بعد موافقة البرلمان.. كل ما تريد معرفته عن المادة المحددة لأموال الغرف الصناعية

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 06:00 ص
بعد موافقة البرلمان.. كل ما تريد معرفته عن المادة المحددة لأموال الغرف الصناعية
الجلسة العامة لمجلس النواب

 
خلال جلسته عامة وافق مجلس النواب على المادة "28" من مشروع قانون تنظيم اتحاد الصناعات المصرية والغرف الصناعية المقدم من النائب احمد سمير و60 عضوا وتحدد المادة مصادر تمويل الغرفة.
 
وكان مشروع القانون قد أقر طبقا لهذه المادة حق الغرف الصناعية فى قبول التبرعات والهبات والوصايا المقدمة من أي من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت ،بعد موافقة رئيس مجلس الادارة بينما تطلب موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة اذا قدمت من غير هذه الجهات فتحتاج لموافقة الوزير المختص
 
وجاء نص المادة بعد موافقة البرلمان عليها كالتالي:
 
 
مادة 28   
تتكون أموال الغرفة من:                             
 
‌أ- حصيلة رسوم قيد المنشآت في الجدول العام للغرفة المشار إليه في المادة (6) من هذا القانون.
 
‌ب - الاشتراكات السنوية التى يؤديها أعضاء الغرفة بمقتضى قرار يصدر من مجلس الإدارة وفقاً لمعيار وطريقة حساب هذه الاشتراكات التي تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون وفقاً لتصنيف المنشأة المستند لرأسمالها، على ألا يقل الاشتراك عن الحد الأدنى المبين فى هذا القانون، وألا يزيد على الحد الأقصى المبين به وتسدد هذه الاشتراكات خلال النصف الأول من السنة المالية.
 
ج - الهبات والوصايا والمنح والتبرعات المقدمة من أى من المنشآت أعضاء الغرف أو من أصحاب هذه المنشآت، أو من أى من الجهات التابعة للدولة أو بالخارج والتى يصدر بقبولها قرار من مجلس إدارة الغرفة، أما فى ما فى حالة تقديمها من غير الأشخاص والجهات المذكورين فلا يجوز لمجلس الإدارة قبولها قبل الحصول على موافقة الوزير المختص بشئون الصناعة.
 
 
د- الإيرادات التى تحصل عليها الغرفة من أملاكها العقارية أو المنقولة، ومقابل الخدمات والأنشطة التي تقدمها لأعضائها أو للغير وعائد ما تقيمه من معارض أو أسواق.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق