عن أعمال البنوك.. هل يتقادم دين الرصيد الناتج عن قفل الحساب الجاري؟

الأربعاء، 19 ديسمبر 2018 10:00 م
عن أعمال البنوك.. هل يتقادم دين الرصيد الناتج عن قفل الحساب الجاري؟
بنوك
علاء رضوان

العديد من الأزمات التى يقع فيها المستثمرين فى حالات التعثر ما يضطرهم للجوء إلى الإستدانة للوقوف من كبوته، هذه الأزمات مرتبطة إرتباطاَ وثيقاَ فيما يُعرف بالعلاقة بين الدائن والمدين، وضمن الأمور التى عادة ما تحتاج الإجابة عليها..هل يتقادم دين الرصيد الناتج عن قفل الحساب الجاري؟

للإجابة على هذا السؤال، تقول الدكتورة سها حماده عمران، المحاضر بجامعة حلوان، تسرى القواعد العامة على تقادم دين الرصيد وعائده ويحسب العائد على دين الرصيد من تاريخ قفل الحساب ما لم يتفق على غير ذلك طبقا للمادة « 372»، وفى ذلك قضت محكمة النقض: «الحساب الجاري تزول عنه صفته بإقفاله ويصبح رصيده دينا عاديا يخضع للتقادم العادي حتى ولو كان مقيدا في الحساب قيمة ورقة تجارية لأن الورقة حينئذ تكون قد فقدت ذاتيتها وأصبحت جزءا لا يتجزأ من الرصيد» طبقا لجلسة 11 نوفمبر سنة 2002 طعن رقم 6090 لسنة 64ق. 

681

التزامات طرفي الحساب الجاري:

وعن التزامات طرفي الحساب الجاري، تُضيف «عمران» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أن هناك حالات يجب مراعاتها عند التزامات طرفي الحساب الجاري تتمثل فى:

1- إذا كان الحساب الجاري مفتوحاً لدى بنك فلا يجوز للبنك إعطاء بيانات أو معلومات عن رقم الحساب أو حركته أو رصيده إلا لصاحب الحساب أو وكيله الخاص أو ورثته أو الموصى لهم بعد وفاته أو وفقاً لأحكام القانون رقم 205 لسنة 1990 في شأن سرية الحسابات.

2- إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء «المادة 377».

أحكام خاصة بالحساب المشترك: «المادة 308»

ماهيته: الحساب المشترك هو حساب جاري مشترك بين شخصين أو أكثر والأساس فيه التساوي فيما بينهم، ويفتح بناء على طلب أصحابه جميعاً، ولا يجوز السحب من هذا الحساب إلا بموافقتهم جميعاً وكل ما سبق ما لم يتفق على غير ذلك.

وهذا ما استقر عليه قضاء النقض:- المادة 308 من قانون التجارة الجديد رقم 17 لسنة 1999 التي عالجت أحكام الحساب المشترك بين شخصين أو أكثر أنه يجوز أن يفتح بالتساوي بين فاتحيه ما لم يتفق على غير ذلك، وهو يفتح بناء على طلب أصحابه جميعا، والأصل أنه لا يجوز السحب منه إلا بموافقتهم جميعا ما لم يتفق على خلاف ذلك فإذا نشب خلاف بين أصحابه وأخطر البنك بوجود هذا الخلاف وجب تجميد الحساب وامتنع السحب منه حتى يتم تسوية الخلاف قضاء أو رضاء. 

download

 وإذا توفى أحد أصحاب الحساب أو فقد أهليته امتنع السحب منه في حدود حصة المتوفى أو فاقد الأهلية منذ إخطار البنك بذلك من باقي أصحاب الحساب، وذلك حتى تسوى حقوق ورثته أو حتى يعين القيم عليه، غير أنه يجوز للباقين إخطار البنك برغبتهم في ااستمراره، وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقد الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية، (جلسة 24 فبراير سنة 2005طعن رقم 6425 لسنة 73ق)

أحكامه :-

1- إذا أخطر أحد أصحاب الحساب المشترك البنك كتابة بوجود خلاف بينهم وجب على البنك تجميد الحساب حتى تتم تسوية الخلاف بينهم رضاء أو قضاء.

2- إذا توفي أحد أصحاب الحساب المشترك أو فقد الأهلية القانونية وجب على الباقين إخطار البنك بذلك وبرغبتهم في استمرار الحساب وذلك خلال مدة لا تجاوز عشرة أيام من تاريخ الوفاة أو فقدان الأهلية وعلى البنك وقف السحب من الحساب المشترك حتى يتم تحديد الورثة أو تعيين القيم على من فقد أهليته القانونية.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق