التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للشرطة

السبت، 10 نوفمبر 2018 04:00 م
التفاصيل الكاملة لتعديلات قانون صندوق الرعاية الاجتماعية والصحية للشرطة
مجلس النواب
مصطفى النجار

أصدرت لجنة الدفاع والأمن القومي، تقريرها بشأن مشروع القانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
 
وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
 
كان أحال المجلس بجلسته المعقودة يوم الأحد الموافق 10 من يوليو سنة 2016، إلى لجنة الدفاع والأمن القومي مشروع قانون مقدماً من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير لعرضه على المجلس الموقر.
 
وبناء على ذلك عقدت اللجنة اجتماعاً لنظره في 24/7/2016 حضره مندوبًا عن الحكومة: اللواء الدكتور علي عبد المولى ​مساعد أول وزير الداخلية، اللواء مصطفى سيد أحمد ​وكيل الإدارة العامة للشئون القانونية بالوزارة.
 
لجنة الدفاع والأمن القومي
لجنة الدفاع والأمن القومي
 
وأعدت اللجنة تقريراً عنه ونظراً لأنه لم يتسن عرضه على المجلس الموقر في دور الانعقاد العادي الأول، لذا استعادت اللجنة نظره بتاريخ 25/10/2016 لإقراره وعرضه على المجلس الموقر، ووفقاً لنص المادة (179) من اللائحة الداخلية للمجلس استأنفت اللجنة نظر مشروع القانون بتاريخ 16/10/2018 ووافقت على ما انتهى إليه رأيها بدور الانعقاد العادي الثالث دون تعديل.
 
ونظرت اللجنة مشروع القانون المشار إليه ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور واللائحة الداخلية للمجلس، وقانون هيئة الشرطة الصادر بالقانون رقم 109 لسنة 1971، والقانون رقم 91 لسنة 1975 بإنشاء أكاديمية الشرطة، والقانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، والقانون رقم 119 لسنة 1983 بشأن إصدار قانون رسوم الطيران المدني ومقابل استغلال حقوق النقل الجوى وإشغال واستغلال مباني وأراضي الموانئ الجوية والمطارات، والقانون رقم 231 لسنة 1996 بشأن بعض الأحكام الخاصة بتنظيم عمل المصريين لدى جهات أجنبية.
 
البرلمان
البرلمان
 
وينشر «صوت الأمة» نص تقرير لجنة الدفاع والأمن القومي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم.
 
وفي ضوء ما دار في اجتماع اللجنة من مناقشات أعضاء البرلمان وما أدلى به مندوبو الحكومة من إيضاحات تورد اللجنة تقريرها عنه فيما يلي:
 
«صدر القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بتاريخ 23 من مايو سنة 1981، وتم التقدم بمشروع القانون المعروض لتعديل بعض المواد الواردة فيه الخاصة بفرض رسوم إضافية على الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها وزارة الداخلية حيث إنه لم يطرأ عليها أية زيادات منذ أكثر من عشرين عاماً».
 
 
«وحول فلسفة مشروع القانون المعروض، تم التقدم بمشروع القانون المعروض في ضوء زيادة الأعباء المالية التي يتحملها صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم بشكل غير مسبوق في أعقاب الموجة الإرهابية التي تتعرض لها البلاد، وما أسفرت عنه من وقوع العديد من الضحايا (شهداء و مصابين) وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، لذا فقد اقُترح تعديل نص المادة (4) من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم، بزيادة الرسم الإضافي الذي يتم تحصيله، والذى لم تطرأ عليه أية زيادات منذ أكثر من عشرين عاماً».
 
ثانيا: الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض:
 
 
1
1

2
2

3
3

ضُمن مشروع القانون المعروض مادتين على النحو التالي:
 
- المادة الأولى:
 
تضمنت تعديل نصي المادتين (4)، (5) فقرة أولى من القانون رقم 35 لسنة 1981 بإنشاء صندوق تحسين خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم كما يلى:
 
المادة (4):
− استهدف التعديل رفع قيمة الحد الأقصى للرسم الإضافي على كافة الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات والطلبات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، بما لا يجاوز خمسة جنيهات بدلاً من القيمة الحالية التي تتراوح ما بين جنيه وثلاثة جنيهات.
 
− استحدثت المادة نصاً يتيح فرض رسوم على خدمات المغادرين من منافذ الجمهورية كافة ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات، وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 119 لسنة 1983.
 
 
− كما استحدثت نصاً يتيح فرض رسم على تجديد تصاريح العمل لدى جهة أجنبية بما لا يجاوز خمسة جنيهات وذلك في ضوء سابقة إلغائه بالقانون رقم 231 لسنة 1996، على 
 
أن يصدر بتحديد الرسم الإضافي المشار إليه في البنود السابقة قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض وزير الداخلية.
 
− كما رفعت الرسم المفروض على التذاكر المباعة فى المباريات الرياضية والحفلات التى تفرض عليها ضريبة بموجب القانون رقم 24 لسنة 1999 بفرض ضريبة على المسارح وغيرها من محال الفرجة والملاهي لتكون قيمته جنيهين.
 
− كما فرضت رسماً على طلبات الالتحاق التي تصدرها الكليات والمعاهد الشرطية قيمته خمسة جنيهات.
 
المادة (5) فقرة أولى:
 
أضافت لموارد الصندوق حصيلة الرسوم والرسوم الإضافية المشار إليها في المادة (4) من هذا القانون.
 
- المادة الثانية:
وهي متعلقة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
 ثالثاً: التعديلات التي أدخلتها اللجنة:
المادة الأولى:
 
رأت اللجنة حذف كلمة (والطلبات) من البند (أ) من المادة (4) ليكون نص بند (أ) كالتالي:
 
«جميع الرخص والتصاريح والوثائق والشهادات والمستندات التي تصدرها أو تستخرجها وزارة الداخلية والوحدات والمصالح والإدارات التابعة لها ومديريات الأمن والكليات والمعاهد الشرطية وفروع كل من الجهات المذكورة، وذلك عند استخراجها أو صرفها أو تجديدها أو استخراج بدل فاقد أو تالف عنها، ويحدد هذا الرسم بما لا يجاوز خمسة جنيهات».
 
تنبين للجنة أن التعديل المعروض في المادة (5) من مشروع القانون المقصود منه تعديل البند الأول وليس الفقرة الأولى حيث إن المادة فقرة وحيدة فقامت اللجنة بتعديل رقم النص المراد استبداله لانتظام البناء التشريعي للقانون
 
رابعاً: رأى اللجنة وتوصياتها:
 
تؤكد اللجنة أن التعديلات المتضمنة في مشروع القانون المعروض جاءت متفقة مع الدستور في مادته رقم (38) والتي تنص على عدم جواز فرض ضريبة أو رسوم إلا بمقتضى نص قانوني.
 
 
وترى اللجنة أن الزيادة المقررة في مشروع القانون المعروض استهدفت زيادة حصيلة صندوق خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية لأعضاء هيئة الشرطة وأسرهم لمجابهة زيادة الأعباء المالية غير المسبوقة التي يتحملها جراء التضحيات التي يقدمها أبناء هيئة الشرطة لمواجهة الإرهاب وما يتطلبه ذلك من توفير أوجه الرعاية لأسر الشهداء والعلاج اللازم للمصابين، حيث إن هذه الرسوم لم يتم تعديلها منذ ما يقارب العشرين عاماً.
 
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه وعلى مشروع القانون بالصيغة التي أقرتها اللجنة.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق