى مبلغ 23 مليون جنيه مستحق عليهم.
 
وكشفت المصادر أنه تم اعتماد التصالح المقدم من مبارك ونجليه من مجلس الوزراء، وفقا لنص المادة 18 مكرر "ب" من قانون الإجراءات الجنائية والتى تنص على أنه "يجوز التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ويكون التصالح بموجب تسوية بمعرفة لجنة من الخبراء يصدر بتشكيلها قرار من رئيس مجلس الوزراء ويحرر محضر يوقعه أطرافه ويعرض على مجلس الوزراء لاعتماده، ولا يكون التصالح نافذا إلا بهذا الاعتماد ويعد مجلس الوزراء توثيقا له وبدون رسوم ويكون لمحضر التصالح فى هذه الحالة قوة السند التنفيذى ويتولى مجلس الوزراء إخطار النائب العام سواء كانت الدعوى ما زالت قيد التحقيق أو المحاكمة ويترتب عليه انقضاء الدعوى الجنائية عن الواقعة محل التصالح بجميع كيوفها وأوصافها وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبات المحكوم بها على المتهمين فى الواقعة إذا تم الصلح قبل صيرورة الحكم باتا.
 
وتابعت المادة فى فقرتها الثانية: "إذا تم التصالح بعد صيرورة الحكم باتا وكان المحكوم عليه محبوسا نفاذًا لهذا الحكم جاز له أو وكيله الخاص أن يتقدم إلى النائب العام بطلب لوقف التنفيذ مشفوعا بالمستندات المؤيدة له ويرفع النائب العام الطلب إلى محكمة النقض مشفوعا بهذه المستندات ومذكرة برأى النيابة العامة وذلك خلال عشرة أيام من تاريخ تقديمه ويعرض على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة منعقدة فى غرفة المشورة لنظره لتأمر بقرار مسبب بوقف تنفيذ العقوبات نهائيا إذا تحققت من إتمام التصالح واستيفائه كافة الشروط والإجراءات المنصوص عليها فى هذه المادة ويكون الفصل فى الطلب خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرضه وبعد سماع أقوال النيابة العامة والمحكوم عليه".
 
وأكدت المصادر، إنه وفقا للفقرة الثانية من المادة 18 مكرر "ب" وبعد أن أصبح الحكم نهائيا وتم اعتماد التصالح من مجلس الوزراء لجأ مبارك ونجليه إلى تقديم طلب إلى النائب العام لوقف تنفيذ العقوبة والغرامة المقضى بها والمبلغ المتبقى عليهم والمقدر بنحو 23 مليون جنيه كنوع من جبر الضرر فى رد المبلغ المستحق عليهم.
 
وقالت المصادر، أنه تم التأشير على الطلب المقدم من مبارك ونجليه بإحالته إلى الدائرة المختصة بمحكمة النقض، والتى سبق وأن أصدرت الحكم النهائى ضدهم لنظره، ولم يتم عرضه على إحدى الدوائر الجنائية بالمحكمة المنعقدة فى غرفة المشورة لنظره، كما هو منصوص عليه فى المادة 18 مكرر "ب".
 
وبإطلاع الدائرة التى فصلت فى قضية القصور الرئاسية على طلب مبارك ونجليه لوقف تنفيذ الحكم قضت بعدم قبول عرض الطلب عليها لعدم اختصاصها وسابقة قيامها بنظر القضية والتأكيد على أن موضوع القضية قتل بحثا، وتم رفض طلب وقف تنفيذ العقوبة من الناحية الشكلية، بينما لم تتطرق الدائرة لنظر موضوع التصالح لتأكد من مدى صحته من عدمه.
 
وقالت المصادر، أن المحكمة أكدت فى حيثيات حكمها، بأن الدائرة غير مختصة بنظر طلب وقف العقوبة لسابقة الفصل فيه وإقامته بغير الطرق القانونية الصحيحة، لافتة إلى أن موضوع الدعوى قتل بحثا كما أن المتهمين قضوا العقوبة وسددوا الغرامة وبالتالى لا يجوز لها نظر الطلب.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق