كل ما تريد معرفته عن قواعد وإجراءات إحالة جرائم الحدث بمقتضى «قانون الأحداث»

الجمعة، 05 أكتوبر 2018 09:00 ص
كل ما تريد معرفته عن قواعد وإجراءات إحالة جرائم الحدث بمقتضى «قانون الأحداث»
محكمة

 

قواعد خاصة تتعلق بإحالة المتهمين الأحداث وضعها قانون رعاية الأحداث في أحكامه، التي تحدد الفرق بين القواعد والإجراءات القانونية التي يتم من خلالها، إحالة المتهمين الحدث للمحاكمة تتميز بالطبع عن تلك المقررة للبالغين والتي تنقسم إلى قسمين:

الحالة الأولى

يكون قرار الإحالة قاصرا على محكمة الأحداث إذا كانت الواقعة جنحة أو إذا كانت من حالات التشرد والانحراف، غير أن قاضى الأحداث (وحده) هو المختص بنظرها عملا بالمادة 56.

وتنص المادة (56 ) من قانون رعاية الأحداث على أنه: «ينظر قاضى محكمة الأحداث في الجنح وقضايا المشردين ومنحرفي السلوك والقضايا الأخرى التي نص عليها هذا القانون».

الحالة الثانية

جرائم الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات، تحال على محاكم الجنح في الوحدات الإدارية، التي لا توجد فيها محاكم أحداث، وذلك عملا بالمادة 57.

وتنص المادة 57 على أنه: «ينظر قاضى الجنح فى الوحدة الإدارية التى لا توجد فيها محكمة أحداث فى المخالفات والجنح المعاقب عليها بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات، ويطبق بشأنها أحكام هذا القانون».

وهذا يعنى أن جرائم المخالفات، وكذلك جرائم الجنح التى لا تزيد عقوبتها عن ثلاث سنوات، تحال على محاكم الجنح في الوحدات الإدارية، التى لا توجد فيها محاكم أحداث.

وبما أن محاكم الأحداث موجودة في مراكز المحافظات فقط، فهذا يعني أن محاكم الجنح الموجودة في القضية، وبعض النواحي هي المختصة بنظر تلك الجرائم، وعلى قاضى التحقيق أن يقرر إحالتها عليها كلما رأى أن العقوبة المقررة قانونا للجريمة لا تزيد على ثلاث سنوات.

فيما تكون جرائم الجنايات من اختصاص محكمة الأحداث بهيئتها المشكلة من الرئيس والأعضاء، حصرا، حيث تنظر في الجنايات، وتفصل بصفة تمييزية بقرارات قاضي التحقيق ومنها القرار بالإحالة.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة