حكم قضائي يعصف بخطابات «عاشور» بعدم التعامل مع المحامين حاملي كارنيه سابق عن 2018 (مستند)

الثلاثاء، 11 ديسمبر 2018 01:00 م
حكم قضائي يعصف بخطابات «عاشور» بعدم التعامل مع المحامين حاملي كارنيه سابق عن 2018 (مستند)
نقيب المحامين شامح عاشور
علاء رضوان

فى تطور سريع ومفاجئ فى أزمة كارنية نقابة المحامين 2018، أصدرت المحكمة الإدارية العليا قراراَ بوقف تنفيذ قرارات الشهر العقارى و محكمة غرب الإسكندرية الإبتدائية و النيابات العامة بعدم التعامل مع المحامين حاملي كارنية سابق عن عام 2018، باعتبار أن القرارات المطعون فيها قد صدرت مخالفة لصحيح حكم القانون، الأمر الذى يتحقق به ركن الجدية لطلب وقف التنفيذ .

بقرار محكمة القضاء الإدارى يكون قد تم العصف بخطابات نقيب المحامين سامح عاشور بعدم التعامل مع المحامين حاملى كارنية سابق عن 2018 ، حيث سبق للنقيب العام أن أصدر ضوابط لتجديد الكارنية السنوى والتى سبق وأن ألغتها محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة فى الوقت الذى عجز فيه قطاع كبير من المحامين من تجديد الكارنية السنوى وعند الحصول على حكم المحكمة الإدارية قام النقيب سامح عشور بإرسال خطابات للمحاكم والنيابات والشهر العقارى، بعد م التعامل مع المحامين الذين لا يحملون بطاقة العضوية عن العام 2018.

وترتب على تلك الخطابات أن المحاكم والنيابات ومصلحة الشهر العقارى، أصدروا قرارات إدارية بعدم التعامل مع أى محامى يحمل بطاقة عضوية سابقة عن 2018، وبالتالى كل محامى غير حاصل على كارنية 2018، أصبح ممنوع من مزاولة المهنة أمام النيابة العامة والمحاكم ومصلحة الشهر العقارى، ما أدى إلى رفع طعن من عدد من المحامين بالأسكندرية وعلى رأسهم حسن صابر بكر، لإلغاء تلك القرارات.

من جانبها، قضت محكمة القضاء الإدارى بالأسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد السيد عبد الفتاح، وعضوية المستشارين عبد الناصر محمد وهانى فتحى وعزيز فتحى، وأمانة سر هشام إبراهيم، بوقف تنفيذ قرارات الشهر العقارى و محكمة غرب الاسكندرية الابتدائية و النيابات العامة بعدم التعامل مع المحامين حاملى كارنية سابق عن عام 2018، وبالتالى أصبح من حق أى محامى حاصل على بطاقة عضوية سابق عن 2018 أن يمارس عمله أمام المحاكم والنيابات.

المحكمة فى الدعوى المُقيدة برقم 10054 لسنة 72 ق، قالت إن المادة «2» من قانون المحاماة رقم 17 لسنة 1983 تنص على أنه: «يعد محامياَ من يقيد بجداول المحامين التى ينظمها القانون وفيما عدا المحامين بإدارة قضايا الحكومة يحظر استخدام لقب المحامى على غير هؤلاء»، بينما تنص المادة «3» من القانون على أنه: «مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة ويعد من أعمال المحاماة:

1-الحضور عن ذوى الشأن أمام المحاكم وهيئات التحكيم والجهات الإدارية ذات الاختصاص القضائي وجهات التحقيق الجنائى والإدارى ودوائر الشرطة والدفاع عنهم فى الدعاوي التى ترفع منهم أو عليهم بأعمال المرافعات والإجراءات القضائية المتصلة بذلك.

2- إبداء الرأى والمشورة القانونية فيما يطلب المحامي.

3- صياغة العقود واتخاذ الإجراءات اللازمة لشهرها أو توثيقها وتعد أيضاَ من أعمال المحاماة بالنسبة لمحامى الإدارات القانونية فى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون فحص الشكاوى وإجراء التحقيقات الإدارية وصياغة اللوائح والقرارات الداخلية لهذه الجهات.  

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق