لأول مرة.. الطعن على قرار الامتناع عن إطلاق سراح متهم قضى نصف مدة العقوبة (مستند)

الجمعة، 05 أكتوبر 2018 11:00 ص
لأول مرة.. الطعن على قرار الامتناع عن إطلاق سراح متهم قضى نصف مدة العقوبة (مستند)
الحبس- صورة أرشيفية
علاء رضوان

عادة ما يقضى المتهمين فى السجون نصف مدة الحكم الصادر ضدهم أو عقب مرور 6 شهور من العقوبة المقررة مع عدم إرتكابه لثمة مشكلة تذكر أثناء فترة الحبس، وبذلك ينطبق عليه شروط الإفراج عن المتهم بعد انقضاء نصف مدة العقوبة، ما يطرح معه سؤالاَ هل يجوز الطعن على قرار سلبي بالامتناع عن الافراج لمتهم بعد انقضاء نصف مدة العقوبة.

حصلت «صوت الأمة» على طعن على قرار سلبي بالامتناع عن الإفراج لمتهم بعد انقضاء نصف مدة العقوبة المقررة، وذلك لأول مرة بعد تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون. 

اقرأ أيضا: أول حكم بالبراءة في قضايا الامتناع عن تسليم الميراث.. تعرف على الحيثيات (مستند)

الطعن مقدم من عمرو فرغلي، المحامي، إلى محكمة القضاء الإداري، ضد الجهات المعنية على قرار سلبي بالامتناع عن الإفراج لمتهم بعد انقضاء نصف مدة العقوبة المقررة، حيث ذكر أنه لما كان نص المادة 52 من القانون رقم 296 لسنة 1956 والمستبدلة بالمادة رقم 1 من القانون رقم 6 لسنة 2018 في شأن تنظيم السجون على أنه:

51315-2
 

71350-1

 

73553-4
73553-4

 

 
«يجوز الإفراج تحت شرط عن كل محكوم عليه نهائياَ بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة فى تقويم نفسه، وذلك ما لم يكن في الإفراج عنه خطر على الأمن العام، وفي جميع الأحوال لا يجوز أن تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر...».  

 

كما تنص المادة 53 من ذات القانون على أنه:

«يكون الإفراج تحت شرط بأمر من مدير عام مصلحة السجون طبقاَ للأوضاع والاجراءات المقررة باللأئحة الداخلية»، وبناء على ذلك قام الطالب بالتظلم للواء رئيس مصلحة السجون بصفته للافراج عنه لقضاءه نصف مدة العقوبة المقررة عليه، وحيث أنه عن القرار الإداري إذا كان تصرفاَ قانونياَ من جانب واحد صادر من شخص عام فى نشاط إدارى، ودائما يتولد القرار الإداري السلبي من سكوت الإدارة عن إصدار قرار رغم أن القوانين واللوائح تلزمها بإصداره. 

اقرأ أيضا: لأول مرة في مصر أم تنذر «الداخلية» بعدم تجديد بطاقة ابنها العاق.. والوزارة تستجيب (مستند)

71350-1

وقد قضت محكمتنا العليا: «سكوت الادارة لا يشكل دائماَ قراراَ سلبيا بل يجب لقيام هذا القرار أن تكون الإدارة ملزمة بموجب القوانين واللوائح بإصداره، أما إذا كان امتناعها داخلاَ في نطاق سلطتها التقديرية فلا يعد هذا الامتناع بمثابة قرار سلبي».

الطعن أكد أن الدستور والقانون كفل حق للأفراد، فلا يجوز المساس به بقرار إدارى سواء بتقيد ممارسة هذا الحق أو تضييق نطاقه أو إلغاؤه احتراماَ لمبدأ التدرج التشريعي والذى يجعل الدستور له قدسية وسمو على كافة القوانين والقرارات الإدارية لأجل ذلك فإن كل قرار إدارى يمس حق قرره الدستور هو قرار طلب وقف تنفيذه المقترن بدعوى إلغاءه مقبول دائماَ لافتراض ترتيبه نتائج يتعذر تداركها افتراضياَ لا قبل العكس.

78708-3

 

وهدياَ على ما تقدم- بحسب «الطعن»- أن الثابت من المستندات المعروضة أمام هيئة المحكمة أن الشروط المنوه عنها بصدر المادة 52 سالف البيان منطبقة على الطالب للآتى: 

-الطالب المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية، وقضى في السجن مدة تزيد عن ستة أشهر.

-الطالب لم يرتكب ثمة مشكلة واحدة أثناء فترة الحبس وسلوكه يدعو إلى الثقة في تقويم نفسه.

-الطالب قضى أكثر من نصف المدة المقررة للعقوبة حتى ايداع هذه الدعوى والتظلم الحاصل.   

اقرأ أيضا: بعد تأييد التحفظ على أموال 1589 إخوانياً.. خطة الجماعة الإرهابية للخروج من أزمتها المالية 

يشار إلى أن مجلس النواب سبق له وأن وافق على تعديل بعض أحكام القانون رقم 39 لسنة 1956 بشأن تنظيم السجون، والذي يهدف إلى مواجهة ما تشهده السجون العمومية والمركزية من تكدس في أعداد المودعين بها ومردود ذلك على الحالة المعيشية للنزلاء، فضلا عن زيادة أعباء التأمين، توافقا مع تطوير سياسات التنفيذ العقابي مع الحرص على انتهاج السلوك القويم داخل السجن.

75743-5

 

ويشمل التعديل التشريعي، أن يكون الإفراج الشرطي عن المحكوم عليه بعد قضاء نصف المدة بدلا من ثلثي المدة، مع تخفيض الحد الأدنى للمدة الواجب قضاؤها في السجون لتكون ستة أشهر بدلا من تسعة أشهر للاستفادة من هذا الإفراج.

ونص مشروع القانون على أن يستبدل بالمادة 52 من القانون بجواز الإفراج الشرطي عن كل محكوم عليه نهائيا بعقوبة مقيدة للحرية إذا أمضى في السجن نصف مدة العقوبة، وكان سلوكه في أثناء وجوده في السجن يدعو إلى الثقة بتقويم نفسه، وهذا ما لم يكن في الإفراج خطر على الأمن العام، على ألا تقل المدة التي تقضي في السجن عن ستة أشهر.

 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق