أسباب رفض دعوى رئيس الزمالك المطالبة بحل اللجنة الأولمبية المصرية (حيثيات)

الأحد، 02 ديسمبر 2018 08:00 م
أسباب رفض دعوى رئيس الزمالك المطالبة بحل اللجنة الأولمبية المصرية (حيثيات)
نادى الزمالك- أرشيفية
كتب – أحمد متولي

أودعت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار فتحى إبراهيم محمد توفيق، اليوم الأحد، حيثيات حكما برفض الدعوى المقامة من رئيس مجلس إدارة نادى الزمالك، ضد وزير الشباب والرياضة بصفته، المطالبة بحل اللجنة الأولمبية المصرية 
 
وطالبت الدعوى رقم 2175 لسنة 73 بإلغاء قرار وزير الشباب والرياضة السلبى بالامتناع عن حل اللجنة الأوليمبية المصرية، حيث طالب رئيس نادي الزمالك بإلغاء إشهارها ومحو قيدها من سجلات الهيئات الرياضية لعدم إصدارها نظام أساسى لها خلال مدة توفيق الأوضاع المحددة بثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة.
 
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها: إن قانون الرياضة رقم 77 لسنة 2017 تطلع المشرع من إصداره لإزالة التعارض بين قانون الرياضة السابق والمواثيق الدولية، بتعظيم دور الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية ومنحها الاستقلالية فى إدارة شئونها، كما بينت المحكمة دور اللجنة الأولمبية المنوط بها وفقا لأحكام القانون، وأضافت بأنه وإذ منح المشرع اللجنة الأولمبية المصرية هذه الاختصاصات إلا أن ذلك لا يخل بالسيادة الوطنية للدولة عليها، كغيرها من الجهات التابعة للدولة فإنها وإن كانت عضوا بمنظمة دولية، إلا أن قوانين الدولة هى التى منحتها شرعية وجودها، وما يصدر عنها من قرارات يتعين أن يكون فى إطار ما نيط بها من اختصاصات محددة قانونا وفى حدود اختصاصها بتنظيم النشاط الرياضى الأوليمبي والأمور الفنية اللازمة له وفقا للمواثيق الدولية دون التطرق إلي الجوانب الإدارية والاجتماعية للهيئات الرياضية غير المتعلقة بتنظيم مباشرة النشاط الرياضى، ودون أن تشهر سيف الاتفاق الدولى وتنتزع منه اختصاصات تتأبى وطبيعتا القانونية بالمخالفة للاختصاصات المنوطة بها قانونا لتخضع قرارتها إلى فلك لا يستظل بأحكام الدستور والقانون.
 
 
وجاء نص الحيثيات كالتالي:
لما كان الأصل أن تعقد الجمعيات العمومية للهيئات الرياضية - ومن بينها الجمعية العمومية للجنة الأوليمبية المصرية - اجتماعاً خاصاً خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بقانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017 يُخصص لوضع نظامها الأساسية، إلا أن المشرع قد عالج أوضاع انتهاء المدة المشار اليها فى حالة عدم اجتماع الجمعيات العمومية سواء لعدم اكتمال النصاب أو لغير ذلك من الأسباب – (ويدخل فى عموم نص الحالة الأخيرة عدم الدعوة إلى انعقاد الجمعيات العمومية لوضع نظامها الأساسى)- إذ يستوي قانونا من حيث الأثر عدم انعقاد هذه الجمعيات لعدم اكتمال النصاب أو عدم انعقادها بسبب عدم دعوتها من الأصل، حيث قرر المشرع بنص صريح فى هذه الأحوال سريان أحكام النظام الاسترشادى الذى تم وضعه من قبل اللجنة الاولمبية على الهيئات الرياضية بعد نشره فى الوقائع المصرية على نفقة الدولة، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية فى تعديل نظامها الأساسى وفقا للإجراءات المنصوص عليها فى قانون الرياضة الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2017   .
 
 
وأنه بناءً على ما تقدم وكان البين من ظاهر الأوراق وبالقدر اللازم للفصل فى الشق العاجل - دون المساس بأصل طلب الإلغاء- أن مجلس إدارة اللجنة الأولمبية انعقد بتاريخ 30/8/2017 وقرر فى اجتماعه رقم (40) اعتماد لائحة النظام الأساسى الاسترشادي للجنة الأوليمبية المصرية وتم نشر هذا القرار واللائحة المرفقة بالوقائع المصرية العدد 222 فى 3 أكتوبر من عام 2017- دون دعوة الجمعية العمومية للجنة الأولمبية لوضع نظامها الأساسى- ومن ثم فقد أضحت هذه اللائحة الاسترشادية هى لائحة للنظام الأساسى للجنة الأولمبية المصرية بعد نشرها فى الوقائع المصرية، دون أن يخل ذلك بحق الجمعية العمومية للجنة الأولمبية فى تعديل نظامها الأساسى وفقاً للإجراءات المنصوص عليها في أحكام قانون الرياضة سالف البيان وفضلا عما تقدم فإن البين من الأوراق أن الجمعية العمومية للجنة الأولمبية المصرية قد انعقدت بتاريخ 30/11/2017 وقررت اعتماد فوز رئيس وأعضاء مجلس إدارة اللجنة الأولمبية بالتزكية على النحو المبين تفصيلا بالأوراق، ومن ثم فإنها تكون قد استوفت مرحلتى توفيق أوضاعها من إصدار لائحة للنظام الأساسى لها وإجراء الانتخابات بناء على هذا النظام خلال المواعيد القانونية المقررة وفقا لما قرره المشرع فى مواد إصدار قانون الرياضة رقم 71 لسنة2017، ومن ثم فإنها تظل مستصحبة لشخصيتها الاعتبارية التى لم تنفك عنها.
 
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة