نائبة "حقوق الإنسان" في البرلمان تؤيدها.. الشروط الكاملة لاستضافة الأطفال بعد الانفصال

الخميس، 08 نوفمبر 2018 09:00 ص
نائبة "حقوق الإنسان" في البرلمان تؤيدها.. الشروط الكاملة لاستضافة الأطفال بعد الانفصال
النائبة منال ماهر
مصطفى النجار

مشروع قانون المجلس القومي للمرأة الخاص بالأحوال الشخصية، يتم دراسته حاليًا والذى من المقرر أن يناقش تحت قبة مجلس النواب، ولم يتم الانتهاء منه، حيث تم عقد العديد من جلسات الحوار المجتمعي حوله، مع جميع الأطراف المعنية، من أجل تحسين ظروف الحياة اليومية للأسر المصرية حتى في أصعب الظروف وفق أسس قانونية وتشريعات واضحة.
 
"أتوقع إن هذا القانون سيأتي ممثلا لأغلب رغبات المواطنين لأن تم فيه إجراء العديد من الحوارات المجتمعية".. هذا ما أكدته النائبة منال ماهر، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، موضحة أنها حكمت على مشروع القانون بأنه سيكون الأفضل، لأنه قائم على الحوارات المجتمعية وذلك هو المعيار الأساسي، فهذا القانون يُجري حوله الآن عقد مداولات ومناقشات، بحيث يخرج أكثر حيادية بما لا ينحاز لأي من الطرفين ويعلي مصلحة الطفل، ويحدث توازن بين النساء والرجال.
 
وقالت النائبة منال ماهر أن القانون الجديد لم يتم عرضه على النواب بعد، ولكن هناك وعود بأن القانون سيكون أفضل من مشروع القوانين المقدمة، مبدية تأييدها تطبيق الاستضافة بشروط وضوابط وأن يصدر بشأنها حكم قضائي في ضوء ظروف كل أسرة وحالة على حدة، وأنه يوجد حالات تكون الاستضافة أمر صحي، وحالات أخرى تكون عكس ذلك، وتطبيق الاستضافة فيها سيسبب أزمة للطفل.
 
كما طالبت منال ماهر، بتثبيت سن الحضانة عند 15 سنة، لأن الطفل حتى هذا السن في حاجة إلى رعاية الأم. وأشارت إلى أن القانون الحالي به جفاء لأنه يبدي أهل الأم على أهل الأب، وذلك غير منطقي، ولا بد يكون توازن في ذلك، ويكون لقاضي متخصص في هذه الحالات، سلطة تحديد الأولى بالحضانة من خلال دراسة حالة الأسر وأحقيته.
 
 
وكان النائب سمير رشاد أبو طالب، قد تقدم بمقترح تعديل بعض أحكام قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985، والذي يجيز للمحكمة أن تقضى بنقل حضانة الطفل للأب، إنطلاقًا من وجود بعد الاشتباكات والإعاقات بالمادة رقم 20، والتي تجعل مرتبة الأب في الحضانة هى المتربة 16، بعد تسلسل الحضانة من الأم إلى أم الأم ثم أم الأب وإلى آخره وصولا للأب نفسه، موضحًا أن تعديل المادة 20 نص على أنه "يجوز للقاضى متى تيقن له أن من مصلحة الصغير أو الصغيرة أن يكون فى حضانة الأب ألا يلتزم بالترتيب الوارد بالفقرة 6 من المادة 20 وأن يقضي بنقل الحضانة إلى الأب"، لافتا إلى أن الهدف من التعديل هو تحقيق مصلحة الطفل، وبما يتراءى للقاضي، سواء أكانت مصلحة الطفل تقتضي بالتواجد مع أمه أو أباه.
 
ويهدف الاقتراح بقانون إلى إضافة فقرة جديدة إلى المادة رقم (20) من قانون الأحوال الشخصية رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985. الجدير بالذكر ان الأب أصبح له حق استحقاق الحضانة بعد الم مباشرة نظرًا لما تقتضيه مصلحة الصغير أو الصغيرة حتى لا يؤدي هذا الترتيب إلى تفكك الأسرة بحيث يكون من هم فوق سن الحضانة في رعاية الأب، ومن هم دون سن الحضانة في رعاية اخر، فلابد من الأخذ في الاعتبار بوجود الجدة (أم الأم) في مدينة أخري أو بند أخر للجد من المشاكل بالنسبة لحضانة الطفل.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق