بصيانة العقارات وتطويرها.. كيف يرسى قانون الضريبة العقارية آليات حماية الثروة المصرية؟

الإثنين، 24 سبتمبر 2018 06:00 م
بصيانة العقارات وتطويرها.. كيف يرسى قانون الضريبة العقارية آليات حماية الثروة المصرية؟
وزاره الماليه
مروة الغول

فى عام 2008 صدر قانون الضريبة علي المباني ورغم ما شهده من تجميد ثم تعديلات تشريعية عديدة إلا أنه احتفظ بمبادئه الأساسية التي من أهمها تضمينه آلية للإنفاق علي صيانة المباني والعقارات تتمثل في تخصيص 30% من القيمة الإيجارية السنوية للوحدة السكنية و32% لغير السكنية مقابل مصاريف الصيانة التي يتحملها المكلف بأداء الضريبة (المواطن) وهو ما يستهدف حماية الثروة العقارية لمصر.

 

اقرأ أيضا :"الإقبال تاريخي يا فندم".. الخاضعون للضريبة العقارية يسددون مبلغ تحت حساب الضريبة

القانون الحالي لقانون الضرائب العقارية

ويتضمن القانون الحالي لقانون الضرائب العقارية العديد من المزايا لعل من أهمها رفعه لقيمة الإعفاء الضريبي في ظل القانون القديم من 18 جنيها للمالك سواء كان يمتلك وحدة سكنية واحدة أو عدة وحدات ارتفعت مع القانون الجديد إلي  24 ألف جنيه ،وتستهدف الدولة بالضريبة العقارية تطوير منظومة الثروة العقارية المصرية من خلال عدة آليات علي رأسها حصر وتقييم تلك الثروة إلي جانب تخصيص 50% من إجمالي الحصيلة السنوية للضريبة لتطوير المحليات والعشوائيات (25% للعشوائيات و25% للمحليات) موضحا أن وزارة المالية تعمل حاليا علي إتاحة تلك المبالغ للمحافظات المختلفة تنفيذا لهذا النص القانوني

إعفاءات الضريبة العقارية تشمل التالى:

تشمل إعفاءات الضريبة العقارية الأبنية المملوكة للجمعيات الأهلية المسجلة وأبنية المنظمات العمالية المخصصة لمكاتب إداراتها أو لممارسة الأغراض التي أنشئت من أجلها، وأبنية المؤسسات التعليمية والمستشفيات والمستوصفات والملاجئ والمبرات التي لا تهدف إلى الربح، بالإضافة إلى المقار المملوكة للأحزاب السياسية المهنية بشرط أن يتم استخدامها في الأغراض المخصصة لها، والوحدة العقارية التي يتخذها المواطن سكناً خاصاً له ولأسرته والتي تقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 24 ألف جنيه يخضع ما زاد على ذلك للضريبة ، وكل وحدة في عقار مستعملة في أغراض تجارية أو صناعية أو إدارية أو مهنية يقل صافى قيمتها الإيجارية السنوية عن 1200 جنيه  على أن يخضع ما زاد للضريبة، وأبنية مراكز الشباب والرياضة، والعقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية بشرط المعاملة بالمثل، والدور المخصصة لاستخدامها في مناسبات اجتماعية دون استهداف الربح  ،كما تشمل الإعفاء تشمل أيضًا أندية وفنادق القوات المسلحة والمجمعات والمراكز الطبية والمستشفيات والعيادات والعقارات المبنية في نطاقها.

اقرأ أيضا :خبراء: الضريبة العقارية تساعد على تراجع الأسعار وتحل أزمة السكن

المغالطات التي يرددها البعض عن قانون الضريبة العقارية

وطبقا لوزير المالية الدكتور محمد معيط ،الذي أكد أنه من المغالطات التي يرددها البعض أن الضريبة العقارية ضريبة جديدة رغم أنها من أقدم الضرائب المصرية حيث ترجع إلى عام  1880 وكانت حصيلتها نحو 5.2 مليون جنيه من أصل 8.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات الدولة في ذلك الوقت بما يعنى أن إيرادات الضريبة العقارية التي كانت تعرف باسم "العوايد" كانت تمثل أكثر من 60% من ميزانية الدولة ولكن مع مرور السنين تراجعت هذه النسبة حني بلغت حصيلتها قبل إقرار القانون الحالي عام 2008 أقل من 230  مليون جنيه سنويا وهو مبلغ ضئيل لا يسمح للدولة بالإنفاق الجاد علي تطوير الأحياء والمدن والاهتمام بالتشجير والتجميل.

ملف الايجارات القديمة 

وحول ملف الايجارات القديمة أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية أن القانون الحالي أبقي علي الإعفاء من الضريبة العقارية للعقارات القديمة الخاضعة لنظم تحديد الأجرة وفقا لأحكام مجموعة من القوانين أخرها قانوني تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة  1981 وما قبلها من قوانين طالما لم تتغير شكل العلاقة بين المالك والمستأجر، فإذا تغيرت بأي صيغة قانونية تصبح الوحدة خاضعة للضريبة، لافتا إلي أن هناك عقارات قديمة فاخرة تطبق عليها الضريبة العقارية باسم العوايد منذ عشرات السنوات وهي بقيمة ضئيلة للغاية يدفعها المالك وليس المستأجر ومستمرة كما هى لم تتغير.

وأضاف الدكتور محمد معيط وزير المالية ، أن قانون الضرائب العقارية تضمن إعفاءات أخري عديدة مثل إعفاء العقارات المملوكة للدولـة والمخصصـة للنفـع العـام، والأبنية المخصصة لإقامة الشعائر الدينية أو لتعليم الدين، والعقارات المبنية التي تنزع ملكيتها للمنفعة العامة، والأحواش ومباني الجبانات، وجميع المباني تحت الإنشاء غير خاضعة للضريبة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة