7 شروط لصحة الحجز الإدارى قبل وقوعه لعلاقته بالنظام العام.. وإلا كان باطلا

الجمعة، 28 ديسمبر 2018 04:00 ص
7 شروط لصحة الحجز الإدارى قبل وقوعه لعلاقته بالنظام العام.. وإلا كان باطلا
الحجز الادارى
علاء رضوان

الحجز الإداري هو طريق استثنائى للتنفيذ عن طريق الحجز القضائى، وهو طريق جوازي لجهة الادارة لا يسقط حقها فى الالتجاء إلى الطريق الآخر، بل يجوز لها الجمع بين الحجز الإداري والقضائي فى وقت واحد وهو الطريق السهل المتروك لتقديرات الإدارة.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد شروط صحة الحجز الإدارى قبل وقوعه وإلا كان باطلًا، وكذا الاختلاف الجوهرى بين الحجز الإداري والقضائي ومدى خضوع كل منهما لأحكام القانون - بحسب جمال الجنزوري، خبير الضرائب والمحامى بالنقض. 

 

وزارة المالية212

 

ويختلف الحجز الإداري عن الحجز القضائي فى أن الأول، يخضع بصفة أصلية لأحكام قانون الحجز الإداري رقم 308 لسنة 1955، في حين أن الحجز القضائي يخضع لأحكام ونصوص التنفيذ الجبرى بقانون المرافعات المدنية والتجارية، في حين أن الحجز الإداري يخضع له فيما لا يتعارض مع أحكام قانون الحجز الإدارى طبقًا لنص المادة 57 من قانون الحجز الإداري.

هذا الحجز الإدارى –وفقًا لـ«الجنزورى»- التى تملك فيه جهة الإدارة إعداد السند التنفيذى، بأمر يحل محل الحكم القضائى المزيل بالصيغة التنفيذية، ثم تنفذه الإدارة بنفسها دون بحثه قضائيًا، وتأتى رقابة القضاء بعد تصرف جهة الإدارة، ويعقب قرار أو أمر إصدار السند التنفيذي قرارات أو أوامر إدارية أخرى مثل أمر الحجز والتنبيه بالدفع الفورى.

ثم تكليف مندوب الحجز باتخاذ جميع الإجراءات حتى تمامه، وكل هذه القرارات أو الأوامر الإدارية اللازمة لإجراءات الحجز الإداري، هى في حقيقتها قرارات إدارية تخضع من حيث صحتها وبطلانها للمعايير العامة المقررة فى القانون الإداري «نقض 901 لسنة 51 ق جلسة 27/3/1985» - الكلام لـ«الجنزورى». 

الضرائب-العقارية

ومن ثم فإن الإدارة تُسأل عن الخطأ الوارد بصددها عملًا بقواعد المسئولية فى القانون الإداري، فيسأل الموظف رئيسًا كان أو مرؤوسا عن خطئه الشخصى، ومن ثم وجب أن تتحقق الإدارة من شروط صحة الحجز قبل وقوعه وإلا كان باطلا وهى:

1- أن تكون الجهة الحاجزة ممن نصت عليها المادة 1 من قانون الحجز الإدارى.

2- أن تكون هذة الجهة دائنة وقت الحجز: وبالتالي لا يصح الحجز إلا بعد تسوية لا يكون فيها رصيد المدين دائن، حتى ولو اختلفت وتنوعت مصادر الاستحقاقات والتسديدات إذ العبرة برصيد التسوية عند الحجز.

3- أن يكون الدين محقق الوجود واجب الأداء معين المقدار، وبالتالى: لا يصح توقيع الحجز إذا كانت هناك منازعة جدية من المدين، وليس من الضرورى أن تكون هذه المنازعة أمام القضاء، بل يكفى أن تكون هناك منازعة حتى ولو خارج مجلس القضاء، ولا علاقة بين تحقق الوجود وتعيين مقدارة اذ قد تحدد الجهة الإدارية مقدارة، ولا ينفى عنه كونه غير محقق الوجود «حكم مستأئنف مصر 24/5/1966/ قضية رقم 695 لسنة 66 ق»، «طعن رقم 217 لسنة 35 ق جلسة 12/1/1972 مجموعة النقض 23 ص 44 ». 

201810200642214221

4 - ألا يصاحب هذا الحق –توقيع الحجز (خطأ جسيم)- مثل عدم التأكد من إعلان المدين بالسند التنفيذى، أوكون الموظف ليس مندوبًا للتنفيذ، أو أن يتم التنفيذ دون انتقال لمكان التنفيذ، أو في غير المواعيد المحددة من السابعة صباحا حتى الثامنة مساء.

5- ألا يكون الحق المراد التنفيذ من أجله سقط بالتقادم.

6- أن يتضمن السند التنفيذى –نموذج الربط– البيانات القانونية الجوهرية، اسم الجهة واسم المدين –الممول- وصفته وقيمة المستحقات وختم الجهة التى صدر منها وتاريخه، وتوقيع من له صفة فى التوقيع عليه حتى لا يكون هذا السند باطلا لا يعتد به.

7- أن يتم الحجز على أموال يجوز الحجز عليها، فلا يجوز مثلا الحجز على المواد التموينية والغلال والدقيق.

وفى النهاية –بحسب خبير الضرائب- لا بد من ذكر الأساس الذى رسخته محكمة النقض فى أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة، لربط وتحصيل الضريبة هى من القواعد القانونية الآمرة المتعلقة، بالنظام العام فلا يجوز مخالفتها أو التنازل عنها، وهي إجراءات ومواعيد حتمية إلزام المشرع مصلحة الضرائب بالتزامها وقدر وجها من المصلحة فى اتباعها ورتب البطلان على مخالفتها «نقض 226 لسنة 33 ق جلسة 19 /1/1972».

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق