مجلس الدولة رفض تخفيض أسعار محال تجار سوق الجملة في كفر الشيخ.. لماذا؟

الخميس، 20 ديسمبر 2018 09:00 م
مجلس الدولة رفض تخفيض أسعار محال تجار سوق الجملة في كفر الشيخ.. لماذا؟
محال تجارية- أرشيفية
كتب- محمد أسعد

انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة، إلى عدم جواز إلغاء الفائدة وتخفيض سعر المحال المباعة لتجار الجملة بمحافظة كفر الشيخ، وذلك ردًا على طلب الإفتاء الذي تقدم به محافظ كفر الشيخ.

وطلب المحافظ الإفتاء حول مدى جواز إلغاء الفائدة وتخفيض أسعار المحال المباعة لتجار سوق الجملة بمحافظة كفر الشيخ، وذكر أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ أنشأت سوقًا للجملة على أرض ملك مشروع مدينة كفر الشيخ الجديدة، وباعت 71 محلًا بالسوق لتجار الجملة بالاتفاق المباشر، وأثناء تنفيذ العقد ورد إلى المحافظ طلبات من تجار الجملة بشأن إلغاء الفائدة، وتخفيض سعر المحلات المباعة لهم، نظرًا لتعثرهم في السداد نتيجة للظروف التي تمر بها البلاد منذ ثورة 25 يناير 2011، وتأثيرها السلبي في الحالة الاقتصادية والاجتماعية، وتم عرض الموضوع على الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع.

5
 

ذكرت الجمعية العمومية أن المشرع استن أصلًا عامًا من أصول القانون ينطبق بالنسبة للعقود المدنية، أو للأسباب التي يقررها القانون، وأن تنفيذه يجب أن يكون طبقًا لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية، فالعقد الإداري مثل العقد المدني لا يعدو أن يكون توافق إرادتين بإيجاب وقبول لانشاء، أو تعديل التزامات تعاقدية تقوم على التراضي بين طرفين، أحدهما هو الدولة، أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة، وهو بهذه المثابة شريعة المتعاقدين.

أضافت أنه ومن بين أهم الالتزامات المترتبة على جميع العقود سواء المدنية أو الإدارية، ضرورة أن ينفذ المدين التزاماته كاملة وبدقة في موعدها المحدد بالعقد، ولذلك عد المشرع أن عدم تنفيذ المدين التزاماته التعاقدية، أو التأخير في تنفيذها، في ذاته، خطأ تترتب عليه مسئوليته التي لا يدرؤها عنه إلا إذا أثبت أن عدم تنفيذه أو التأخير في تنفيذها يرجع إلى سبب أجنبي لا يد له فيه، كحادث فجائي أو قوة قاهرة، أو خطأ الغير، أو خطأ المتعاقد الآخر ذاته.

وترتيبًا على ما تقدم ولما كان الثابت من الأوراق أنه بتاريخ 7 يونيو 2010 باعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كفر الشيخ 71 محلًا لتجار الجملة بالسوق التي أنشأتها، وتضمن البند الثاني من جميع العقود المبرمة مع التجار الثمن الإجمالي للمحل، ومواعيد وإجراءات الوفاء به، والجزاء الذي تملكه الجهة الإدارية حال الإخلال بسداده، ومن ثم يتعين على هؤلاء التجار الوفاء بالالتزام الذي ترتبه العقود على عاتقهم في هذا الصدد، بما في ذلك أداء الفائدة المشار إليها دون أن ينال من ذلك الاستمساك بأن الظروف التي مرت بها البلاد منذ 25 يناير 2011، حالت بينهم وبين الاستغلال الأمثل للمحال المبيعة، إذ أنه ليس من شأن هذه الظروف الإعفاء من تنفيذ الالتزام.

4
 

وأشارت إلى أن ذلك لا يغل يد الجهة الإدارية، عن أن تتخذ من الإجراءات ما يكفل التخفيف على هؤلاء التجار، كإعادة جدولة الأقساط المنصوص عليها في العقد، ومنحهم المهلة اللازمة للسداد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق