خاص| هذا ما قالته النيابة عن اعتداء المحامي على رئيس محكمة ملوى (مستند)

الإثنين، 17 ديسمبر 2018 10:00 ص
خاص| هذا ما قالته النيابة عن اعتداء المحامي على رئيس محكمة ملوى (مستند)
المحامي المتهم مقيدا بـ"الكلابش"
كتب - أحمد متولي

حصل "صوت الأمة" على نص قرار النيابة العامة الصادر بإحالة المحامي "عمر المختار" للمحاكمة الجنائية العاجلة، أمام إحدى دوائر محكمة جنايات جنوب المنيا، لاتهامه بالاعتداء بالضرب على رئيس محكمة جنح مستأنف بندر ملوي، خلال تأدية القاضي مهام عمله داخل قاعة المحكمة.

وأعد مذكرة إحالة المتهم للمحاكمة الجنائية المستشار أحمد الفولي حسين، المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية، وقيدت القضية تحت رقم 16474 لسنة 2018 جنايات قسم ملوى، المقيدة برقم 2316 لسنة 2018 كلي جنوب المنيا.

44980375_569651610147597_1369561699421519872_n

 

ونصت مذكرة الإحالة على أن النيابة العامة تتهم عمر أحمد مختار مصطفى غرام، وشهرته عمر المختار غرام، محامي حر يبلغ من العمر 41 عاما شارع الجلاء بندر ملوى بمحافظة المنيا، بأنه في يوم 27 أكتوبر 2018 استعمل القوة والعنف مع موظف عام وهو "رئيس محكمة جنح مستأنف بندر ملوى".

وأوضحت النيابة العامة في أمر الإحالة، أن الواقعة المتورط فيها المحامي عمر المختار، تمثلت في التعدي بالضرب على رئيس محكمة جنح  بالضرب بأداة عبارة عن "حذاء"، وذلك لحمله بغير حق على الامتناع عن أداء أعمال وظيفته وهو إصدار أحكام قضائية بالإدانة في قضايا البناء على أرض زراعية، وأنه لم يبلغ من جريمته مقصده على النحو المبين بالتحقيقات.

 

وأضاف أمر الإحالة، أن "عمر المختار" أهان بالقول والفعل موظفا عموميا، وهو رئيس محكمة جنح مستأنف بندر ملوي أيضا، بأن نعته بـ"الظالم" أثناء تأدية وظيفته وحال انعقاد الجلسة العلانية داخل قاعة المحكمة على مرأى ومسمع من الجميع.

 

وحسبا ذكر المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا الكلية - في أمر الإحالة - يكون المحامي عمر المختار المتهم ارتكب الجناية والجنحة المنصوص عليها بالمواد 133 و137 و137 مكررا /1 من قانون العقوبات المصري، وبناء عليه قررت النيابة العامة إحالة القضية إلى محكمة جنايات جنوب المنيا لمعاقبة المتهم طبقا لنصوص مواد الاتهام، وتضمن القرار ندب المحامي صاحب الدور للدفاع عنه.

 

يواجه المحامي عمر المختار، المحال للمحاكمة الجنائية عدة عقوبات وفقا لما حددت مواد الاتهام المذكورة في أمر الإحالة، وهى أول مواد الباب السابع من قانون العقوبات المصري، الخاص بجرائم "مقاومة الحكام وعدم الامتثال لأوامرهم والتعدي عليهم بالسب وغيره".

 

وتنص المادة 133: كل من أهان بالإشارة أو القول أو التهديد موظفاً عمومياً أو أحد رجال الضبط أو أي إنسان مكلف بخدمة عمومية أثناء تأدية وظيفته أو بسبب تأديتها، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بغرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، وإذا وقعت الإهانة على محكمة قضائية أو إدارية أو مجلس أو على أحد أعضائها، وكان ذلك أثناء انعقاد الجلسة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة أو غرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري.

 

وحددت المادة 137 من قانون العقوبات أنه إذا حصل مع التعدي أو المقاومة ضرب، أو نشأ عنهما جرح تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين أو غرامة لا تتجاوز مائتي جنيه مصري، فإذا حصل الضرب أو الجرح باستعمال أي أسلحة أو عصي أو آلات أو أدوات أخرى أو بلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادة 241 تكون العقوبة الحبس.

 

أما المادة 137 مكرر (أ): نص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنين، كل من استعمل القوة أو العنف أو التهديد مع موظف عام أو شخص مكلف بخدمة عامة ليحمله بغير حق على أداء عمل من أعمال وظيفته أو على الامتناع عنه ولم يبلغ بذلك مقصده، فإذا بلغ الجاني مقصده تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنين.

 
48393001_2096140670424514_7867260336758325248_n

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق