خاص.. هذا ما قاله مجلس الدولة عن استمرار أعضاء الإرهابية في الجهاز الإداري للدولة

الأحد، 28 أكتوبر 2018 12:00 م
خاص.. هذا ما قاله مجلس الدولة عن استمرار أعضاء الإرهابية في الجهاز الإداري للدولة
مجلس الدولة
كتب محمد أسعد

حكم جديد أصدرته المحكمة الإدارية لرئاسة الجمهورية وملحقاتها، بمجلس الدولة، تحدثت فيه عن مدى تعارض استمرار أذناب جماعة الإخوان الإرهابية الجهاز الإداري للدولة، مع مقتضيات الوظيفة العامة.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها – الذي حصلت صوت الأمة على نسخة منه- أن استمرار الموظف بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به وثبتت في حقه تهمة الانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين الإرهابية والتي تعد تهمة مسيئة للسمعة ماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية، وحتماً مقضياً على جهة الإدارة إنهاء خدمته بعد ما نسب إليه من جرائم تحط من قدر مرتكبها ، وتتنافى ومقتضيات الوظيفة العامة.

رئيس المحكمة
رئيس المحكمة

أضافت، أن المحكمة الإدارية العليا في تعريفها لمفهوم الجريمة المخلِّة بالشرف والأمانة بيّنت أنها الجرائم التي ترجع إلي ضعف في الخلق وانحراف في الطبع وهو ما ينطبق علي جريمة الانضمام لجامعة الأخوان المسلمين التي أسست على خلاف أحكام القانون والترويج لأفكارها وتحقيق أهدافها الأساسية التي تتمثل في تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون.

وذكرت أن جماعة الإخوان الإرهابية عملت على الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماع واستخدام كافة الوسائل ومنها الإرهاب في تحقيق أهدافها، ومن ثم فان الموظف بالوظيفة العامة بعدما ألحقت به تلك التهمة المسيئة للسمعة والماسة بشرفه وأمانته يتعارض مع مقتضيات الوظيفة العامة وطبيعة عمله بالجهة الإدارية المدعي عليها لأنه اقترف من الجرائم ما يسىء إليه وإلى الجهة التي يعمل بها، منحرفاً بسلوكه عن الخلق القويم الواجب التحلي به وهو ما يفقده الثقة والاعتبار المفترضين في أداء الواجب المنوط به.

الحكم صدر برئاسة المستشار الدكتور حسام محمد عبدالعزيز نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار الدكتور محمد حمادة عليوة غانم والمستشار محمد عبد المجيد المقنن والمستشار إسلام توفيق الشحات والمستشار خلف عبدالغني والمستشار تامر محمد عبدالسلام والمستشار ممدوح عبدالمنعم والمستشار محمد سمير والمستشار حسن كامل.

المستشار اسلام توفيق الشحات
المستشار اسلام توفيق الشحات

وكان أحد الموظفين الإداريين بوزارة الخارجية، اتهم في قضية الانضمام إلى جماعة جماعة الإخوان المسلمين والتي أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة التى كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ الأغراض التي تدعو إليها وذلك مع علمه بتلك الأغراض على النحو المبين بالأوراق.

وتم ضبط الموظف ومعه أحرز محررات وكتب معدة للتوزيع تتضمن الترويج للأفكار جماعة الإخوان المسلمين وتحقيقاً لأهدافها موضوع التهمة الأولى، وتم الحكم عليه من محكمة الجنايات بجلسة 31/8/2016 بالسجن المشدد لمدة ثلاث سنوات وأمرت بمصادرة المضبوطات وألزمته بالمصاريف الجنائية، وصدر قرار إنهاء خدمته من العمل، وهو القرار الذي أيدته المحكمة الإدارية بمجلس الدولة.

يذكر أن النائب محمد أبو حامد عضو مجلس النواب، سبق وقال إنه انتهى من إعداد مشروع قانون جديد ليحل محل القانون رقم 10 لسنة 72 الخاص بتنظيم الفصل من الجهاز الإداري بالدولة بغير الطريق التأديبى، ويعطى الدولة الحق فى فصل عناصر معينة من العاملين بالدولة، إذا ما ارتكبت جرائم معينة، وفى مقدمتها جرائم الإرهاب وما يمس الأمن القومي، ويعتبر أداة قانونية لتطهير الجهاز الإداري للدولة من العناصر الإخوانية، وقال أن القانون الهدف منه تنقية الجهاز الإدارى للدولة من العناصر الإرهابية.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق