بعد تسلم مجلس الدولة مشروع القانون.. كيف تسعى الدولة لـ«تنمية صعيد مصر»؟

الخميس، 13 ديسمبر 2018 02:00 م
بعد تسلم مجلس الدولة مشروع القانون.. كيف تسعى الدولة لـ«تنمية صعيد مصر»؟
مجلس الدولة
علاء رضوان

يعقد قسم التشريع بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسن شلال نائب رئيس مجلس الدولة، عدة جلسات للانتهاء من مراجعة ومناقشة مشروع قانون إنشاء هيئة تنمية الصعيد، وتسليمه للجهات المعنية.

الرئيس عبد الفتاح السيسى فى غضون 17 يوليه الماضى، أصدر القانون رقم 157 لسنة 2018، بإنشاء هيئة تنمية الصعيد، حيث يتضمن مشروع القانون من 16 مادة حيث نص على أن «تنشأ هيئة عامة خدمية تسمى هيئة تنمية الصعيد، تتمتع بالشخصية الاعتبارية، وتتبع رئيس مجلس الوزراء، ويكون مقرها الرئيسي مدينة القاهرة، ويكون لها فروع أخرى.. ويحدد رئيس الوزراء المناطق الجغرافية ذات الأولوية والمستهدفة من التنمية». 

اقرأ أيضا: للحفاظ على تحويشة العمر.. «صوت الأمة» تضع روشتة لمواجهة النصابين عند شراء الشقة

أبرز المواد نصت أيضاَ على أن تكون الأولوية في الخطط التي تضعها الهيئة العامة الخدمية للمشروعات التي تحقق عائدا تنمويا ونسبا مرتفعة من التشغيل، مع العمل على جذب الاستثمارات اللازمة لتحقيق التنمية المستدامة، والعوائد الاقتصادية والاجتماعية للمناطق المستهدفة وذلك بمشاركة أهلها في مشروعات التنمية وأولية الاستفادة منها، وذلك مع مراعاة الأنماط الثقافية والبيئية للمجتمع المحلي، وفى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.

هيئة تنمية الصعيد – وفقا لـ«القانون» - يكون لها موازنة خاصة تعد طبقا للقواعد التي تحددها لائحة الهيئة وباتباع قواعد نظام المحاسبة الحكومية، دون التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وتتكون موارد الهيئة من الاعتمادات التي تخصصها الدولة والهبات والمنح والتبرعات والإعانات والقروض التي يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة ومقابل الخدمات التى تؤديها للغير وعائد استثمار أموال الهيئة وأي موارد أخري يوافق مجلس إدارة الهيئة عليها، ويصدر رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل به.

اقرأ أيضا: هل مهنة المحاماة حرام أم حلال؟.. «القضاء الواقف» بين قواعد المهنة و«مخالفة الضمير»

للهيئة فى سبيل تحقيق أغراضها تأسيس شركات مساهمة بمفردها أو مع شركاء آخرين أو بالمشاركة فى شركات قائمة، كما يكون لها أن تعهد إلى الشركات أو جهات الخبرة المختصة بإقامة أو تنفيذ المشروعات التابعة لها، وذلك على النحو الذى تنظمه لوائحها الداخلية ودون التقيد بالنظم والقواعد الحكومية، ولها الحق فى التعاقد بصفة مؤقتة مع الأجانب فى الوظائف التى تتطلب مؤهلات علمية أو خبرة خاصة، لا تتوافر فى المصريين، أو أن يعهد إلى الأجانب ببعض المهام أو الأعمال المؤقتة وذلك فى حدود نسبة لا تتجاوز 10% من العاملين وذلك طبقًا للقواعد التى تحددها اللائحة الداخلية.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة