البرلمان يكشف عن تعديل قانون «أملاك الدولة» لجذب مستثمرين (التفاصيل الكاملة)

الأحد، 11 نوفمبر 2018 11:51 م
البرلمان يكشف عن تعديل قانون «أملاك الدولة» لجذب مستثمرين (التفاصيل الكاملة)
البرلمان
مصطفى النجار

ينشر «صوت الأمة» تقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب، والمكونة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991، في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.

 
وكان المجلس بجلسته المعقودة في 2 من أبريل الماضي، قد أحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة الإدارة المحلية، مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة، وذلك لبحثه وإعداد تقرير عنه، للعرض على المجلس، فعقدت اللجنة المشتركة اجتماعاً لنظره في 16 من أبريل الماضي، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شُقة، رئيس اللجنة، وبحضور أعضاء اللجنة، وحضر الاجتماع عن الحكومة، المستشار أحمد شوقي من قطاع التشريع بوزارة العدل.
 
واستأنفت اللجنة نظره خلال دور الإنعقاد العادي الرابع في إجتماعها المنعقد بتاريخ 5 من نوفمبر الماضي، وذلك إعمالاً لنص المادة 179 من اللائحة الداخلية للمجلس، وانتهت اللجنة إلى إعداد تقرير بشأنه للعرض على النواب في المجلس بالجلسة العامة.
 
 
اللجنة المشتركة اطلعت على مشروع القانون المقدم من الحكومة ومذكرته الإيضاحية، واستعادت نظر الدستور، واللائحة الداخلية للمجلس، والقانون المدني؛ وقانون المرافعات المدنية والتجارية؛ والقانون رقم 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقاري؛ و القانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي؛ وقانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963؛ و القانون رقم 100 لسنة 1964 بتنظيم تأجير العقارات المملوكة للدولة؛ والقانون رقم 142 لسنة 1964 بنظام السجل العيني؛ و قانون الزراعة الصادر بالقانون رقم 53 لسنة 1966؛ و القانون رقم 84 لسنة 1968 بشأن الطرق العامة؛ و القانون رقم 53 لسنة 1973 بشأن الموازنة العامة للدولة؛ والقانون رقم 43 لسنة 1979 بإصدار قانون نظام الإدارة المحلية؛ والقانون رقم 28 لسنة 1981 بشأن إصدار قانون الطيران المدني؛ والقانون رقم 143 لسنة 1981 في شأن الأراضي الصحراوية؛ وقانون التخطيط العمراني الصادر بالقانون رقم 3 لسنة 1982؛ والقانون رقم 102 لسنة 1983 في شأن المحميات الطبيعية؛ وقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983؛ والقانون رقم 10 لسنة 1990 في شأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة؛ والقانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة؛ وقانون البيئة الصادر بالقانون رقم 4 لسنة 1994؛ و القانون رقم 5 لسنة 1996 بقواعد التصرف بالمجان في الأراضي الصحراوية المملوكة للدولة أو الأشخاص الإعتبارية العامة أو تأجيرها بإيجار اسمي لإقامة مشروعات استثمارية عليها أو للتوسع فيها؛ والقانون رقم 230 لسنة 1996 بتنظيم تملك غير المصريين للعقارات المبنية والأراضي الفضاء؛ وقانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008؛ وقانون الإستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017؛ والقانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة؛ وقرار رئيس الجمهورية رقم 1093 لسنة 1973 بإنشاء الهيئة العامة للتخطيط العمراني؛ و قرار رئيس الجمهورية رقم 299 لسنة 1975 بإنشاء الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية؛ و قرار رئيس الجمهورية رقم 374 لسنة 1991 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية السياحية؛ و قرار رئيس الجمهورية رقم 152 لسنة 2001 بتحديد المناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية من الأراضي الصحراوية، والقواعد الخاصة بها؛ و قرار رئيس الجمهورية رقم 153 لسنة 2001 بإنشاء المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة؛ و قرار رئيس الجمهورية رقم 350 لسنة 2005 بإنشاء الهيئة العامة للتنمية الصناعية؛ و قرار رئيس الجمهورية رقم 354 لسنة 2008 بإنشاء جهاز تنمية التجارة الداخلية؛ وقرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2014 في شأن الإسكان الاجتماعي؛ وقرار رئيس الجمهورية رقم 444 لسنة 2014 في شأن تحديد المناطق المتاخمة لحدود جمهورية مصر العربية والقواعد المنظمة لها؛ وقرار رئيس الجمهورية رقم 233 لسنة 2016 بشأن تخصيص أراضي صحراوية لوزارة الدفاع واعتبارها من المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية؛ وقرار رئيس الجمهورية رقم 62 لسنة 2018 بشان خريطة تنمية أراضي جمهورية مصر العربية؛ وقرار وزير الدفاع والإنتاج الحربي رقم 146 لسنة 2002 بشأن الشروط والقواعد التي تتطلبها شئون الدفاع عن الدولة في الأراضي الصحراوية الخاصة بالهيئات والجهات المنصوص عليها في القانون رقم 143 لسنة 1981 والقانون رقم 7 لسنة 1991.
 
وتسعى الدول إلى تنمية مواردها وتقوية إقتصادها بشتى السبل ويتوقف نجاحها في تحقيق أهدافها على إلتزامها المنهج العلمي في الدراسات الاقتصادية المستقبلية، ومن الأسس الثابته لتنمية الاقتصاد وتنويع مصادره، أن تنجح الدول في تقديم عوامل الجذب في إطار صورة تضمن البقاء في المنافسة والتقدم، وتحتل الضمانات التي تقدمها الدول للمستثمرين من الداخل والخارج، مكانة الصدارة في تحويل رؤوس الأموال إليها واستثمارها.
 
وتحظى المناطق الجديدة بإهتمام كبير من قبل الدولة لتيسير تدفق رؤوس الأموال إليها وتعديل قوانين الإستثمار وما يختص بالملكية العامة والخاصة وإنشاء الحقوق العينية  أو تحويلها أو نقلها، وإلغائها حسب ما تتطلبه حالة العين المشار إليها وإتجاهات الملاك في تصريف شئونهم الخاصة وتعد مصلحة الشهر العقاري بما تتضمنه من تنظيمات قانونية ثابته في إثبات الحقوق وإشهارها إحدى الضمانات القوية لجذب رؤوس الأموال وهى بذلك توفر إطاراً آمناً لأموال المستثمر وتحول دون وقوع نزاعات وخصومات تتعلق بالعين محل الملكية.
 
 
وقد شرعت الدولة في إنشاء كثير من مكاتب الشهر العقاري بالمدن الجديدة والمناطق الجاذبة فضلاً عن التسجيل والشهر عن طريق الإيداع للتيسير على أصحاب المصالح حماية لأموالهم وحقوقهم.
 
وتعد طريقة التسجيل في الشهر العقاري "بالإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وسند ملكيتها إلى غير ذلك من الإجراءات التي تجعل عملية التسجيل والإشهار تتم بصورة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات.هذا بالإضافة إلى أن مصالح الشهر العقاري لا يعتريها أوجه الضعف والقصور الناتجة عن الطرق العرفية في إثبات الملكية.
 
وتتركز فلسفة وأهداف مشروع القانون، في أنه نظراً لما تمضي فيه الدولة بخطى ثابته في سبيل تعديل تشريعاتها بما يتواكب مع الظروف القائمة وما أفرزه الواقع العملي من قصور في بعض التشريعات ومنها في هذا الشأن بعض السلبيات التي قد تؤثر على المواطنين وعلى الإستثمار بنوعيه الداخلي والخارجي، ورغبة من المشرع في الحفاظ على الملكية ووجود بيئة عقارية قانونية صحيحة جاء مشروع القانون ليواكب المرحلة الإقتصادية التي تمر بها البلاد ورغبة في زيادة رؤوس الأموال وتسهيلاً على المواطنين والمستثمرين.
 
كما أنه يهدف إلى جذب رؤوس الأموال والإستثمار نظراً لما يقوم به من صيانة الملكية وتأصيلها حيث أن طريقة التسجيل في الشهر العقاري "عن طريق الإيداع" عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية من أصالة الحقوق وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النزاعات، كما أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور خاصة المواد (32، 33، 34).
 
وتضمنت الملامح الأساسية لمشروع القانون المعروض، إذ انتظم مشروع القانون المعروض في مادتين على النحو التالي:
 
(المادة الأولى)
تضمن المشروع في مادته الأولى إضافة عبارة إلى نهاية الفقرة (ب) من المادة الثانية من القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة نصها الآتي:
 
"ويودع هذا القرار مكتب الشهر العقاري المختص بغير رسوم ويترتب على هذا الإيداع آثار الشهر القانونية".
 
وكذلك إضافة عبارة في نهاية الفقرة الأولى من المادة الخامسة من ذات القانون نصها الآتي:
 
"ويكون الشهر لهذا القرار بطريق الإيداع على النحو المبين بالفقرة (ب) من المادة الثانية".
 
(المادة الثانية)
 
وهى الخاصة بنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
 
ثالثاً: القواعد الدستورية، ذات الصلة الحاكمة لمشروع القانون:
 
الدستور:
مادة (32):
"موارد الدولة الطبيعية ملك للشعب، تلتزم الدولة بالحفاظ عليها، وحُسن استغلالها، وعدم استنزافها، ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها.
 
كما تلتزم الدولة بالعمل علي الاستغلال الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة، وتحفيز الاستثمار فيها، وتشجيع البحث العلمي المتعلق بها. وتعمل الدولة على تشجيع تصنيع المواد الأولية، وزيادة قيمتها المضافة وفقاً للجدوى الاقتصادية.
 
ولا يجوز التصرف في أملاك الدولة العامة، ويكون منح حق استغلال الموارد الطبيعية العامة أو التزام المرافق العامة  بقانون، ولمدة لا تتجاوز ثلاثين عاماً.
 
ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على قانون.
 
ويحدد القانون أحكام التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والقواعد والإجراءات المنظمة لذلك."
 
مادة (33):
" تحمى الدولة الملكية بأنواعها الثلاثة، الملكية العامة، والملكية الخاصة، والملكية التعاونية".
 
مادة (34):
" للملكية العامة حرمة، لا يجوز المساس بها، وحمايتها واجب وفقًا للقانون".
 
رابعاً: مراجعة مجلس الدولة لمشروع القانون المعروض(*):
قام قسم التشريع بمجلس الدولة بتدارس مشروع القانون المعروض في ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة وقام القسم بمراجعته وإفراغه في الصيغة القانونية المعدلة.
 
خامساً: رأي اللجنة:
بعد أن تدارست اللجنة مشروع القانون المعروض تبين لها أنه يستهدف تسهيل إجراءات شهر قرارات التخصيص أو إعادة التخصيص للأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بأن يكون ذلك بطريق الإيداع، كما أنه جاء متسقاً مع أحكام الدستور.
 
لذلـك
فقد انتهت اللجنة إلى الموافقة على مشروع القانون المُقدم من الحكومة بإصدار قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7 لسنة 1991 في شأن بعض الأحكام المتعلقة بأملاك الدولة الخاصة.
 
واللجنة إذ تقدم تقريرها إلى المجلس الموقر، ترجو الموافقة عليه بالصيغة المرفقة. 
 
WhatsApp Image 2018-11-11 at 12.34.36 PM
 
WhatsApp Image 2018-11-11 at 12.34.37 PM (1)
 
WhatsApp Image 2018-11-11 at 12.34.37 PM

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق