مابين الضوابط والجزاءات والمحظورات.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد قبل إقراره

الأحد، 30 سبتمبر 2018 11:00 ص
مابين الضوابط والجزاءات والمحظورات.. كل ما تريد معرفته عن قانون العمل الجديد قبل إقراره
البرلمان

يستعد مجلس النواب، خلال دور الانعقاد الرابع، لمناقشة العديد من القوانين، التي أصبحت قاب قوسين أو أدنى من المناقشة، تمهيدا لعرضها على الحكومة وإقرارها بشكل رسمي، ومن أبرز تلك القوانين التي يستعد مجلس النواب لمناقشتها وطرحها بشكل رسمي هو «قانون العمل الجديد».
 
«قانون العمل الجديد».. هو القانون المنظم لحقوق وواجبات العاملين بالقطاع الخاص، ويترقب الملايين من العاملين بالقطاع الخاص صدور القانون، خاصة مع بدء دور الانعقاد الرابع والمزمع افتتاحه بجلسة (الثلاثاء) المقبل، الموافق (2 أكتوبر 2018).
 
في هذا الصدد ترصد «صوت الأمة»، ما تضمنه مشروع قانون العمل الجديد، من جزاءات تأديبية تطبق على العاملين حال مخالفة أحكام القانون وضوابط العمل، وهي كالتالي:
 
تضمنت لائحة الجزاءات التأديبية، لمشروع قانون العمل الجديد، العديد من الجوانب التأديبية، وفقا لما ورد بالصيغة النهائية لمشروع قانون العمل الجديد بالتوافق بين لجنة القوى العاملة بمجلس النواب والحكومة ممثلة في وزارة القوى العاملة، كالتالي:

المحظورات:
يحظر على العامل أن يقوم بنفسه، أو بواسطة غيره بالأعمال الآتية:
- الاحتفاظ لنفسه بأي ورقة أو مستند خاص بالعمل، أو تمكين الغير من الحصول على أي منها أو على أية معلومة تخص العمل.
 
- العمل لدى الغير سواء بأجر، أو بدون أجر إذا كان في قيامه بهذا العمل ما يخل بحسن أدائه لعمله، أو يمكن الغير، أو يساعده على التعرف على أسرار المنشأة، أو منافسة صاحب العمل.
 
- ممارسة نشاط مماثل للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل أثناء قيام علاقة العمل، أو الاشتراك في نشاط من هذا القبيل، سواء بصفته شريكًا، أو عاملًا.
 
- الاقتراض من عملاء صاحب العمل، أو ممن يمارسون نشاطًا مماثلًا للنشاط الذي يمارسه صاحب العمل، ولا يسرى هذا الحظر على الاقتراض من المصارف.
 
- طلب أو قبول هدايا، أو مكافآت، أو عمولات، أو مبالغ، أو أشياء أخرى بأية صفة كانت بمناسبة قيامه بواجباته بغير موافقة صاحب العمل.
 
- جمع تبرعات نقدية أو عينية، أو توزيع منشورات، أو جمع توقيعات، أو تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل بدون موافقة صاحب العمل كتابة.

الجزاءات التأديبية التي يجوز توقيعها على العامل وفقًا للوائح تنظيم العمل والجزاءات في المنشأة هي:-
- الاندار الكتابي.
 
- الخصم من الأجر الأساسي.
 
- تأجيل موعد استحقاق العلاوة السنوية لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر.
 
- الحرمان من جزء من العلاوة السنوية، بما لا يجاوز نصفها.
 
- تأجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لا تزيد على سنة.
 
- خفض الأجر الأساسي بمقدار علاوة على الأكثر.
 
- الخفض إلى وظيفة في الدرجة الأدنى مباشرة، دون تخفيض الأجر.
 
- الفصل من الخدمة وفقًا لأحكام هذا القانون.

الضوابط:
على كل صاحب عمل يستخدم عشرة عمال فأكثر أن يُعد لائحة بقواعد تنظيم العمل والجزاءات التأديبية خلال ثلاثين يومًا من بداية عمل المنشأة أو تاريخ توافر هذا النصاب، أو نفاذ هذا القانون بحسب الأحوال، وعلى صاحب العمل أن يعلق هذه اللائحة في مكان ظاهر بالمنشأة وفروعها ومواقع عملها.
 
- يشترط في الفعل الذي تجوز مساءلة العامل عنه تأديبيًا أن يكون ذا صلة بالعمل، وتحدد لائحة الجزاءات، المخالفات والجزاءات المقررة لها.
 
- لا يجوز توقيع جزاء تأديبي على العامل بعد مضى ثلاثين يوما من تاريخ الانتهاء من التحقيق في المخالفة.
 
- لا يجوز لصاحب العمل توقيع أكثر من جزاء عن المخالفة الواحدة، كما لا يجوز له الجمع بين اقتطاع جزء من أجر العامل وبين أي جزاء مالي، إذا زاد ما يجب اقتطاعه على أجر خمسة أيام في الشهر الواحد.
 
- لا يجوز توقيع جزاء على العامل إلا بعد إبلاغه كتابة بما نُسب إليه، وسماع أقواله، وتحقيق دفاعه وإثبات ذلك في محضر يودع في ملفه الخاص، على أن يبدأ التحقيق خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ اكتشاف المخالفة، وللمنظمة النقابية التي يتبعها العامل أن تندب ممثلًا عنها لحضور التحقيق.
 
- يجوز في المخالفات التي يعاقب عليها بالإنذار، أو الخصم من الأجر الأساسي، الذي لا يزيد مقداره على أجر يوم واحد، أن يكون التحقيق شفاهة.
 
- في جميع الحالات يشترط أن يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببًا.
 
- تختص الشئون القانونية بالمنشأة بالتحقيق مع العامل، وفى حالة عدم وجودها فلصاحب العمل أن يعهد بالتحقيق في موضوع المخالفة إلى شخص آخر من ذوى الخبرة، أو أحد العاملين بالمنشأة، بشرط ألا يقل المستوى الوظيفي للمحقق عن مستوى العامل الذي يحقق معه.
 
- لا يجوز لصاحب العمل، أن يوقع جزاء الخصم على العامل عن المخالفة الواحدة بما يزيد على خمسة أيام من الأجر الأساسي.
 
- يجوز تشديد الجزاء إذا عاد العامل إلى ارتكاب مخالفة جديدة من نوع المخالفة التى سبق مجازاته عليها، متى وقعت هذه المخالفة خلال سنة من تاريخ إبلاغ العامل بتوقيع الجزاء السابق.

لصاحب العمل أن يوقف العامل عن عمله مؤقتًا بموجب قرار مكتوب لمدة لا تزيد على ستين يومًا، مع صرف أجره في الحالات الآتية:-
- إذا أحيل العامل للتحقيق بسبب مخالفة ارتكبها داخل مقر العمل، واقتضت مصلحة التحقيق ذلك.
 
- إذا اتهم العامل بارتكاب جناية، أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة، أو أي جنحة أخرى داخل محل العمل.
 
- إذا طلب صاحب العمل من المحكمة العمالية المختصة فصل العامل من الخدمة.
 
- إذا رأت السلطة المختصة بالاتهام حفظ التحقيق، أو إصدار أمرٍ بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية، أو قدم العامل للمحاكمة الجنائية وقضى ببراءته وجبت إعادته إلى عمله مع صرف جميع مستحقاته عن فترة الإيقاف، وإلا اعتبر عدم إعادته للعمل فصلًا تعسفيًا.

وفي جميع الأحوال لا يجوز فصل العامل إلا إذا ارتكب خطأ جسيمًا، ويعتبر من قبيل الخطأ الجسيم الحالات الآتية:
- إذا ثبت انتحال العامل شخصية غير صحيحة أو قدم مستندات مزورة.
 
- إذا ثبت ارتكاب العامل لخطأ نشأت عنه أضرار جسيمة لصاحب العمل، بشرط أن يبلغ صاحب العمل الجهات المختصة بالواقعة، أو الحادث خلال أربع وعشرين ساعة من وقت علمه بوقوعه.
 
- إذا ثبت تكرار عدم مراعاة العامل التعليمات اللازم إتباعها لسلامة العمال، أو المنشأة، بشرط أن تكون هذه التعليمات مكتوبة، ومعلنة في مكان ظاهر، رغم التنبيه عليه كتابة بمراعاة ذلك.
 
- إذا ثبت أن العامل أفشى أسرار المنشأة التي يعمل بها، وأدى إلى إحداث أضرار جسيمة بالمنشأة.
 
- إذا ثبت قيام العامل بمنافسة صاحب العمل في ذات نشاطه.
 
- إذا ثبت وجود العامل أثناء ساعات العمل في حالة سكر بيّن، أو متأثرًا بما تعاطاه من مادة مخدرة.
 
- إذا ثبت اعتداء العامل على صاحب العمل، أو المدير العام، وكذلك إذا وقع منه اعتداء جسيم على أحد رؤسائه أثناء العمل، أو بسببه.
 
- إذا ثبت عدم مراعاة العامل الضوابط الواردة في المواد من (200) إلى (202) من هذا القانون.
 
- في جميع الأحوال لا يجوز الفصل من الخدمة إلا وفقا لأحكام هذا القانون.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق