براءة نقيب المحامين في معركة «التعليم المفتوح» القضائية

الثلاثاء، 15 يناير 2019 02:07 م
براءة نقيب المحامين في معركة «التعليم المفتوح» القضائية
سامح عاشور نقيب المحامين
علاء رضوان

 

قضت محكمة جنح مستأنف المقطم، المنعقدة بزينهم، بقبول استئناف نقيب المحامين سامح عاشور على حبسه سنتين، وبراءته من الاتهامات المسندة إليه.

كانت محكمة جنح المقطم، الخميس قبل الماضي، قضت بحبس نقيب المحامين سامح عاشور، سنتين وكفالة 20 ألف جنيه في القضية رقم 16420 لسنة 2018، لاتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة.

كان عدد من خريجي التعليم المفتوح بينهم ممارسين لمهنة المحاماة، أقاموا جنحة مباشرة أمام جنح المقطم يتهمون فيه نقيب المحامين سامح عاشور بمنعهم من ممارسة مهنة المحاماة رغم أحقيتهم في ذلك عن طريق رفض قيد بعضهم في النقابة ومنع آخرين من تجديد القيد في العام الحالي.

يذكر أن محكمة القضاء الإداري تنظر عددا من الدعاوى المقامة من خريجي التعليم المفتوح لقيدهم بنقابة المحامين، ويشار إلى أن محكمة جنح المقطم، قضت بمعاقبة نقيب المحامين سامح عاشور، بالحبس سنتين مع الشغل وغرامة مائة جنية وكفالة عشرين الف جنية في اتهامه بمنع عدد من خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من ممارسة المهنة، والمقرر نظر الإستئناف على الحكم 15 يناير المقبل.

الحكم في القضية رقم 16420 لسنة 2018، صدر 2018 برئاسة المستشار محمد الصادق رئيس محكمة جنح المقطم، وعضوية المستشار محمد ناصر وكيل النائب العام، وأمانة سر علاق رزق، حيث حضر عن نقيب المحامين سامح عاشور، المحامى مصطفى عبد العاطى بتوكيل 12921 لسنة 2018 نقابة المحامين.

أسباب الدعوى

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن المدعى بالحق المدنى، قد أقام دعواه عن طريق الادعاء المباشر بموجب صحيفة دعوى أعلنت قانوناَ للمتهم، وكذا النيابة العامة بصفتها الجهة المنوطة بتحريك الدعوى الجنائية قبل المتهم، وطلب فى ختام دعواه توقيع أقصى عقوبة على المتهم بنص المادة 375 من قانون العقوبات، كما طلب الزامه بأن يؤدى له مبلغ 10001 جنيه على سبيل التعويض المدنى المؤقت، وكذا الزامه بالمصاريف ومقابل أتعاب.

وشرحت الحيثيات تفاصيل إقامة الدعوى، حيث أكدت أن على حسين جاد المحامى توجه للنقابة العامة لتجديد بطاقة العضوية عضوية الكارنية المحاماة وتعديل قيده من الجدول العام إلى الجدول الإبتدائى فوجئ بالرفض الأمر الذى حدا به لرفع دعوى قضائية أمام محكمة استئناف القاهرة التى صدر فيها حكم نهائى بات بإلزام نقيب المحامين «المتهم» رئيس لجنة القيد يقيده بالجدول الإبتدائى للمحامين ورقم الحكم 11220 لسنة 130 ق الصادر من محكمة استئناف عالى القاهرة الدائرة الأولى مدنى لجلسة 5 مارس 2014، وقد أعلنت صورته التنفيذية للنقيب، وتم انذاره مراراَ وتكراراَ إلا أنه ضرب بأحكام القضاء عرض الحائط.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة