المتاجرة بآلام المرضى إثم تعاقب عليه الشرائع

ما وراء الكواليس؟.. المال الحرام في تجارة الأدوية غير المطابقة والمهربة في الصيدليات (مستندات)

الثلاثاء، 08 يناير 2019 08:00 ص
ما وراء الكواليس؟.. المال الحرام في تجارة الأدوية غير المطابقة والمهربة في الصيدليات (مستندات)
وزارة الصحة
أشرف أمين

مصنع يعلن عن بيع ماكينات كبس وتغليف أدوية فى مزاد علنى بالمخالفة للقانون ودون علم وزارة الصحة

رئيس شعبة الأدوية يعترف: توجد مصانع أدوية غير مرخصة وغير مسجلة لا يتم اكتشافها إلا بالصدفة
 
النائب أيمن أبوالعلا يتقدم بمشروع قانون للبرلمان لتغليظ عقوبة غش الأدوية ويحذر من دور «السوشيال ميديا» فى الترويج
 
لا توجد قواعد صارمة لبيع ماكينات الأدوية من قبل وزارة الصحة
 
السوشيال ميديا تروج لغش الأدوية من خلال الإعلانات والخدمات المتداولة
 
نقيب الصيادلة السابق: ماكينات الباركود المستهلكة مسئولة
 
الحكومة تبذل قصارى جهدها فى مواجهة ظاهرة غش الأدوية.. 5 سنوات ونصف مليون جنيه غرامة لمن يقوم بغش الأدوية
 
 
جريمة غش الأدوية، من الجرائم الخطيرة فى حق المرضى، فبسببها يفقد آلاف الأشخاص حياتهم، دون وازع من ضمير يتحرك لدى هؤلاء المافيا التى تتاجر فى أرواح المرضى، فلا يهمهم إلا جنى المليارات من وراء تجارة الموت أو تجارة الأدوية المغشوشة، فقد كشفت المستندات التى حصلت عليها «صوت الأمة» أن هناك لوبيا يتحكم فى هذه التجارة التى يربح صناعها المليارات.
 
بيان لتوضيح الفرق بين صنف دواء مغشوش وأصلى (2)
بيان لتوضيح الفرق بين صنف دواء مغشوش وأصلى (2)
 
البداية كانت مع وجود صنف دوائى بالأسواق، عبارة عن عبوات مقلدة ومغشوشة من أحد الأدوية «مضاد حيوى»، وهو دواء serviflox 500mg tablets، الذى يحمل تشغيلة رقم Y0236، وتاريخ إنتاج 7 / 2018، وانتهاء 6/2021، مدون عليه أنه من إنتاج شركة ساندوز التابعة لشركة نوفارتس، وكشفت إدارة التفتيش الصيدلى بوزارة الصحة، أنه عند تسجيل هذا المنتج، وجدت بعض الفروق بين العبوات الأصلية والمغشوشة، منها أن رقم التشغيلة وتاريخ الإنتاج والصلاحية محفورة على العبوات الأصلية ولها ملمس، بينما فى العبوات المغشوشة مطبوعة، كما أن الأقراص فى العبوات الأصلية مغلفة FILM COATED، بينما فى العبوات المغشوشة الأقراص دون أى طلاء خارجى، والغريب أن هذه الاختلافات ما بين العبوات الأصلية والمغشوشة واضحة ولا تحتاج لجهد للكشف عنها، إلا أن عددا من الصيدليات تقوم ببيعها، على الرغم من وجود تعليمات لدى الصيادلة بعدم التعامل مع مصادر غير معروفة فى شراء طلبيات الأدوية.
 
بيان لتوضيح الفرق بين صنف دواء مغشوش وأصلى
بيان لتوضيح الفرق بين صنف دواء مغشوش وأصلى
 
 
ووفقا لأحد المتعاملين فى قطاع الدواء، فإن تجارة الأدوية المغشوشة ظاهرة موجودة، دون أن تكون هناك رقابة، لأن وزارة الصحة لا تتحرك إلا بعد تلقيها شكوى من الشركات الأصلية المنتجة للأدوية الأصلية، فتقوم الوزارة بإصدار نشرة تحذيرية.
 
 
قرار سحب أدوية مغشوشة
قرار سحب أدوية مغشوشة
 
كما احتوت المستندات التى حصلت عليها «صوت الأمة» على عدد من أسماء الأدوية المغشوشة والموجودة فى عدد من الصيدليات، منها «دواء كلاسيد»، وهو مضاد حيوى للأطفال، شراب جاف «تركيزه 250 مجم عبوة 30 مللى»، فالعبوات الأصلية للدواء تحتوى على كلمة كلاسيد ملونة بالأزرق، أما المغشوشة فتحتوى على كلمة كلاسيد باللون الأسود، وكذلك  مستحضر «exjade500 mg.Tab»، وهو علاج لتسمم الحديد، فقد شهدت الأيام الماضية، ضبط كميات مغشوشة منه، غير مطابقة للمواصفات وغير مدون بها تاريخ الإنتاج، بل مدون عليها عبارات باللغة التركية وغير مدون عليها السعر بالجنيه المصرى، ما تبين أن هذا المستحضر مهرب من الخارج، بينما المستحضر الأصلى يحتوى على تاريخ الإنتاج والسعر بالجنيه المصرى، ورقم تسجيله من وزارة الصحة.
 
وكشفت المستندات عن وجود مستحضر مغشوش تحت اسم «سيكلور بودرة»، وهو شراب جاف مضاد حيوى تركيزه 250 مجم :125 مجم، والدواء المغشوش يختلف عن الأصلى فى أنه يحتوى عى 125 مجم وعبوته تحتوى على 60 مللى ولون العبوة بيضاء اللون، بينما العبوة الأصلية تحتوى على 75 مللى والعبوة لونها أحمر، وكذلك مستحضر x olair 150 mg، وهو علاج لازمات الربو، ومستحضر afinitor 10 mg tab لعلاج السرطان، وهذا المنتج توجد منه عبوات مغشوشة ومقلدة مهربة من الخارج، تحتوى على رقم 2012/28300، أما الأصلية فهى تحتوى على 2012/28300.
 
كما كشفت المستندات عن وجود مستحضر آخر مغشوش، وهو «ميتفورمين هيدروكلوريد 850 مجم»، إنتاج شركة سيد رقم تشغيلة 03140406، واسمه التجارى سيدوفاج، ويستخدم لتنظيم السكر فى الدم للمصابين بالسكرى، وقد يوصف كمدعم لتنظيم السكر فى الدم إلى جانب الأنسولين فى حالة الإصابة بالسكرى، وتبين أن هذا الدواء الموجود فى الصيدليات غير مطابق للمواصفات.
 
بالإضافة إلى «مستحضر التجميل TRUE CREAM SACHTES»، ومستحضر أقراص «مينوفيللين أس أر»، لعلاج الشعب الهوائية، فهو أيضا من الأدوية غير المطابقة للمواصفات، وكذلك «مستحضر Clarithromycin»، وهو مضاد حيوى مكون من مجموعة «الماكر وليد»، يثبط تصنيع البروتينات فى البكتيريا والجراثيم، ما يحد من نموها وتكاثرها، وهو فعال ضد مجموعة واسعة من البكتيريا مثل المستديمة، بالإضافة لمستحضر «رولاب جوافة»، شراب، وهو مكمل غذائى، المسجل غش هذا الدواء، وتمت إضافة رقم تشغيلة يخص مستحضر آخر .
 
مواصفات المزاد من كراسة الشروط
مواصفات المزاد من كراسة الشروط

 
مزاد بيع ماكينات دون علم وزارة الصحة بالمخالفة للقانون
بخلاف الأدوية المغشوشة، فهناك كارثة أخرى، كشفت عنها طرح عملية مزايدة، أجريت لبيع ماكينات تصنيع وتعبئة أدوية، التى حصلنا على كراسة الشروط الخاصة بها، وتحتوى على عنوان المعاينة بمخازن الشركة بمنطقة العبور لبيع ماكينات تصنيع وتعبئة، وتشمل ماكينة كبس الأقراص، وماكينة تعئبة الشرائط وماكينة تعبئة الكرتون، وماكينة تعبئة البودرة، بالإضافة إلى وحدة تحكم و2صينية، وقطع غيار و2 مضخة، وسير نقل وكذلك 4 خلاطات خردة، وكمبروسور 10 بار، وموازين خط انتاج، وهذه المعدات تستخدم مثل غيرها فى مصانع بير السلم، لتصنيع أدوية مغشوشة وغير مطابقة للمواصفات، وفقا لما قاله الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات.
 
وأكد أن ظاهرة الدواء المغشوش، انتشرت فى الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا، مشيرا إلى أن وزارة الصحة لم تقم بالكشف على ماكينات وآلات تصنيع الدواء، ولذلك فإن أصحاب المصانع يقومون بعمل مزاد علنى لبيع الماكينات المستهلكة، وفى النهاية تصل إلى أصحاب مصانع بير السلم، الذين ينتجون الدواء المغشوش بتقليده، مثل ما حدث فى دواء قطرة البروزلين، حينما وضعوا مياها من الحنفية بديلا للدواء.
 
 
عقد مزاد بيع ماكينة كبس أدوية
عقد مزاد بيع ماكينة كبس أدوية
 
وأشار الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الصناعات، إلى أن تصنيع الدواء المغشوش، يحقق مبالغ طائلة، لأنه لا توجد به مادة فعالة من الأساس، مؤكدا أن السبب فى انتشار الأدوية المغشوشة، يعود إلى عدم وجود شروط خاصة لتكهين مصانع الأدوية للمعدات والماكينات، لأن تلك الماكينات تقع فى يد معدومى الضمير، ويقومون بتصنيع كل المستحضرات الدوائية والمطهرات والمكملات الغذائية والمنشطات الجنسية غير المطابقة للمواصفات وبيعها فى الأسواق. 
 
وأضاف عوف أنه توجد مصانع أدوية غير مرخصة وغير مسجلة لا يتم اكتشافها إلا بالصدفة، مضيفا: «نحن كشعبة غرفة أدوية، نحاول التصدى لهذه الظاهرة، ووجهنا نداء لوزارة الصحة بأن تتابع الإعلانات الخاصة ببيع معدات تصنيع الأدوية وتغليفها، فضلا عن إنشاء لجنة تفتيش».
 
من جانبه قال الدكتور محمد عبد الجواد، نقيب الصيادلة السابق، إن ظاهرة غش الدواء منتشرة عالميا، وأن الدواء مجهول المصدر، ينقسم إلى قسمين، الأول يغش صناعيا من خلال تقليل المادة الفعالة للمستحضر، والثانية هو الدواء المهرب، أى أن حجم انتشار الأدوية المهربة كبير، خاصة فى أدوية العضلات والمنشطات.
 
وأشار عبد الجواد إلى أن السبب فى انتشار ظاهرة الأدوية المغشوشة، هو أنه لا توجد قواعد بيع صارمة فى ماكينات الأدوية من قبل وزارة الصحة، لأنه من المفترض عمل أكواد لكل ماكينة ورقمها يسجل مثلما يسجل الدواء، بحيث لا يقوم صاحب مصنع بالتصرف أو بيع المعدات إلا بعلم من وزارة الصحة، موضحا أن سبب غش الدواء وتقليده يرجع إلى وجود مخازن أدوية غير مرخصة وغير مسجلة، وليست لديها آلية لحفظ الدواء.
 
مشروع قانون لتغليظ العقوبات
 
وفى مواجهة هذه الظاهرة، تقدم النائب أيمن أبوالعلا، وكيل لجنة الصحة بمجلس النواب، بطلب إجراء تعديل بعض أحكام قانون الغش والتدليس، والُمحال إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية وعدد من مكاتب اللجان الأخرى.
 
ووفقاً لمشروع القانون المقدم من أبوالعلا، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك، وكل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير أو البيانات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات ومطبوعات أو بأى وسيلة أخرى.
 
 
وحصر المقترح الأدوية المغشوشة، في 3 أنواع رئيسية، أولها تقليد منتجات دوائية لشركات معروفة، والثاني «المكملات الغذائية»، التى يتم تصنيعها فى مصانع بئر السلم، ومنها مكملات غذائية لعلاج فيروس سى، أو مكملات المناعة، والنوع الأخير يندرج تحتها الترامادول والمنشطات الجنسية التى تدخل البلاد، نظرًا لضعف الرقابة عليها، وذلك جنبًا إلى جنب، مساهمة بعض مخازن الأدوية فى انتشار الغش رغم كونها مرخصة من وزارة الصحة، وذلك لأسباب تتعلق بقلة الضمير وضعف نفوس أصحابها.
 
وأشار المقترح إلى نقطة غاية فى الخطورة، وهى دور «السوشيال ميديا» فى جريمة غش الأدوية، حيث تلاحظ ظهور إعلانات بشأن الترويج لبعض السلع والأدوية والخدمات بعلاج السمنة والنحافة والمنشطات الجنسية المتداولة على شكل واسع دون أى ضوابط، ووجدت لها مرتعا خصبا، وتقع جريمة غش الدواء، حسبما تشير المادة الثانية من القانون رقم 48 لسنة 1981 بقمع التدليس والغش، بإضافة مادة غريبة إلى السلعة أو بانتزاع شىء من عناصرها النافعة، كما يتحقق أيضا بإخفاء البضاعة تحت مظهر خادع من شأنه غش المشترى، ويتحقق ذلك بالخلط أو الإضافة بمادة مغايرة لطبيعة البضاعة أو من نفس طبيعتها، ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن الخليط لا شائبة فيه، أو بقصد إخفاء رداءة البضاعة وإظهارها فى صورة أجود مما هى عليها فى الحقيقة.
 
 
وشدد المقترح المقدم من الدكتور أيمن أبوالعلا، العقوبات فى جرائم «بيع الأدوية المغشوشة، والتحريض على غش المواد أو العبوات أو الأغلفة»، حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، ولا تجاوز 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه أو ما يُعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من غش أو شرع فى أن يغش شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية والأدوية أو من الحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو من المنتجات الصناعية معدا للبيع، وكذلك كل من طرح أو عرض للبيع أو باع شيئا من هذه الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو منتجات مغشوشة كانت أو فاسدة أو انتهى تاريخ صلاحيتها مع علمه بذلك، وكل من صنع أو طرح أو عرض للبيع أو باع مواد أو عبوات أو أغلفة مما يستعمل فى غش أغذية الإنسان أو الحيوان أو العقاقير والبيانات الطبية أو الأدوية والحاصلات الزراعية أو المنتجات الطبيعية أو المنتجات الصناعية على وجه ينفى جواز استعمالها استعمالا مشروعا بقصد الغش، وكذلك كل من حرض أو ساعد على استعمالها فى الغش بواسطة كراسات أو مطبوعات أو بأى وسيلة أخرى من أى نوع كانت.
 
وتكون العقوبة وفقا للفقرة الثانية من المادة (2)، الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على سبع سنوات وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنية ولا تزيد على 600 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إذا كانت الأغذية أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو الحاصلات أو المنتجات المغشوشة أو الفاسدة أو التى انتهى تاريخ صلاحياتها أو كانت المواد التى تستعمل فى الغش، ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
 
وعاقبت المادة (3) بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من حاز بقصد التداول لغرض غير مشروع شيئا من الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة.
 
وتكون العقوبة، الحبس مدة لا تقل عن سنتين وبغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، وما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر إذا كانت الأغذية أو الحاصلات أو المنتجات أو العقاقير أو النباتات الطبية أو الأدوية أو المواد المشار إليها فى المادة السابقة ضارة بصحة الإنسان أو الحيوان.
 
قرار بسحب دواء مغشوش من الصيدليات
قرار بسحب دواء مغشوش من الصيدليات
 
 
كما عاقب المقترح، بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 5 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 300 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر كل من استورد أو جلب إلى البلاد شيئا من أغذية الإنسان أو الحيوان أو من العقاقير أو النباتات الطبية أو المنتجات الصناعية يكون مغشوشا أو فاسدا، وانتهى تاريخ صلاحيته مع علمه بذلك.
 
وبحسب المقترح إذا نشأ عن ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى المواد (1، 2، 3، 3 مكرر) من هذا المقترح، إصابة شخص بعاهة مستديمة فتكون العقوبة السجن المشدد، وغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، ولا تزيد على 250 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، وإذا طبقت المحكمة حكم المادة (17) من قانون العقوبات فى هذه الحالة فلا يجوز النزول بالعقوبة المقيدة للحرية عن الحبس مدة سنتين، وإذا نشأ عن الجريمة وفاة شخص أو أكثر تكون العقوبة السجن المؤبد وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تزيد على 500 ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر.
 
ووفقا للمقترح فإنه دون إخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أى قانون آخر، إذا وقع الفعل بالمخالفة لأحكام المواد، ( 2، 3، 3مكررا) من هذا القانون بطريق الإهمال أو عدم الاحتياط أو التحرز أو الإخلال بواجب الرقابة تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف ولا تجاوز الحد الأقصى المقرر للغرامة المنصوص عليها فى المواد سالفة الذكر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
 
ووفقا للمقترح، فإنه فى حالة ارتكاب مخالفة جديدة لأحكام القرارات الصادرة بتنفيذ هذا القانون فى خلال الثلاث سنوات التالية لصدور الحكم بالعقوبة فى المخالفة السابقة، يجوز للقاضى أن يحكم على المخالف بغرامة لا تتجاوز 5 آلاف جنيه.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق