أزمة حبس نقيب المحامين بسبب خريجي التعليم المفتوح تصل البرلمان (مستندات)

الثلاثاء، 25 ديسمبر 2018 05:00 م
أزمة حبس نقيب المحامين بسبب خريجي التعليم المفتوح تصل البرلمان (مستندات)
النائب البرلماني خالد أبو طالب - أرشيفية
كتب – أحمد متولي

دفع الحكم القضائي الصادر من محكمة جنح المقطم ، بحبس النقيب العام للمحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، لإدانته بالامتناع عن تنفيذ حكم قضائي صادر لصالح خريجي كليات الحقوق بنظام التعليم المفتوح، لقيدهم في جداول النقابة، النائب البرلماني خالد أبو طالب، لرفع مذكرة أمام رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال، تضامنا مع "عاشور" والرد على ما أثاره البعض بشأن الأزمة.

 

حبس سامح عاشور

وحصل "صوت الأمة" على نسخة من المذكرة، التي تضمنت أن محكمة جنح المقطم الجزئية أصدرت ضد نقيب المحامين حكما في القضية رقم 16420 لسنة 2018 بحبسه سنتين وكفالة 20 ألف جنيه، على سند وزعم من أن بعض الحاصلين على ليسانس الحقوق من مركز التعليم المفتوح حصلوا على أحكام قضائية تلزم النقابة بقيدهم فى جداولها، رغم أن هذا الأمر يخالف شروط القيد المقررة من قبل مجلس نقابة المحامين سلفاً .

وقال النائب خالد أبو طالب في المذكرة نصا: إن موقفه من حكم حبس نقيب المحامين لا يعد بوجه من الوجوه أو بشكل من الأشكال أو بصورة من الصور انتقاصاً من السلطة القضائية، أو حطاً من مكانة القضاء أو تعليقاً على أحكامه، ولا تحيزاً للنقيب أو تعاطفاً مع موقفه بقدر ما هو انصاف لصحيح القانون، وإعلاء لمبدأ سيادة القانون.

 

مادة الاتهام

وأوضح، أنه إذا كان الثابت أن مادة الاتهام (123) من قانون العقوبات التي استندت لها المحكمة لإدانة سامح عاشور، تنص على أن يعاقب بالحبس والعزل كل موظف عمومي استعمل سلطة وظيفته في وقف تنفيذ الأوامر الصادرة من الحكومة أو أحكام القوانين أو اللوائح، أو تأخير تحصيل الأموال والرسوم أو وقف تنفيذ حكم أو أمر صادر من المحكمة أو أي جهة مختصة، وأن يعاقب بالحبس أو العزل كل موظف عمومي امتنع عمداً عن تنفيذ حكم أو أمر مما ذكر بعد مضى 8 أيام من إنذاره على يد محضر إذا كان تنفيذ الحكم أو الأمر داخلاً فى اختصاص الموظف.

وبناء على ما سبق فإن الثابت من النص لزوم توافر عدد من الشروط التي تنهض بها أركان الجريمة المؤثمة بمادة الاتهام، من بينها شرطين تخلفا عن واقعة التداعي الأول وهو لزوم إقامة الدعوى على موظف عمومي، والثاني أن يدخل الاختصاص بتنفيذ الحكم فى اختصاصه.

 

صفة الموظف العمومي

وشرح النائب خالد أبو طالب الشرط المرتبط بخصوصية بيان صفة الموظف العمومي، قائلا إن قانون الخدمة المدينة رقم 81 لسنة 2015 استقر على تعريف الموظف العام بأنه "كل من يشغل إحدى الوظائف الواردة بموازنة الوحدة" وذلك وفقاً لنص الفقرة الخامسة من المادة الثانية من مواد إصدار القانون، وهو الأمر الذي لا ينطبق على سامح عاشور بوصفه نقيباً للمحامين لا يندرج تحت عداد الموظفين العموميين وفق هذا التعريف.

 

اختصاص نقيب المحامين

وحول اتهام سامح عاشور نقيب المحامين بامتناعه عن تنفيذ حكما قضائيا يقع ضمن دائرة اختصاصه، أضاف "أبو طالب" أن المادة (138) من قانون المحاماة التي تحدد اختصاصات النقيب، أشارت إلى أن نقيب المحامين يمثل المحامين ويتكلم باسمهم ويشرف بوجه عام على سير أعمال النقابة وفق أحكام هذا القانون، وله أن يتخذ صفة المدعي أو أن يتدخل بنفسه أو بواسطة من ينيبه من المحامين فى كل دعوى تتعلق بكرامة النقابة أو أحد أعضائها، ويرأس النقيب اجتماعات مجلس النقابة وفى حالة غيابه تكون الرئاسة لأقدم الوكيلين في القيد بجدول المحامين، بشرط أن يكون مزاولاً للمهنة مستقلاً وفى غيابهما تكون الرئاسة لأكبر أعضاء المجلس سنا، وهو ما يستفاد منه قطعاً بأن دور النقيب فى قبول القيد أو رفضه هو رئاسته للجنة المعنية بذلك وهي لجنة القيد.

وأكد أن لجنة القبول والقيد هي صاحبة الكلمة فى تطبيق شروط القيد على الراغبين، وأن مجرد رئاسة سامح عاشور لهذه اللجنة لا تنعقد به المسئولية عن قراراتها، إذ أن صوت النقيب فيها مجرد صوت واحد من ضمن خمسة أصوات أخرى، ومن ثم ينتفى الشرط الثاني لإدانته بارتكاب جريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائية.

1
 
2
 
3

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة