"مين هياخد العيال"؟.. النائب محمد فؤاد يكشف حقائق صادمة عن قانون الأحول الشخصية الجديد

الأحد، 30 سبتمبر 2018 06:00 ص
"مين هياخد العيال"؟.. النائب محمد فؤاد يكشف حقائق صادمة عن قانون الأحول الشخصية الجديد
النائب محمد فؤاد
مصطفى النجار

 
جدل كبير منذ أن طرح النائب محمد فؤاد رؤيته لمشروع قانون الأحوال الشخصية، فقد شهدت جلسات الحوار المجتمعي الكثير من تباين الأراء بسبب انحياز القانون الحالى لأحد الطرفين عقب انفصال الأبوين سواء في تنظيم شئون حضانة الأبناء أو ويتعلق بها من أمور ونفقات الأطفال.
 
"لا أرى نفسي  نصيرًا لأي طرف في معركة الأحوال الشخصية، والحديث عن أنني نصير للرجال شرف لا أدعيه، ولكني معني في المقام الأول بالمصلحة الفضلى للطفل"، هذا هو ما أكده قال الدكتور محمد فؤاد، عضو مجلس النواب ومقدم مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد للبرلمان، موضحًا: "نحن بصدد قانون يتحدث عن مصلحة الأسرة، وأنا معني بتشريع يحقق فكرة العدالة".
 
 
 
وشدد على أنه لا خلاف حول ضرورة المساواة بين الرجل والمرأة وتقلد المرأة أعلى المناصب، لكن الحديث حول حضانة الطفل أو سن الحضانة وترتيبها، على أنها مكتسب للمرأة أمر مخالف وغير سوي، على حد وصفه، وأنه لا أحد يتعامل مع قوانين الأحوال الشخصية في العالم على أنها منصفة للمرأة أو الرجل، ولكن قوانين تحقق المصلحة الفضلى للطفل في المقام الأول، لافتًا إلى أن الأزمة حول القانون، محتدمة في 3 نقاط فقط، هي سن الحضانة، وترتيبها، وتطبيق الرؤية أم الاصطحاب، أما غير ذلك فإن نقاط الاتفاق أوسع بكثير عن نقاط الاختلاف.
 
 
 
وحول إجراءات التقاضي، اعترف النائب البرلمانى أن الجميع متفق أن إجراءات التقاضي صعبة، وأن النفقات قليلة، وأن إثبات الدخل صعب، و"المرمطة" في المحاكم، وأنه يوجد مكاتب تسوية لا تقوم بدورها، ولا يخفي على أحد أن تعداد القضايا نوع من الإذلال للطرفين.. وهناك حالات مساومة بينهم تضر الطفل.
 
واستكمل الدكتور محمد فؤاد، حديثه عن مشروع قانونه للأحوال الشخصية، أن الشريعة الإسلامية، لم تأت بأمر قطعي، فيما يخص سن الحضانة، فلا مانع من كونها 7 سنوات أو 12 سنة أو أكثر، خاصة أن المستقر من حكم المحكمة الدستورية، أنه دائمًا ما يكون الخلاف في أمور الأحوال الشخصية في المسائل القابلة للاجتهاد وليس القطعية، مشيرًا إلى أن سن الحضانة وترتيبها وتطبيق الاستضافة، ليست ضمن الأمور قاطعة الثبوت والدلالة، وما يؤكد ذلك أن الأزهر كان مؤيد حينما كان سن الحضانة 7 سنوت، وكان مؤيد وسن الحضانة 9 وهكذا عندما تحول إلى 12، وأيضًا عندما زاد إلى 15 سنة.
 
وفيما يتعلق بالعقبات الدستورية في وجه مشروع القانون الجديد، قال محمد فؤاد: "المادة الثانية من الدستوري لا محل لها من الإعراب فيما ليس له قطعية ثبوت ودلالة، كنا مسلمين وإحنا 7 سنوات لسن الحضانة، ومسلمين لما كنا 12، وأيضًا لما أصبحنا 15، وسنظل كذلك".
 
أما موقف الأزهر الشريف، فكان محط نظر النائب محمد فؤاد، إن أعرب عن سعادته من إعداد مؤسسة الأزهر الشريف، مشروع قانون آخر للأحوال الشخصية، مضيفًا: "ذلك يفتح الباب أمام الاجتهاد ولكن لا أريد التعويل على أن هناك نص ديني جامد في مواد القانون، وتقليل سن الحضانة أو زيادته ليس انتقاص من حقوق المرأة لأن الطفل ليس مكتسب أحد، ولكن لا يمكن أن نعطي سن الحضانة صبغة دينية، والاجتهاد في سن الحضانة ليس حكرا على الأزهر بالتأكيد، وأطالب بإشراك الطب النفسي في تحديده.
 
وحول مسكن الحضانة، قال الدكتور محمد فؤاد، إنه يوجد نسبة كبيرة من الخلافات حول سن الحضانة، مرتبطة بمكان الحضانة أي الشقة، والأب عايز سن الحضانة يقل علشان ياخد الشقة، والأم تريد أن تزيد سن الحضانة علشان تاخد الطفل أكثر، ولابد أن يتم تحديد ملكية الشقة بناءً على عقد مدني، قبل الزواج، بعيدًا عن سن الحضانة، إن النفقات الموجودة في القانون الحالي قليلة جدًا، وخلال قانون ربط بين الاستضافة ودفع النفقات، مضيفًا: "اللي مش هيدفع لن يرى أطفاله ، لأن جزء أساسي من مسئولية الأب هو أن يدفع النفقات، وحق الاستضافة يسقط عن الأب حال عدم دفعه نفقات الطفل".
 
ولفت فؤاد إلى أن قانون نص على انتقال الحضانة مباشرة إلى الأب الأرمل، حتى لو تزوج بعد ذلك، وفى حالة الأب الأرمل مختلفة ولا يجوز انتظاره في طابور لحضانة أطفاله خاصة بعد فقدان زوجته.. كما أنه لا يمكن أن ناخذ الطفل من أبيه بعدما فقط أمه، موضحًا أنه وضع الأب في ترتيب الحضانة مباشرة بعد الأم، لأن لا يجوز أن نقحم أطراف خارجة عن العلاقة الزوجية في تربية الأطفال وأن نص القانون الحالي على الرؤية 3 ساعات أسبوعيا أمر غير منطقي على الإطلاق ولا يصلح أن يستمر.
 
في مشروع قانوني أقررت الاستضافة يومين في الأسبوع مع ضمانات كدفع النفقة والمنع من السفر وإلزام بإعادة الطفل، والرؤية في القانون الحالي لشخص واحد وتؤذي الأجداد وتسبب قطع الأرحام، وأن جميع المواد الخلافية في قانون الأحوال الشخصية، ليست قطعية الثبوت أو الدلالة، مما يؤكد أن الأخذ برأي الأزهر فيها غير ملزم للمشرع، هذا ما أكده الدكتور محمد فؤاد، مطالبًا بضرورة أن يكون رأي الطب النفسي وعلم الاجتماع، هو الأساس في تحديد هذه المواد، على اعتبار أنه لا يوجد مرجعية دينية محددة لها .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة