يلزمها توافر ثلاثة أركان.. جرائم الموظف العام في الاستيلاء على المال العام (2)

الأربعاء، 28 نوفمبر 2018 11:00 ص
يلزمها توافر ثلاثة أركان.. جرائم الموظف العام في الاستيلاء على المال العام (2)
كتب محمد أسعد

يخلط البعض بين مختلف جرائم العدوان على المال العام، التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام «موظف الحكومة» كجريمة الاختلاس والاستيلاء والغدر والتربح من الوظيفة، والإضرار العمدي وغير العمدي بالأموال، وغيرها من الجرائم.

وفي سلسلة تقدمها صوت الأمة استنادًا إلى الدراسة البحثية، التي أعدها المستشار الدكتور فؤاد محمود عوض، نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، توضح الفرق بين تلك الجرائم التي حددتها القوانين ومن بينها قانون العقوبات.

وقبل الخوض في الجرائم التي من الممكن أن يرتكبها الموظف العام، نعرف في البداية الموظف العام وهم القائمون بأعباء السلطات العامة والعاملون في الدولة، ووحدات الإدارة المحلية، ورؤساء وأعضاء المجالس والوحدات والتنظيمات الشعبية وغيرها ممن لهم صفة نيابية عامة سواء كانوا منتخبين أو معينين، بالإضافة لأفراد القوات المسلحة، وكل من فوضته إحدى السلطات العامة في القيام بعمل معين وذلك في حدود العمل المفوض فيه، ورؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرون وسائر العاملين في الجهات التي اعتبرت أموالها أموالًا عامة.

ويقصد بالموظف العام كذلك، كل من يقوم بأداء عمل يتصل بالخدمة العامة بناءً على تكليف صادر إليه بمقتضى القوانين أو من موظف عام في حكم الفقرات السابقة متى كان يملك هذا التكليف بمقتضى القوانين أو النظم المقررة، وذلك بالنسبة للعمل الذي يتم التكليف به.

 

الجريمة الثانية.. جريمة الاستيلاء على المال العام :

تناولت المادة 113 عقوبات جريمة الاستيلاء بغير حق على المال العام وشددت العقوبة إذا وقع الفعل من موظف عام لأن صفته الوظيفية، هي التي تسهل له في الغالب الاستيلاء على المال العام كما أن الاستيلاء يشكل إخلالا جسيماً بالثقة التي وضعتها الدولة في الموظف، ولذلك جرم المشرع فعل الاستيلاء الذي يقع من الموظف وكذلك تسهيل الاستيلاء لغيره.


أركان جريمة الاستيلاء :

يلزم لقيام هذه الجريمة ثلاثة أركان أولها الصفة الخاصة في الجاني ثم الركن المادي ثم الركن المعنوي.


الصفة الخاصة في الجاني :

يجب أن يكون الجاني موظفاً عاماً عند ارتكابه فعل الاستيلاء على المال العام فإن لم تثبت له هذه الصفة كأن فعله سرقة عادية شأنه في ذلك شأن الفرد العادي الذي يستولى على هذا المال ولا يشترط أن يكون المال المستولى عليه في حيازة الموظف شأن جريمة الاختلاس ولا أن تكون هناك صلة بين المال والوظيفة لأن الغرض هو حماية المال العام من العدوان وأولى الناس بذلك هو الموظف العام كمثل يجب الاحتذاء به، ومثال ذلك الموظف الذي يستولى على تيار كهربائي مملوك للدولة يتوافر في حقه جناية الاستيلاء ولا يعدو الفعل أن يكون جريمة سرقة بالنسبة لآحاد الناس.


الركن المادي :

ويتوافر هذا الركن بإتيان الموظف لفعل الاستيلاء أو التسهيل للحصول على المال العام، ويكون ذلك بإنشاء الموظف حيازة لم تكن له على المال العام أو تسهيل هذه الحيازة لغيره سواء كان ذلك بطريق الغصب أو باستعمال طرق احتيالية، والصورة الأولى تكون في سرقة المال أو انتزاعه كمن يغافل زميله الصراف ويستولى على ما في خزانته والصورة الثانية أن يقوم الموظف بتزوير إذن صرف ويقبض قيمته أو يقدم استمارة تفيد استحقاقه مبالغ مكافأة عن أعمال لم يقم بها أو تزوير في بيان حالته الاجتماعية للحصول على علاوة لا يستحقها ويجب في كل الأحوال أن يكون فعل الاستيلاء على المال بغير حق فإن كان له حق فيما استولى عليه كان تصرفه مشروعاً، كما لو أذنت الجهة الإدارية للموظف باستيفاء راتبه مما يحوزه من أموال ولكن إذا لم يؤذن له بذلك فإن فعله يعتبر استيلاء حتى ولو تذرع بأن له حقوقاً قبل جهة عمله كتعويض أو مكافأة فإن ذلك لا يجيز له إجراء المقايضة بين مال الدولة ومستحقاته لديها أما التسهيل بالنسبة للغير فقد يتم بعمل إيجابي من الموظف كأن يحرر الموظف لشخص استمارة بمبلغ من المال يعلم أنه لا يستحقه أو يزيد عما يستحقه وقد يكون العمل سلبي ومثاله أن يتغافل خفير المخزن عن دخول الغير فيه للاستيلاء على محتوياته.


الركن المعنوي :

يكفى في هذه الجريمة القصد الجنائي العام وهو علم الموظف بصفته كموظف عام وبصفة المال المستولى عليه وبأن لا حق له في الاستيلاء، فإذا لم تتوافر هذه العناصر لا تتوافر جناية الاستيلاء وأن أمكن مساءلته عن جريمة السرقة أو النصب أو خيانة الأمانة حسب الأحوال وجريمة الاستيلاء نفترض نية التملك لدى المتهم فإذا انتفت نية التملك كان الفعل جنحة.


العقوبة:

إذا توافرت نية التملك لدى الجاني كانت الجريمة جناية عقوبتها الأشغال الشاقة المؤقتة أو السجن وتشدد العقوبة إذا اقترنت الجريمة بظروف مشددة وهى ارتباط الجريمة بتزوير أو استعمال محرر مزور أو ارتكاب الجريمة في زمن الحرب إضراراً بمركز البلاد الاقتصادي أو بمصلحة قومية فتصبح العقوبة السجن المؤبد، أما إذا انتفت نية التملك كان الفعل جنحة.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق