ماذا قالت محكمة النقض عن حق المتهم في اختيار من يدافع عنه؟

الخميس، 15 نوفمبر 2018 08:00 م
ماذا قالت محكمة النقض عن حق المتهم في اختيار من يدافع عنه؟
محكمة-أرشيفية
كتب – أحمد متولي

"الإخلال بحق الدفاع".. لا يوجد في محكمة النقض المصرية منذ تأسيسها في 2 مايو سنة 1931، مذكرة طعن على الأحكام القضائية الصادرة بالإدانة في القضايا المختلفة، إلا واستند المحامي محررها على كفالة حق الدفاع عن المتهمين، كسبب رئيسي للمطالبة بإلغاء العقوبة الصادرة ضد موكله بزعم "الإخلال بحق الدفاع".

أرست محكمة النقض باعتبارها أعلى درجات التقاضي في الهرم القضائي المصري، قواعد قانونية عديدة للتأكيد على حق كل متهم بأي قضية في الدفاع وفقا لما كفله الدستور والقانون، والرد على ما يثيره المحامون في طعونهم على الأحكام بخصوص جزئية "الإخلال بحق الدفاع".

◄تحذير هام للمحامين.. هذه الحالة تستوجب رفض محكمة النقض للطعون (مستند)

ومن ضمن الإشكاليات التي تشهدها أروقة وقاعات محاكم الجنايات المختلفة على مستوى الجمهورية، الأزمة الخاصة باختلاف هيئة المحكمة مع المحامي المدافع عن أي متهم، حيث طلب أحد المحامين من محكمة الجنايات استدعاء شهود الإثبات في القضية المتهم بها موكله مع تأجيل الجلسة لحين سماع أقوالهم، وهو ما رفضته المحكمة آنذاك وقررت انتداب محام مغاير لمن وكله المتهم صاحب الحق الأول في اختيار من يدافع عنه وفقا لما أقره القانون والقواعد القضائية.

محكمة النقض أكدت في القاعدة القضائية أن حرية المتهم في اختيار من يتولى الدفاع عنه حق كلفه القانون والدستور، وأن حرية المتهم في ذلك حق مقدم على حق محكمة الجنايات في "تعيين المدافع" التي رفضت طلبات وكيله وقررت انتداب محام آخر لاستكمال الجلسة التي انتهت بمعاقبته بالسجن المشدد 5 سنوات.

◄الموقف القانوني في حالة عدم ضبط السلاح المستخدم في الجريمة (مستندات)

 

وقالت محكمة النقض في نص القاعدة القضائية، إن انتداب المحكمة محامياً آخر للمتهم غير المدافع عنه، لتمسكه أمامها بضرورة سماع شاهدي الإثبات في القضية التي يواجه فيها موكله اتهاما بارتكاب جريمة حيازة جوهر الحشيش المخدر بقصد الاتجار، ورفضها تأجيل نظر القضائية ومن ثم إصدارها حكما بالسجن 5 سنوات ضده، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك أنها أخلت بحق الدفاع ما يستوجب إلغاء العقوبة ونقض الحكم المطعون فيه.

◄ حالات يجوز فيها استجواب المتهم بدون حضور محاميه.. تعرف عليها

وجاء في القاعدة القضائية: "لما كان الأصل أن المتهم حر في اختيار من يتولى الدفاع عنه، وحقه في ذلك مقدم على حق المحكمة في تعيين المدافع، فإذا اختار المتهم محامياً فليس للقاضي أن يعين له محامياً آخر ليتولى الدفاع عنه، إلا إذا كان المحامي المختار قد بدا منه ما يدل على أنه يعمل على تعطيل سير الدعوى، وإذاً إذا كان الظاهر من الأوراق أن المتهم تمسك أمام المحكمة بضرورة سماع شاهدي الإثبات، فرفضت المحكمة التأجيل وندبت له محامياً آخر سمعت دفاعه، وفصلت في القضية وقضت على المتهم بالعقوبة، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع، إذ كان عليها أن تجيبه إلى طلبه ولم يكن يسوغ لها أن تعين محامياً آخر ليدلى بدفاع آخر، ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق