اعرف حقك مع الحكومة.. أنواع دعاوى الحيازة والملكية والاستحقاق والفرق بينهم

الخميس، 27 ديسمبر 2018 11:00 ص
اعرف حقك مع الحكومة.. أنواع دعاوى الحيازة والملكية والاستحقاق والفرق بينهم
علاء رضوان

تنقسم الدعاوى إلى دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة هو في الحقيقة داخل في التقسيم العام للدعاوى حيث تنقسم إلى دعاوى منقولة و دعاوى عقارية و يأتي تقسيم الدعاوى التى دعاوى الملكية ودعاوى الحيازة كفرع للدعاوى العقارية ودعاوى الملكية تترتب عليها المطالبة بالاعتراف أو بنفي حق عيني على عقار أو بما يتبع الحق العيني من الحقوق العينية التبعية و الحقوق المتفرعة عن الملكية كحق الانتفاع و حق الاستعمال و حق السكن و حق الارتفاق.

أما بالنسبة لدعوى الحيازة في التي ترمي الى حماية الحق العيني العقاري و هذا و أن دعوى الحق التي تستند ألي حق الملكية تتعلق بموضوع الحق نفسه مع ان دعوى الملكية التي تحمي حيازة هذا الحق العيني بذاته بغض النظر عن كون حائز العقار و طالب بحمايتها في مواجهة الشخص الذي يعتدي عليها و منازعه فيها فالحائز لا يطالب بالحق ذاته بل يدعى انه صاحب حق مركز قانوني واقعي و هو الحيازة. 

30337627-v2_xlarge

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد الفرق بين الملكية والحيازة والاستحقاق وأنواعهم، وذلك من حيث أهمية القاعدة بالنسبة للقاضي، وأهمية قاعدة عدم الجمع بين الحيازة والملكية، و تعريف الحيازة وشروطها – بحسب الخبير القانونى والمحامى بالنقض أشرف الزهيرى.

أهمية القاعدة بالنسبة للقاضي :

إذا رفعت دعوى الحيازة الى المحكمة المختصة بها فيجب عليها ان تقتصر على نظر الحيازة دون التعرض للحق المدعي بحيازته فالحق يعتبرمسألة خارجة عن القضية المعروضة عليها بدعاوى الحيازة، و لهذا ليس للمحكمة تفصل في من يعتبر صاحب الحق كما أنه ليس لها إذا اقتصرت على الفصل في دعوى الحيازة ان تستند الى ادلة تتصل باصل الحق فالادلة التي يراد بها إثبات وجود الحق الموضوعي للمدعي أو المدعى عليه لا تقبلها المحكمة لانها غير منتجة في الدعوى – وفقا لـ«الزهيرى» .

لا يحق للمحكمة البحث في الملكية وادلتها لأن القاضي يستند في حكمه على إثبات الحيازة من عدمها و تجسيدا لقاعدة التزام المحكمة مما طلب منها كمالا لا يحق لها اثبات الحق او نفيه بل ينبغي عليها اثبات الحيازة من خلال إثبات شروط الحيازة لا على ثبوت الحق من عدمه، وإذا رأت المحكمة أن شروط دعوى الحيازة متوافرة فإنها تحكم إلى صالح من توافرت الشروط لديها و دعوى الحيازة دائما تقبل – هكذا يقول «الزهيرى» . 

images (2)

أهمية قاعدة عدم الجمع بين الحيازة والملكية

: بالنسبة للمدعي :

عندما يرفع المدعي دعواه بالحيازة فإنه يطالب بحماية حقه في الحيازة وليس حقه في الملكية أو ما يتفرع عنها لذلك ينبغي عليه أن يستفيد في دعواه بالحيازة إلى حيازة قانونية صحيحة، وأن يثبت حيازته المادية أي ممارسته الفعلية للحق العيني، وهذا بحد ذاته قرينة على حيازته القانونية وعليه أن يثبت أن هذه الممارسة دامت سنة كاملة من خلال تحديد تاريخ البداية والنهاية وهذا يقوم دليلا على استمرار حيازته مدة سنة صحيحة خالية من العيوب إلا أن يقوم الدليل على العكس .  

ولما كانت الحيازة واقعة مادية فإن للحائز أن يثبتها بكافة طرق الاثبات مهما بلغت قيمة العقار وعلى المدعي أن يصوغ أدلته على حيازته وأن يكرس جهوده في هذا السبيل ولا ينزلق إلى الزعم بأنه حائز لأنه مالك إذ لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له أن يدعي أنه مالك للعقار محل النزاع فهذا لا يجوز له إثارته في دعوى الحيازة لأنه بذلك يجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الحق فليس للمدعي أن يرفع دعوى الحيازة مستندا إلى عقد إيجار حرر له إذ أن دعواه بالحيازة عندئذ تتعلق بأصل الحق – الكلام لـ«الزهيرى».

بحسب الطلبات فيها كما أنه ليس له أن يطلب منع التعرض له في المرور تأسيسا على ثبوت حق الارتفاق في المرور وتملكه له، ولا تقتصر مظاهر قاعدة عدم الجمع بالنسبة للمدعي على مجرد عدم بناء طلباته في الحيازة على أصل الحق، وإنما أهم مظهر لهذه، القاعدة بالنسبة للمدعي يتمثل في حظر جمعه للدعويين معا وإلا سقط ادعاؤه بالحيازة بصريح نص المادة 418 مرافعات فيجب على المدعي عند الاعتداء على الحيازة أن يختار بين دعوى الحيازة ودعوى الحق ولا يجوز له ان يجمع بينهما ولا شك في أن الأيسر للحيازة أن يرفع دعوى الحيازة أولا باعتبار ان الحيازة واقعة مادية اثباتها يسير، وحينما يصدر الحكم لصالحه فإن له ان يرفع دعوى الحق أولا فلا تثريب عليه و لكنه يكون بذلك قد تنازل عن الطريق السهل فلا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك اذ يفترض أنه: 

maxresdefault

قد تنازل عن دعواه بالحيازة و كذلك الحال إذا رفع دعوى الحق أثناء نظر دعواه بالحيازة إذ بذلك يعتبر قد جمع بين الدعويين في نفس الوقت و هو امر محظور عليه فتسقط عندئذ دعواه بالحيازة أي أن المشرع يضحي دائما بدعوى الحيازة و يحفظ له دعوى الحق .

ومنه نجد أنه لا يجوز للمدعي الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى أصل الحق سواء طالب المدعي في دعوى الحيازة بموضوع الحق أو رفع دعوى الحيازة مستقلة عن دعوى الملكية، ففي الحالتين يسقط ادعاؤه بالحيازة فيحظر عليه دائما الجمع بين الدعويين .

كذلك فان دعوى الحيازة تقبل دائما و لا يقال أن المدعي قد جمع بينها و بين دعوى الملكية، وذلك نجد أنه يحظر على المدعى أن يجمع بين دعوى الحيازة و دعوى المطالبة بالحق بمعنى أنه ينبغى عليه أن يرفع دعوى الحيازة أولا ثم يرفع بعد ذلك دعوى الملكية إذ انه إذا رفع دعوى الملكية أولا لا تقبل دعواه بالحيازة بعد ذلك في أي وقت .

على انه ينبغي مراعاة أنه قد يحدث ليس في بعض الأحوال فيبدوا أنه جمع بين الدعويين وبذلك ينبغي على القاضي التركيز على قصد المدعي من دعواه بغض النظر عما قد يصدر عنه من عبارات مثال ذلك: إذا طلب الحائزمنع التعرض لحق المرور فان ذلك يعتبر بمثابة دعوى حيازة طالما اسس على استفائه.  

للشروط القانونية التي تحمي يده و ليس عاى اساس ثبوت حق الارتفاق .

: بالنسبة للمدعي عليه :

يلتزم المدعى عليه في دعوى الحيازة كذلك بعدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية حيث لا يجوز له أن يدفع دعوى الحيازة المرفوعة علية استنادا الى الملكية كما لا تقبل دعواه بالملكية قبل الفصل في دعوى الحيازة لخصمه بصريح نص المادة: 44/2 مرافعات أي ان مظاهر حظر الجمع بين الدعويين بالنسبة للمدعى عليه تتمثل في الدفع او في الرفع  أي في مسلكه أثناء دفعه لدعوى الحيازة المرفوعةعليه أو مسلكه إذا حاول رفع دعواه بالملكية ان يسلم بالحيازة لخصمه الحائز . 

19_2018-636656066081935499-193

فمن ناحية لا يجوز للمدعي عليه أن يدفع دعوى الحيازة بالاستناد الى الملكية، وذلك بان يزعم أنه هذا الدفاع لا يجد فيه في دعوى الحيازة، إذ أن ملكية الشخص للعقار لا تبرر عدوانه على الحيازة بل يلزم للدفاع عن حقه أن يرفع دعوى يطالب به أما إذا لجأ إلى العدوان على حيازة خصمه فان دعوى الحيازة هي وسيلة رد الاعتداء و لا يقبل منه أن يبدي دفعا في هذه الدعوى انه مالك الارض – أو صاحب حق عيني عليها- التي اغتصبها فالقانون يحمي الحيازة لذاتها بغض النظر عن كون الحائز صاحب حق أم لا .

لذلك لا يجوز للمدعي عليه ان يرفع دعوي استرداد الحيازة المقامة من الحائز على اساس ان العقار موضوع النزاع ادخل في الملك العام بتخصيصه بالفعل لمنفعة عامة لان محل ذلك انا يكون في دعوى المطالبة بالملكية .

فإذا ابدى المدعي عليه دعوى الحيازة دفاعا – عن اعتداءاته على حيازة المدعي – بانه صاحب حق فان هذا الدفاع يكون غير مقبول فينبغي على المدعى عليع ان يدافع عن حيازته بدفوع مستمدة من الحيازة ذاتها بان يدفع بعدم قبول دعوى حيازة خصمه لعدم توافر شرط من شروطها كادعاء ان حيازة المدعي حيازة عرضية او عدم توافر صفة المدعي او المدعى عليه كما يقبل من المدعي عليه في دعوى الحيازة ان يقدم دفوعا موضوعية في دعوى الحيازة و بما ان موضوع هذه الدعوى هوالحيازة، فإن الدفوع الموضوعية فيها تتعلق بانفاء عنصر من عناصر الحيازة او شرط من شروطها القانونية، والاستمرار، و الهدوء، والظهور، و الوضوح . 

images (1)

دعاوى الحيازة:

هي تلك الدعاوى التي يتمسك فيها المدعى بمركز واقعي وهو سيطرته الفعلية على عقار ، وهي تفرد بقواعد خاصة بتميزها عن دعاوى الحق

– أ – تعريف الحيازة وشروطها:

الحيازة في حد ذاتها تعني السيطرة الفعلية لشخص على شيء أو استعماله لحق عيني وللحيازة عنصران

1- عنصر مادي: ويتمثل في سلطة مباشرة الأعمال المادية التي يقوم بها عادة من له حق على الشيء كالسكن في العقار مثلا بشرط أن لا تكون هذه الأعمال مما لا يسمح للغير بممارستها مثل مرور الجار بأرض جاره أو أخذ الماء من البئر.

2 -العنصر المعنوي: ويتمثل في نية الحائز في استعمال الحق لحسابه الخاص بصفته مالك الشيء موضوع الحيازة أو صاحب حق عيني عليه ويستنتج من ذلك ظهور الحائز بمظهر صاحب الحق محل الحيازة وفي حالة غياب هذا العنصر تكون أمام مجرد حيازة عرضية، وقد عرف القضاء الحائز العرفي بأنه كل شخص انتقلت إليه من الحائز السيطرة المادية على الشيء يباشرها باسم الحائز ولحسابه وذلك بموجب عقد مثل المستعبر وصاحب حق الانتفاع والمرتهن رهن حيازي والحارس القضائي ……….الخ.

– ولكي تكون الحيازة محل للحماية القانونية يشترط فيها أربعة أوصاف حددها المشرع وهي:

الهدوء: ينبغي أن تكون الحيازة هادئة أي قائمة دون اعتراض أو منازعة من الغير، أما إذا كانت مشوبة بعنف أو إكراه مادي أو معنوي فلا تكون جديرة بالحماية إلا بعد أن تصبح هادئة .

الظهور: ينبغي أن تكون الحيازة علنية وذلك بأن يباشر الحائز انتفاعه بالحق بحيث يستطيع أن يراه كل من يحتج في وجهه بالحيازة أما إذا كانت أعمال الحيازة تتم خفية فإنها لا تكون محلا للحماية القانونية.

الوضوح: يشترط أن تكون الحيازة خالية من أي التباس يعني أن تشير أو تدل الأعمال المادية للحيازة على نية الحائز في الظهور بمظهر صاحب الحق ، أما إذا كانت من الممكن أن يفهم منها أنه يجوز المال لحساب غيره فتكون الحيازة غامضة كما إذا توفي شخص وترك أموالا ويبقى الخادم يشغل تلك الأموال .

الاستمرار لمدة سنة: يشترط أن تستمر الحيازة لمدة سنة كي تكون حالة مستقرة وجديرة بالحماية، لا يجوز الاعتداء عليها، ولا تزول الحيازة إذا وقع مانع مؤقت منع الحائز من السيطرة الفعلية على العقار. 

llaw

شروط قبول دعاوى الحيازة:

لا بد من توافر الشروط العامة في رفع الدعاوى «صفة ومصلحة» وشروط خاصة.

1-الصفة: يجب أن ترفع دعاوى الحيازة من ذي صفة وعلى ذي صفة فترفع من الحائز بنفسه أو بواسطة غيره على من يعتدي أو يتعرض له في الحيازة وشروط الحائز هي ( هادئة – علنية – واضحة – مستمرة لمدة سنة )

2– المصلحة: تكون المصلحة هي وقوع تعرض من الغير يشكل اعتداءا على الحيازة أو احتمال الاعتداء عليها .

3 – الميعاد:يجب أن ترفع دعوى الحيازة خلال مدة سنة من وقت الاعتداء على الحيازة أو بدأ الأعمال التي تشير إلى احتمال الاعتداء عليها ما ( لا تقبل دعاوى الحيازة ومن بينها دعوى استردادها إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض )

4 – عدم الجمع بين الحيازة والملكية: فإنه * لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية * وهذه القاعدة تلوم القاضي والأطراف في نفس الوقت فعلى القاضي أن لا يتعرض لمسألة الملكية إذا كانت الدعوى المطروحة عليه هي دعوى الحيازة

* لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية * وكذلك * إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق * كما لا يجوز كذلك للمدعى الذي سلك طريق الملكية أن يتنازل عنها ليطالب بالحيازة إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة وإذا خسرها فلا يجوز أن يطالب بالملكية إلا بعد استكمال تنفيذ الأحكام الصادرة ضده

أنواع دعاوى الحيازة:

نظم المشرع ثلاث أنواع لدعاوى الحيازة هي :

ب – دعوى منع التعرض: هي الدعوى التي يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي يتعرض لها المدعى عليه ، طالبا الحكم له بمنع التعرض وإزالة مظاهره ، ويشترط فيها بالإضافة إلى الشروط العامة لدعاوى الحيازة شرطين آخرين هما :

وقوع التعرض: ويعني كل عمل مادي أو قانوني يتضمن إنكار الحيازة والتعرض المادي يتمثل في واقع مادية تحرم الحائز من حيازة العين أو تعطل الانتفاع بها كليا أو جزئيا ومثال ذلك زراعة أرض تحت يد الحائز : ويكون التعرض قانونيا إذا صدر ادعاء من الغير يتضمن إنكار حيازة الحائز للعقار ويكون من شأن هذا التعرض سواء كان ماديا أو قانونيا حرمان الحائز من حيث استغلاله وانتفاعه بالعقار أو جزء منه

احترام الميعاد: يجب أن ترفع دعوى منع التعرض خلال سنة من وقوع فعل التعرض ابتداء من أول فعل للتعدي .

– أما بالنسبة للحكم الصادر في دعوى منع التعرض ، فإذا كان التصرف ماديا يصدر القاضي حكم إلزام محله إزالة آثار التعرض قانونيا يأتي الحكم تقريريا يؤكد حيازة المدعى وينفي حق التعرض في اتخاذ الإجراء الذي قام به .

ب – دعوى استرداد الحيازة: هي الدعوى التي يرفعها حائز عقار أو حق عيني عقاري اغتصب منه بالتعدي أو الإكراه أو دونها طالبت استرداد حيازته له * يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه الحيازة بالتعدي أو الإكراه وكان له وقت الحصول التعدي أو الإكراه الحيازة المادية أو وضع اليد الهادئ العلني ولقبول هذه الدعوى يشترط شروط. 

images

– صفة الحائز: يشترط أن تكون الحيازة مادية بمعنى واضح اليد الهادئ العلني والمستمر لمدة سنة وتكفي الحيازة العرضية بقبول هذه الدعوى استنادا على أنه * لا يجوز أن تسترد الحيازة من كان حائزا بالنيابة عن غيره مثل الوصي والحارس القضائي والمودع لديه ..

– فقدان الحيازة: يشترط لقبول دعوى استرداد الحيازة أن يصل الاعتداء إلى غاية فقدانها بمعنى الحرمان الكامل من الانتفاع بالعين وذلك بإخراج الحائز من العقار أو الاستيلاء عليه سواء تم بالقوة أو دونها.

– احترام الميعاد يجب أن ترفع دعوى استرداد الحيازة في ميعاد سنة يبدأ حسابه كقاعدة عامة من تاريخ فقدان الحيازة خفية يبدأ سريان الميعاد من تاريخ انكشاف ذلك.

– أما بالنسبة للحكم الصادر في الدعوى: أما إذا توفرت الشروط الموضوعية و الإجرائية يحكم القاضي برد الحيازة للمدعى ويكون هذا الحكم قابلا للتنفيذ الجبري متى صار نهائيا.

3 - دعوى وقف الأعمال الجديدة:

هي دعوى يتمسك فيها المدعى بحيازته القانونية التي تهددها أعمال جديدة يقوم بها المدعى عليه من شأنها لو تمت أن تمس حيازته ، طالبا الحكم بوقف هذه الأعمال ومثالها الدعوى التي ترفع من حائز حق ارتفاق على مالك العقار المجاور لمطالبته بإيقاف البناء لأنه لو أتم الأشغال لأصبح مانعا من استعمال حق الارتفاق.

أ – شروط قبول الدعوى:

تعتبر دعوى وقف الأعمال الجديدة دعوى وقائية ترمي إلى دفع ضرر ممكن الوقوع مستقبلا ولذلك يشترط فضلا عن وجوب توفر الحيازة القانونية لدى المدعى ما يلي:

1– أن تكون الأعمال الجديدة لم يمر عام على البدء فيها وهو الميعاد القانوني لرفع الدعوى ، أما إذا انتهت السنة فلا تقبل الدعوى ولو لم تكن الأعمال قد تمت ، بل ينبغي على الحائز في هذه الحالة أن ينتظر حتى تتم الأعمال كي ترفع منع التعرض إذا توفرت شروطها.

2- أن تجري هذه الأعمال على عقار غير عقار المدعى ، لأنه لو كانت الأعمال تجري على عقاره لكان له الحق في رفع دعوى منع التعرض.

3- أن لا تكون الأعمال قد تمت ، لأنه إذا تمت الأعمال نكون أمام فرضين ، أولا أنه لم يتحقق التعرض فلا توجد حاجة لرفع أي دعوى وثانيا أن يتحقق التعرض فيمكن له في هذه الحالة رفع دعوى منع التعرض.

4- أن يخشى لأسباب معقولة أن تؤدي هذه الأعمال إلى الإضرار بالحائز وبهذا يكون العمل إشارة لاعتداء محتمل. 

images (3)

ب – الحكم الصادر في الدعوى :

يقتصر حكم القاضي في هذه الحالة على مسألة وقف الأعمال الجديدة فليس له الحكم بإزالة ما قام به المدعى عليه من أعمال ، لأن الأعمال التي أنجزت لا تمثل في ذاتها اعتداءا على الحيازة ، ويمكن أن يأمر القاضي بتقديم كفالة من أحد الطرفين ، من المدعى في حالة الحكم بوقف الأعمال كي تكون الكفالة تماما لإصلاح الضرر الناشئ من هذا الوقف إذا تبين بحكم نهائيا أن الاعتراض على استمرار الأعمال كان على غير أساس ومن المدعى عليه في حالة الحكم باستمرار الأعمال كي تكون ضمانا لإزالة هذه الأعمال كلها أو بعضها للتعويض عن الضرر الذي يصيب الحائز إذا حصل على حكم نهائيا في مصلحته ويترتب على ذلك أن نظام الكفالة هذا يلزم رافع دعوى الحيازة برفع دعوى الحق قصد إثبات صحة ادعائه في دعوى وقف الأعمال الجديدة .

محل وطبيعة دعوى الاستحقاق :

– يتمثل محل دعوى الاستحقاق في المطالبة بملكية الشيء عقاراً كان أم منقولاً وتهدف إلى حماية حق الملكية .

– تتحدد طبيعة الدعوى وفقا لطبيعة الحق الذي تحميه وحيث أن حق الملكية الذي تحميه هذه الدعوى هو حق عيني فالدعوى إذن هي دعوى عينية .

– هذه الدعوى خاصة بحماية حق الملكية فقط وبالتالي لا تعتبر دعوى استحقاق الدعوى التي يطالب فيها أحد الاشخاص حماية حق عيني آخر غير حق الملكية كحق انتفاع أو حق ارتفاق وانما تسمى دعوى الاقرار بحق عيني .

– دعوى الاستحقاق مثلها مثل حق الملكية لا يسقط بالتقادم .

دعوى الاستحقاق في حالة المنقول :

مجال دعوى الاستحقاق الطبيعي هو العقار لا المنقول لأن حائز المنقول يستطيع التمسك في مواجهة رافع دعوى الاستحقاق بقاعدة الحيازة في المنقول سند الحائز ومع ذلك قد تجد دعوى الاستحقاق مكانها في حالة المنقول إذا كان الحائز سيء النية ما لم يكن الحائز قد تملكه بالتقادم الطويل وإذا كان المنقول مسروقاً أو ضائعًا يكون المالك هنا رفع دعوى الاستحقاق خلال ثلاث سنوات من وقت السرقة أو الضياع .

اثبات الملكية في دعوى الاستحقاق :

يقع عبء اثبات ملكية الشيء على المدعي فإن هو عجز عن الاثبات ترفض المحكمة دعواه ولا شأن لها بالبحث عن ملكية المدعى عليه ، وهناك عدة طرق لاثبات الملكية منها ما هو قطعي الدلالة ومنها ما هو ظني الدلالة .

1- طرق ذات دلالة قاطعة في اثبات الملكية :

أ‌- السجل العيني: إذا استطاع المالك أن يقيم الدليل على أن ملكية للعقار مسجلة في السجل العيني لدى دائرة تسجيل الأراضي والعقارات فإن ذلك يعد دليلاً على الملكية. والسجل العيني والسجل الشخصى نظامان فى التسجيل والفرق بين النظاميين انه في السجل العيني يتم تسجيل العقار وما تم عليه من تصرفات قانونية قد يقوم بها عدة اشخاص وله حجية كاملة بمواجهة الناس كافة أما السجل الشخصي فيسجل بها التصرفات التي يقوم بها الاشخاص بشأن العقارات فيكون أساس التسجيل الشخص ذاته وما قام به من تصرفات وليس العقار كما في السجل العيني .

ب‌- التقادم : يعد التقادم دليلاً قاطعاً على الملكية وحجة على الكافة أن استطاع المالك أن يثبت أنه تملك العقار عن طريق الحيازة القانونية المستوفية لجميع شرائطها وسواء كان التقادم الطويل أم قصير له نفس الحجة ”

ت‌- الحيازة : الحيازة القانونية إذا توافرت بها كافة الشروط تكون قرينة على الملكية إلا أنها قرينة غير قاطعة يجوز اثبات عكسها والحيازة واقعة مادية يجوز اثباتها بكافة طرق الاثبات .

2- طرق ذات دلالة ظنية في اثبات الملكية:

من أمثلتها سند الملكية وهو سند يصدر للخصم بعد ثبوت الملك له دون اعتبار لما إذا كان هذا قد صدر من مالك أو من غير مالك من امثلة سند الملكية عقد الصلح ، عقد القسمة.

دفع ضرائب المباني أو ضرائب الأراضي الزراعية لأن العادة جرت على أن المالك هو الذي يقوم بدفع تلك الضرائب .

عدم جواز نزع الملكية جبراً عن المالك

«لا يجوز أن يحرم أحد من ملكه أو من الانتفاع به ولا ينزع ملك من أحد الا للمنفعة العامة ويكون كل ذلك في الأحوال التي يقررها القانون بالطريقة التي يرسمها وفي مقابل تعويض عادل».

الحالات التي يجوز فيها نزع الملكية على سبيل الاستثناء:

1- الاستيلاء المؤقت: ولا يصح الا بالشروط التالية: أن يكون هناك حالة طارئة ومستعجلة تقتضي الاستيلاء على الملكية الخاصة مثل الفيضانات والاوبئة وان يكون الاستيلاء وفقا للإجراءات التي يحددها القانون مع تعويض المالك تعويضاً عادلاً .

2- الحراسة: وفيها يتم وضع الأموال المملوكة للأفراد تحت الحراسة ومنعهم من التصرف بها وإدارتها .

3- التأميم : ويقصد به نقل الملكية الخاصة إلى الملكية العامة مقابل تعويض يتقاضاه المالك الذي اممت عقاراته والتأميم لا يقع إلا على المشروعات الانتاجية الخاصة مثل تأميم قناة السويس .

ضمانات نزع الملكية الخاصة للمنفعة العامة

1- عدم جواز نزع الملكية إلا بنص قانوني لأن نزع الملكية هو استثناء على الاصل والاستثناء لا يقرره إلا القانون ولا يجوز التوسع في تفسيره .

2- اتخاذ جميع الإجراءات التي حددها القانون لذلك .

3- لا يكون نزع الملكية إلا بتعويض عادل وهذا ما تقتضيه قواعد وأحكام العدالة حيث أن الشخص الذي تم نزع ملكيته لا ذنب له لذا لا بد من تعويضه تعويض عادلا.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق