معركة المصنفات و«جلب الحبيب».. هل ينجح «الأعلى للإعلام» في إبطال سحر أبو حبيبة المغربي؟

السبت، 01 ديسمبر 2018 09:00 م
معركة المصنفات و«جلب الحبيب».. هل ينجح «الأعلى للإعلام» في إبطال سحر أبو حبيبة المغربي؟
مبنى الإذاعة والتليفزيون

«لجلب الحبيب ورد المطلقة اتصل الآن» مجرد إعلان وهمي يتكرر مئات المرات على عشرات القنوات غير المرخصة، تنتشر بشكل كبير على في البيوت المصرية، لكنها في الحقيقة غير مرخصة، ولا تمت للبيت الإعلامي بصلة.

تلك القنوات باتت تهدد الهوية وضرب التقاليد والأعراف، الأمر الذي دفع المجلس الأعلى للإعلام  لإصدار قرار تضمن عدة بنود من شأنها ترتيب البيت الإعلامي من الداخل، وذلك بعدما صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على قانون تنظيم الصحافة والإعلام، لإنهاء حالة الفوضى والتحكم فى البث ووقف سيل القنوات الإرهابية التى تبث من الخارج، وتحمل أفكارا مشوهة.

فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث المصنفات وحماية حقوق الملكية الفكرية لمكافحة الجريمة وتنفيذ أحكام القانون الخاص بحماية حقوق الملكية الفكرية وحق المؤلف، نجحت شرطة المصنفات الأربعاء الماضي، فى ضبط القائمين على إدارة مجموعة قنوات فضائية بدون ترخيص بالجيزة.

وحسب معلومات أجهزة المصنفات، أكدت تحريات الأجهزة الأمنية قيام «نور.ع» مقيم بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، بإنشاء وإدارة مجموعة من القنوات الفضائية عددها 12 قناة مُتخذًا من أحد العقارات بمنطقة ميت رهينة بدائرة مركز شرطة البدرشين بالجيزة، مقرًا لبث وإدارة تلك القنوات.

وعقب تقنين الإجراءات داهمت شرطة المصنفات المقر، وتم ضبط «هاني.م» المدير المسئول، وكذا ضبط عددٍ من العاملين بالقنوات، وتبين أن مقر القنوات المذكورة عبارة عن ثلاث طوابق بذات العقار (الطابق الثالث مقر للقنوات وأجهزة البث، والطابق الرابع مخصص للكول سنتر، والطابق الخامس مخصص ستوديو تصوير).

وعلق الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، رئيس المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، قائلا إن المجلس لن يتواني في إدخار جهد للحد من تلك القنوات، وقال إن المجلس يواجه بشكل كبير القنوات التى تعمل دون شرعية أو شكل قانوني، وتبث هذه القنوات أمورًا منافية للإعلام.

وأضاف أن المجلس خاطب الجهات المعنية فى الدولة وعلى رأسها هيئة المصنفات بمواجهة القنوات التى تعمل من خلال المدينة، وتبث مواد إعلامية كمس الجن والعفاريت، واستغلال المواطنين فى كل هذه الأمور وغيرها من هذه الخرافات.

وينص قانون تنظيم الإعلام في المادة 59 على أنه «لا يجوز إنشاء أو تشغيل أي وسيلة إعلامية، أو موقع إلكتروني، أو الإعلان عن ذلك، قبل الحصول على ترخيص من المجلس الأعلى، ويحدد المجلس الأعلى شروط ومتطلبات الترخيص، وفى جميع الأحوال، لا يجوز البث من خارج المناطق الإعلامية المعتمدة التى يحددها المجلس الأعلى، إلا بتصريح مسبق من المجلس الأعلى، محدد فيه وقت البث، ومكانه، وتلتزم وكالة الإعلانات بعدم التعامل مع أية قنوات فضائية ليس لها تصريح مسبق».

وحسب قانونيون فإن عقوبة بث قنوات غير مرخصة، وخارج مدينة الإنتاج الإعلامي، تبدأ بـ«مصادرة المقر، وجميع الأجهزة المستخدمة فى البث، وفرض غرامة لا تقل عن مليوني جنيه، وقد تتعدى إلى الحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات».

Untitled-1

إضافة لإمكانية تشديد العقوبة حال كانت القناة تستخدم لأغراض تمس بالأمن القومي المصري، أو تبث محتوى يهدد السلم والأمن الاجتماعي.

ووفقا لقانون تنظيم الصحافة و الإعلام فإنه يشترط فيمن يتملك وسيلة إعلامية أو يساهم فى ملكيته ألا يكون محرومًا من مباشرة حقوقه السياسية أو صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره، يُعِدُّ المجلس الأعلى نموذجًا لترخيص ممارسة العمل الإعلامى للوسيلة الإعلامية، ويحدد فى النموذج أغراض الوسيلة الإعلامية المستهدفة من الجمهور، والسياسة التحريرية، وأسماء رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، ونظامها الأساسى، وذلك طبقًا لطلب الترخيص، واشترط القانون أن تعيين الوسيلة الإعلامية مديرًا لبرامج القناة المرئية أو المسموعة أو الإلكترونية يكون مسئولًا عن المحتوى، ويشترط فيه أن يكون مصريًّا مقيدًا فى جدول المشتغلين بنقابة الإعلاميين أو الصحفيين، وألا يكون قد صدر ضده حكم فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره، وألا يكون ممنوعًا من مباشرة حقوقه السياسية.

ويقدم صاحب الوسيلة الإعلامية طلب إنشاء أو تشغيل الوسيلة الإعلامية أو الموقع الإلكترونى، إلى المجلس الأعلى على النماذج التى يضعها، مستوفيًا البيانات والمستندات التى يحددها، ويبت المجلس فى الطلب فى مدة لا تجاوز تسعين يومًا من تاريخ استيفاء الطلب، وذلك مقابل رسم لا يجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه للوسيلة الإعلامية، مدة الترخيص خمس سنوات، ويجوز تجديده بناء على طلب يقدمه المرخص له إلى المجلس الأعلى قبل ستة أشهر من انتهائه، وذلك طبقا للأحكام المبينة فى هذا القانون، ومقابل دفع قيمة الرسوم.

2222

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق