مأساة عصمت.. كيف تتمكن «مطلقة المنوفية» من تنفيذ 4 أحكام؟ (مستند)

الخميس، 27 سبتمبر 2018 09:00 م
مأساة عصمت.. كيف تتمكن «مطلقة المنوفية» من تنفيذ 4 أحكام؟ (مستند)
الطفل سامح
علاء رضوان

لم تكن «عصمت»، تلك الفتاة العشرينية، تتخيل يوماَ أن يغدر بها زوجها «محمد.ي»، من قرية أبوكلس مركز الشهداء بالمنوفية، بطلاقها منه عقب مرور 4 أشهر من زواجهما، ليس ذلك فقط، بل أن عملية الطلاق جاءت بعدما طردها فى البداية من منزل الزوجية، وهى حامل فى شهرين، وبعد شهرين من طلاقها أنجبت الصغير «سامح».  

البداية تمثلت فى زواج أسماء محمد عمر نصار، وشهرتها «عصمت» من قرية كفر دنشواي بالغربية، من «محمد.ي» بقرية أبوكلس مركز الشهداء، وذلك فى غضون 27 نوفمبر 2013، وعقب 4 أشهر طردها من منزل الزوجية وهي حامل في شهرين، وقام بتطليقها بتاريخ 2 يوليو 2014، وبعد شهرين من طلاقها أنجبت الصغير «سامح».

وفى تلك الأثناء، لجأت السيدة «عصمت» للمحامى «رمضان الزغبى»، المتخصص فى قضايا الأسرة، وذلك لرفع دعوى نفقة، وبالفعل استند «الزغبى» فى دعواه على نص  «المادة 18 مكررا ثانيا» من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985: «إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه».

 

اقرأ أيضا: كواليس واقعة تغريم شاعرة لاتهامها بالسرقة.. متى تتوقف ظاهرة انتهاك حقوق الملكية؟

وذكر «الزغبى» فى دعواه، أن نفقة الأولاد تستمر على أبيهم إلى أن تتزوج البنت أو تكسب مايكفى نفقتها، وإلى أن يتم الابن الخامسة عشرة من عمره قادرا على الكسب المناسب، فإن أتمها عاجزا عن الكسب لأفة بدنية أو عقلية أو بسبب طلب العلم الملائم لأمثاله واستعداده، أو بسبب عدم تيسر هذا الكسب استمرت نفقته على أبيه، ويلتزم الأب بنفقة أولاده وتوفير المسكن لهم بقدر يساره، وبما يكفل للأولاده العيش في المستوى اللائق بأمثالهم، وتستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم.  

وبالفعل، قضت محكمة الأسرة بإلزام الأب «محمد.ي» بنفقة عدة و متعة و مبلغ 5000 جنية أجل الصداق المثبت بوثيقة الزواج و نفقة للصغير «سامح» بنوعيها مبلغ 200جنية شهريا، ولكن تهرب من تنفيذ حكم المحكمة والإنفاق علي ابنه منذ أربعة سنوات، ما دفع الأم «عصمت» بالإنفاق علي نفسها وعلي ابنها واقفة متحدية غلاء المعيشة من أجل تربية ابنها الذي تهرب أبيه من تربيته.

وطالبت «عصمت» أيضا بقائمة المنقولات الزوجية، فرفض مطلقها، ما اضطرها اللجوء للمحكمة مرة أخرى من خلال محاميها «رمضان الزغبى»، وذلك لإعمال نص المادة 341 من قانون العقوبات لتبديد منقولات الزوجية، وهي إحدى الجرائم التي تتمثل في قيام الزوج بسلب المنقولات التي في حيازته والمسلمة إليه من قبل الزوجة على سبيل الأمانة، على نحو تفقد به الزوجة استردادها أو يضعف الأمل في استردادها لمنقولاتها. 

 

اقرأ أيضا: فتش عن "18مكرر ثالث".. لماذا قضت المحكمة بعدم دستورية مادة مسكن حضانة الزوجية؟

ويتضمن ذلك الفعل بالضرورة فعل الاختلاس، وهو مباشرة الزوج سلطاته على تلك المنقولات، واستعمالها استعمال المالك، وبما يكشف بصورة قاطعة عن تغير نيته في الحيازة، والتي تنص المادة 341 من قانون العقوبات على أن: «كل من اختلس أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضراراً بمالكيها أو أصحابها أو واضعي اليد عليها، يحكم عليه بالحبس حتى 3 سنوات، ويجوز أن يزيد عليه غرامة لا تتجاوز 100 جنيه مصري».

فقضت محكمة جنح الشهداء، بحبسه 6 أشهر في قضية التبديد رقم 2096 لسنة 2016 جنح الشهداء، ومرت 4 سنوات، ولا تزال حقوق الصغير وأمه ضائعة، وذلك نظرا لأنه «هارب» من تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

رمضان 2
 
 
رمضان 3
 
 
رمضان 4
 
 
رمضان

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة