هذه القواعد حددتها النيابة للتمكين من حيازة مسكن الزوجية (مستندات)

الأربعاء، 14 نوفمبر 2018 10:00 ص
هذه القواعد حددتها النيابة للتمكين من حيازة مسكن الزوجية (مستندات)
منازعات الأسرة - أرشيفية
أحمد متولي

آراء كثيرة حول شروط وقواعد التمكين من مسكن الزوجية، يطرحها أصحاب الروب الأسود دائما "المحامون" في الاستشارات القانونية، يقف أمامها المتقاضي الباحث عن حقوقه حائرا في اختيار أي الطرق القضائية يسلكها للحصول على الحقوق المراد انتزاعها، وكثيرا تحدث اختلافات بين المحامين وأعضاء النيابة العامة بسبب ذلك.

وضعت النيابة العامة حدا لمنع تكرارها حفاظا على حقوق المتقاضين، بأن عمم النائب العام كتابا دوريا على النيابات في كافة محافظات الجمهورية، مذكرة تعليمات تضمنت القواعد الواجب اتباعها ومراعاتها والشروط المطلوب تحقق أعضاء النيابة منها، حال نظر أي منازعات لإصدار القرارات الوقتية المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية أو الحضانة.

◄الشقة من حق مين؟..منازعات مسكن الزوجية فى ضوء أحكام المادة 44 

1

حيازة مسكن الزوجية

تمكين طرفي النزاع من مسكن الزوجية مرتبط بأن يكون المكان المتنازع عليه أقام فيه الزوج وزوجته وأولاده إقامة فعلية معتادة أيا كانت طبيعة هذا المسكن، وفي حالة وجود خلاف على حيازته تتولى نيابات شؤون الأسرة مباشرة النزاع والتحقيق فيه، وإذا اتخذت قرار وقتيا بتمكين أي من طرفي النزاع وجب إعلان ذوي الشأن بالقرار خلال 3 أيام من صدوره.

نصت القواعد المعممة على أعضاء النيابة العامة في مصر على مراعاة عدة نقاط جوهرية، لضمان قانونية قرارات نيابات شؤون الأسرة بشأن المنازعات المتعلقة بحيازة مسكن الزوجية، تتمثل في أن الحيازة الجديرة بحماية النيابة العامة هي الخاصة بالسيطرة الفعلية على المسكن قبل وقوع النزاع، بشرط أن تكون هذه السيطرة ظاهرة وهادئة ومستمرة.

وفسرت مذكرة النيابة العامة المقصود بـ(الحيازة الظاهرة الهادئة المستمرة)، بأن الحيازة يكون المطالب بالحيازة باشرها من قبل النزاع على مرأى من الناس، أو على الأقل بمعرفة المالك، وهو ما يعرف بالحيازة الظاهرة لأن أي حيازة في الخفاء لا يعول عليها القانون.

أما الحيازة الهادئة، يقصد بها الغير قائمة على الغصب والإكراه والتهديد، أو الحيازة القائمة عن طريق استعمال القوة والإكراه المعنوي، وتكون حماية النيابة العامة لحيازة مسكن الزوجية مبنية على أن يكون الطرف المطالب بالمسكن استمر في التواجد به فترة زمنية مستمرة قبل اندلاع النزاع.

◄4 إشكاليات.. متى يجوز الطعن بالاستئناف على أحكام قضايا الأسرة؟

2

ويكفي لإصدار قرار وقتي بحماية النيابة العامة لحيازة مسكن الزوجية، توافر العناصر المذكورة (الظاهرة – الهادئة – المستمرة)، دون الحاجة إلى التعمق في المراكز القانونية المرتبطة بالعقود والمستندات الخاصة بالملكية.

وحددت النيابة العامة في كتاب التعليمات خطوات واجب اتباعها من قبل أعضائها للتحقق من الشروط السابقة، نظر لما يترتب على قرارات الحيازة من آثار على المراكز القانونية للمواطنين، من بينها أن يتولى المنازعة العضو المدير لنيابة شئون الأسرة، وأن يقوم بإجراء المعاينات للمساكن بنفسه إذا رأى لزوما لذلك.

وتعتمد النيابة في التحقيقات حول بحث الحيازة الفعلية للمسكن، على جمع الاستدلالات بمعاينة العقار محل السكن، وسماع أقوال الجيران والشهود، وطلب تحريات الشرطة، لبيان حقيقة حيازة طرفي النزاع مسكن الزوجية المتنازع عليه من عدمه.

◄«رجالة أخر زمن».. 3 حيل يلجأ لها الأزواج للهروب من قرارات تمكين الزوجة من المسكن

3

ويصدر المحامي العام المختص قراراً في النزاع مرفقا بأسبابه حتى لا يكون باطلا، ويكون قراره واجب التنفيذ فوراً، إلا أنه وجب عليه استطلاع رأي المحامي العام الأول لنيابات الاستئناف أو المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة لشئون الأسرة قبل إصدار قراره.

ويكون القرار الصادر من المحامي العام وفقا لكتاب النائب العام لا يخرج عن الأتي: في حالة كانت الزواج بين الطرفين ما زال قائم يتم تمكين كلاهما من استمرار الحيازة، وإذا وقع طلاق رجعي يمُكن الزوجين من استمرار حيازة المسكن طوال فترة العدة، وإذا كان الطلاق بائنا وليس للزوجة صغار في حضانتها يصدر القرار بتمكين الطرف المحرر باسمه عقد تمليك الشقة أو إيجارها.

وبعد صدور القرار ترسل النيابة المختصة صورة رسمية من منطوق وأسباب القرار مذيلة بالصيغة التنفيذية إلى قلم المحضرين، ويتولى المحضرون إعلان ذوي الشأن خلال المدة المقررة قانوناً وتنفيذه، مع مراعاة الدقة في كتابة بيانات الصادر لصالحه قرار التمكين من مسكن الزوجية، وأسماء الخصوم، وكل ما يخص الوحدة السكنية المتنازع عليها.

وأوجب القانون على النيابة العامة إعلان ذوي الشأن بقرارها الصادر في المنازعة، خلال مدة 3 أيام من تاريخ صدوره، إلا أن كتاب النائب العام وضح أن هذا الموعد ليس إلا أمرا تنظيميا لا يترتب على مخالفته بطلان القرار، والمقصود بتحديده حث النيابة المختصة على سرعة التصرف في القضية.

◄هل تعاقب الزوجة بالحبس في قضايا تبديد المنقولات الزوجية؟

 

تظلم حيازة مسكن الزوجية

ويحق للمتضرر من قرار التمكين من مسكن الزوجية التظلم أمام قاضي الأمور المستعجلة، عن طريق رفع دعوى في موعد أقصاه 15 يوما من تاريخ إعلان القرار، ويكون الحكم في التظلم إما بتأييد قرار نيابة الأسرة الصادر بتمكين أحد الأطراف أو بتعديله أو إلغائه.

وفقا للقانون لا يجوز اعتبار الإشكالات التي تقدم لوقف تنفيذ قرار النيابة بتمكين أحد الأطراف من حيازة مسكن الزوجية، طريقا للتظلم، فضلا عن أن الإشكالات لا يترتب عليها وقف تنفيذ القرار حيث نص القانون أنه لا يجوز في أي حال وقف التنفيذ إلا بأمر من قاضي الأمور المستعجلة.

4
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق