ذبحت طفليها وزعمت مرضها نفسيًا.. كيف يتعامل القانون مع ارتكاب الجرائم باسم الاضطراب النفسي؟

الخميس، 17 يناير 2019 06:00 ص
ذبحت طفليها وزعمت مرضها نفسيًا.. كيف يتعامل القانون مع ارتكاب الجرائم باسم الاضطراب النفسي؟
الاضطراب النفسي
علاء رضوان

تُرتكب العديد من الجرائم من قتل وضرب وإضرام نيران تحت دعوى المرض النفسي لأصحابها، مثلما حدث مع «عائشة .ع.أ»، ربة منزل 24 عاما، بمحافظة أسيوط  التى ألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها إثر قيامها بقتل طفليها باستخدام «سكين» داخل منزلها حيث اعترفت بجريمتها، وذلك بسبب مرضها النفسى.

ورغم وقوع بعض الجرائم التي يكون فاعلها مرضى نفسيين حقيقيين، إلا أن هناك من يدعي المرض النفسي والجنون، للإفلات بجريمته من العقاب، والهروب من المُساءلة القانونية، مفضلا البقاء داخل مستشفى الأمراض النفسية، عن دخول السجن بحجة أن قضاء العقوبة داخل المستشفيات النفسية أبسط وأفضل من قضاء العقوبة بالسجون.  

223141-maxresdefault (3)

حزمة من الأسئلة

حزمة من الأسئلة التى تطرح نفسها تحتاج إلى إجابة من الخبراء والمختصين منها على سبيل الحصر كيف يتمكن القضاء من كشف الاعيب مدعين المرض النفسي والجنون؟ هل يعاقب المريض النفسي جنائيًا؟ .. وماذا يكون الحال في حالة ادعائه المرض؟   

يُجيب الدكتور أحمد الجنزورى، استاذ القانون الجنائى والمحامى بالنقض،  بإن مدعي المرض يُعرض على لجنة نفسية جنائية وتضم 3 إلى 5 أطباء على الأقل، ويتم وضعه تحت الملاحظة في مستشفى الأمراض النفسية ودراسة تاريخه المرضي، منذ بداية إصابته بالمرض، ومتابعة حالاته 6 أشهر على الأقل، ثم بعد ذلك يتم تشخيص حالته بالنسبة للسن والظروف قبل الجريمة، ثم يصدر تقرير نهائي للجنة للفصل في مرضه من عدمه. 

150436-25593828_1566510216772022_791736819109449341_n

ووفقا لـ«الجنزورى» فى تصريح لـ«صوت الأمة» - لا يعفى من تثبت إصابته بمرض نفسي من المسؤولية الجنائية سوى 2% فقط، أما باقي المرضى النفسيين حتى لو ثبت مرضهم فيتم معاقبتهم مثل الأفراد العاديين حيث أن ذلك يرجع إلى نوع المرض النفسي الذى لا بد أن يكون مرضًا خطيرًا ومرتبطًا بالعقل بدرجة كبيرة مثل التأخر العقلي، أو انفصام في الشخصية، والاضطرابات الشديدة، وليس كل مرضى الانفصام معافون جنائيًا، بينما إذا كانت الجريمة ناتجة عن المرض ومرتبطة بالحدث نفسه يتم إعفاؤه، أما إذا كانت الجريمة غير ذات صلة يتم معاقبته مثل أي شخص سوي.   

محاولة الهرب من العقوبة

بينما يرى الخبير القانوني محمود البدوي، المحامي بالنقض والدستورية العليا، ورئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، إن أغلب من يحاول ادعاء المرض يكون بسبب الهروب من المحاكمة والجريمة، مؤكدًا أن هناك اختبارات نفسية يخضع لها الشخص، عبارة عن أسئلة شبيهه بالتمارين المعينة ويكون لها تحليل لمعرفة نسبة الكذب، حيث أنه ليس من السهل ادعاء المرض لأنه يكون مسؤولًا أمام القانون إلا إذا رأى القاضي وجود مرض أو اختلال في طريقته. 

download (1)

أن ادعاء المرض النفسي – بحسب «البدوى» فى تصريح خاص - يعتبر ظرفًا مشددًا لتوقيع العقوبة ودليل إدانة ضد مدعي المرض وليس في صالحه ويجب تشديد العقوبة، لأن الإدعاء يساوي سبق الإصرار والترصد لارتكاب الجريمة، وليست صدفة، بينما لو ثبت أن مرض الشخص تسبب في حدوث الجريمة، يعافى من العقوبة ولكن يتم إيداعه في المستشفى الأمراض العقلية حتى يكتمل شفاؤه ومعظم الحالات الخطيرة تقضى عمرها بالكامل في المستشفى لأنها أمراض نفسية يصعب الشفاء منها. 

إدعاء المرض النفسي – الكلام لـ«البدوى» - معلق في رقبة الأطباء النفسيين ومستشفى الأمراض العقلية، لأن القانون والعرف والشرع أيضا يقول إنه: «لا عقوبة على من لا عقل له»، فالذي يحدد لنا أن الشخص مريض نفسي أم لا هو الأطباء وليس أحد سواهم، متمثلين في اللجنة النفسية الجنائية.

مشروع قانون الاجراءات الجنائية

فى سياق أخر، فنّدت هيام محمد، الخبير القانونى وعضو لجنة المرأة السابق بنقابة المحامين، الأمر من خلال تنظيم مشروع قانون الإجراءات الجنائية كيفية التعامل مع المتهمين المصابين بأمراض نفسية وعقلية وكيفية حماية المجنى عليهم من المصابين بامراض عقلية ونفسية والصغار منهم، وذلك من خلال المواد «338 حتى 365» التى وافقت عليها اللجنة التشريعية. 

66246-4-نسخ5

وأضافت «محمد» فى تصرح لـ«صوت الأمة» نصت المادة 338 على أنه إذا احتاج التحقيق مع  المتهم فى جناية أو جنحة  معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة المتهم من حيث الاضطراب النفسى والعقلى ومدى تاثيرها عليه يتم ايداع المتهم بناء على امر من محكمة الامور المستانفة  فى احد منشات الصحة النفسية الحكومية لمدة لا تزيد عن 45 يوم ويقوم  تكليف المجلس الاقليمى للصحة النفسية   بندب ثلاث من الاطباء النفسيين لفحص حالة المتهم واعداد تقريرعن حالته النفسية والعصبية وقت ارتكاب الجريمةوخطة علاجه لو ثبت اصابته بالمرض النفسى او العقلى ويجوز للمحكمة تجديد مدة ايداع المتهم بالمنشاة الصحية لمدد بحيث لا تزيد مدة الايداع عن ثلاث شهور.

واستحدث المشروع – وفقاَ لـ«محمد» - مادة 338 تعطى للنيابة أو المتهم فى استئناف أمر إيداع المتهم بمنشأة الصحة النفسية، أما لو ثبت من التقرير الطبى النفسى أن المتهم غير قادر عن الدفاع عن نفسه بسسب اضطراب نفسى أو عقلى إصابه بعد وقوع الجريمة يتم وقف الدعوى ومحاكمته حتى يعود اليه رشده وايداعه فى منشاة للصحة النفسية حكومية الى ان يتقرر الافراج عنه وتحسب مدة الايداع من العقوبة التى يقضيها. 

418367

ولو أثبت التقرير الطبى أن المتهم يعانى من اضطراب نفسى أو عقلى أدى لإنقاص ادراكه دون أن يفقده يجوز للمحكمة أن تودعه باحدى منشات الصحة النفسية الحكومية لتلقى العلاج، وإذا صدر من النيابة بانه لأوجه لاقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم  فى جريمة جناية أو جنحة عقوبتها لا تقل عن سنة وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى أو عقلى  نصت المادة «342»، يتم ايداع المتهم فى المنشاة الصحية لتلقى العلاج ويكون الافراج  عنه بناء على توصية من اللجنة المشكلة لفحص المودعين والمشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية – الكلام للخبير القانونى.

وفى حالة الجنايات المعاقب عليها بالإعدام لا يجوز الافراج عن المتهم إلا بعد صدور توصيتين من لجنتين يفصل بينهما ثلاثة شهور، فنص على  إذا اعتدى المريض النفسى أو العقلى جناية أو جنحة  على نفسه تصدر النيابة العامة أمر بايداعه فى احدى منشات الصحة النفسية لكى يتلقى العلاج، وإذا كان المجنى عليهم من الأطفال فى أى جريمة، فيجب عند سؤالهم أن يتم فى وجود أحد أقارب الطفل أو احد الاخصائييين الاجتماعيين، والزم القانون المحقق بتسجيل أقوال الطفل سمعيا وبصريا ويتم حفظ هذا التسجيل بواسطة اسطوانة مدمجة. 

201702060622102210

وجاءت نصوص المواد كما وافقت عليها اللجنة كما يلى

الفصل الثالث عشر

فى المتهمين المصابين بامراض نفسية وعقلية

المادة "338"

اذا استلزم  التحقيق فى جناية او جنحة معاقب عليها بالحبس مدة لا تقل عن سنة فحص حالة الاضطراب النفسى او العقلى للمتهم ومدى تاثيرها على ادراكه واعتباره تعين عرض الاوراق والمتهم بناء على طلب النيابة العامة او قاضى التحقيق  بحسب الاحوال على محكمة الجنح المستانفة منعقدة فى غرفة المشورة للامر بايداع المتهم تحت الملاحظة فى احدى منشات الصحة النفسية الحكومية والتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية لمدة او لمدد لا يزيد مجموعها عن خمسة واربعين يوما وتكليف المجلس الاقليمى للصحة النفسية المختص بانتداب لجنة ثلاثية من الاطباء النفسيين المقيدين لديه واعداد تقرير طبى يتضمن تقييما والمرضية وقت ارتكاب الجريمة ووقت اجراء التقييم والخطة العلاجية المقترحة حال ثبوت اصابته بالمرض النفسى او العقلى

ويجوز للمحكمة تجديد مدة الايداع تحت الملاحظة لمدة او مدد اخرى بناء على طلب المجلس الاقليمى المختص على الا يزيد مجموع مدة الايداع فى جميع الاحوال بالمنشاة على ثلاثة أشهر

مادة "338مكررا"

يجوز للنيابة العامة والمتهم ولكل ذوى شان استئناف امر الايداع تحت المشار اليها فى المادة :338" من هذا القانون او قرار رفض اصداره او مد مدته بموجب تقرير استئناف يودع قلم كتاب النيابة المختصة خلال اربع وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وينظر الاستئناف امام محكمة  جنايات اول درجة منعقدة فى غرفة المشورة وتفصل فيه خلال اثنين وسبعين  ساعة على الاكثر من تاريخ التقرير به ويبدا تنفيذ الامر من تاريخ فوات المدة المقررة للاستئناف او الفصل فيه من المحكمة. 

download

ويعتبر أمر الايداع المشار اليه بمثابة أمر حبس احتياطى يتعين خصم مدته  من مدة  العقوبة المقضى بها على المتهم   اذا اثبتت سلامته من اى اضطراب نفسى أو عقلى وينتهى الامر بقوة القانون بانتهاء مدته دون تجديده أو من اليوم التالى لاخطاره النيابة المختصة او قاضى التحقيق بحسب الاحوال باعداد التقرير الطبى النفسى  الخاص بالمتهم قبل انتهاء المدة المحددة لحجز ويتعين على النيابة المختصة او قاضى التحقيق الامر

 

بايداع المتهم مؤقتا باحدى منشات الصحة النفسية الحكومية والتى  يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية اذا ثبت اصابته  بالمرض النفسى او العقلى  دون حضوره لحين التصرف فى الاوراق أو حبسه احتياطيا أو مد حبسه احتياطيا   وفقا لاحكام الحبس الاحتياطى المنصوص عليها فى هذا القانون أو الافراج عنه اذ ثبت سلامته من اى اضطراب نفسى أو عقلى.

 

ويكون اصدار الأمر المشار اليه فى المادة السابقة  للمحكمة المنظورة  امامها السابقة للمحكمة المنظورة امامها الدعوى بعد سماع اقوال النيابة العامة والمدافع عن المتهم. 

images

 

مادة 338مكررا "أ"

 

يجوز للنيابة العامة فى الجنح المعاقب عليها بالغرامة وحدها او الحبس الذى تقل مدته عن سنة واحدة وفى المخالفات ندب احد الاطباء النفسيين المقيدين بسجلات المجلس الاقليمى للصحة النفسية لفحص المتهم

 

وتقريرما اذا كانت حالته تستدعى الدخول الالزامى لاحدى منشات الصحة النفسية خلال مدة لاتزيد عن ثمان واربعين ساعة فاذا ثبت اصابة المتهم باضطراب نفسى او عقلى تامر النيابة العامة بنقله الى احدى منشات الصحة النفسية واتخاذ اجراءات دخوله وعلاجه الزاميا وفقا للضوابط الواردة فى القانون 71 لسنة 2009 ويتم التصرف ف  الاوراق على هدى من ذلك

 

مادة "339"

 

اذا ثبت من التقرير الطبى النفسى ان المتهم غير قادر على الدفاع عن نفه بسبب  اضطراب نفسى او عقلى طرا بعد وقع الجريمة يوقف رفع الدعوى عليه او محاكمته حتى يعود اليه رشده

 

ويجوز فى هذه الحالة لمحكمة الجنح المستانفة المنعقدة فى غرفة المشورة بناء على طلب النيابة العامة او قاضى التحقيق بحسب الاحوال او المحكمة المنظور امامها الدعوى اذا كانت الواقعة جناية او جنحة عقوبتها الحبس مدة لاتقل عن سنة اصدار الامر يايداع المتهم فى احدى منشات الصحة النفسية الحكومية والتى يصدر قرار من المجلس القومى للصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية الى ان يتقرر اخلاء سبيله وفى جميع الاحوال تخصم مدة الايداع من مدة العقوبة التى يقضى بها

 

مادة "340"

 

لايحول ايقاف الدعوى الجنائية لاصابة المتهم بالمرض النفسى أو العقلى دون اتخاذ اجراءات التحقيق التى يرى أنها مستعجلة او لازمة

 

مادة "341"

 

اذا ثبت من التقرير الطبى النفسى ان المتهم يعانى من اضطراب نفسى نفسى او عقلى ادى الى انقاص ادراكه او اختياره دون ان يفقده يجوز للمحكمة ان تقضى بقيام المحكوم عليه بتنفيذ  العقوبة المقضى بها فى احدى منشات الصحة النفسية الحكومية التى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية اللازمة

مادة "342"

إذا صدر أمر بان لاوجه لإقامة الدعوى أو حكم ببراءة المتهم وكان ذلك بسبب اضطراب نفسى أو عقلى تامر الجهة التى اصدرت الامر أو الحكم إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة عقوبتها الحبس مدة لا تقل عن سنة بايداعه فى احدى منشات الصحة النفسية الحكوميةالتى يصدر بتحديدها قرار من المجلس القومى للصحة النفسية

ويكون الافراج عنه او الامر بمعاملته باعتباره مريضا وفقا لاحكام الدخول الالزامى او نقل لاية جهة اخرى عند ثبوت استقرار حالته النفسية مع استمرار حاجته للرعاية او تلقى العلاج او الدعم النفسى من الجهة التى اصدرت الامر او الحكم بناء على توصية من اللجنة المشكلة لفحص المودعين والمشكلة بقرار من المجلس القومى للصحة النفسية على انه فى الجنايات المعاقب عليها  بعقوبة الاعدام والسجن المؤبد لايجوز الافراج عن المتهم الا بعد صدور توصيتين على الاقل من اللجنة سالفة البيان بينهما مدة ثلاثة اشهر على الاقل

الفصل الخامس عشر

فى حماية المجنى عليهم من المصابين بامراض عقلية او نفسية والمجنى عليهم من الصغار

مادة "365"

 

اذا وقعت الجنايات او الجنحة على نفس مريض نفسى او عقلى جاز ان يصدر الامر من النيابة العامة بايداعه مؤقتا فى احدى منشات الصحة النفسية لتلقى العلاج والرعاية الطبية وفقا لاحكام الدخول الالزامى المنصوص عليها بقانون رعاية المريض النفسى او تسليمه الى شخص مؤتمن على حسب الاحوال

يجب على سلطة التحقيق المختصة عند سؤال المجنى عليهم الاطفال فى اى جريمة استدعاء احد ذوى الطفل او احدى الاخصائيين الاجتماعيين لحضور اجراءات التحقيق

ويلتزم المحقق بتسجيل اقوال الطفل المجنى  عليه سمعيا وبصريا  ويجوز ان يكون التسجيل سمعيا فقط بناء على طلب الطفل أو الشخص الذى يحضر من ذويه ويحفظ هذا التسجيل بواسطة اسطوانة مدمجة تودع ملف القضية.

مراقبون

فيما يؤكد - مراقبون - أنه في حالة تشكك المحكمة بارتكاب الجريمة تحت تأثير المرض النفسي، فإنها تقرر إرسال المتهم للمستشفى من خلال مخاطبة من مكتب النائب العام، لتحديد هل هو مسؤل عن فعله أو لا ؟ وما مدى قوته العقلية ؟ وييم إداعه في جناح خاص، ثم يُحول إلى الطب الشرعي، ويظل 45 يومًا، ويتم اتخاذ القرار في الحالة بناء على سلوكياتها بعد خضوعها لاختبارات مثل اختبار الذكاء، والبصري الإدراكي، ورسم اليد الإسقاطي، وتوضع الحالة تحت الملاحظة لمعرفة إذا كانت قامت بالفعل ومدركة أو لا، ثم يرسل التقرير للنيابة وتودع المستشفى لحين العلاج، ثم تسليم الحالة للأهل إذا وافقوا على تسلّمها، أو تركها في المستشفى إذا لم يتسلمها أحد، وذلك عند الشك في قواه العقلية بعد مرحلة الفحص التي تثبت قيامه بالفعل في غير وعيه، أو وجود خلل عقلي .

وهناك فرقا كبيرا – وفقا لـ«المراقبون المختصون» - بين سلوكيات غير سوية، ونطلق عليها اضطرابات نفسية، وبين مريض عقلي، فالأولى طبيعية وتكون لدى البشر الطبيعيين، ولا يمكن أن يتم تشخيصها على أنها مرض يستوجب حجز المتهم به في مستشفى للأمراض النفسية، لأنه يكون واعيا ومسؤولا عن تصرفاته.  

تحديد الأماكن

وعن تحديد هل يكون المريض في وعيه خلال ارتكاب الجريمة، فإنه لكي تكتمل أركان الجريمة، لا بد من توافر الركن المادي، ويعني معالم الجريمة نفسها من قتل واغتصاب وغيره، والركن المعنوي، وهو توافر قدر كاف من الإرادة والوعي والتمييز، فإذا لم يتوافر الركن المعنوي، فلا تُكيف الجريمة على أنها جريمة، والمريض العقلي لا يفقد الوعي أو الإرادة أو التمييز إلا نادرا.

كما أن هناك بعض الأمراض النفسية التي تؤدي بالمريض النفسي لارتكاب جريمة، ومنها الفصام البارانوي، والاضطراب البارانوي، ويكون لدى المريض هلاوس وتخيلات تجعله يشعر بأن الجميع يرغب في قتله أو التخلص منه، فيقوم بقتلهم دفاعا عن نفسه، لافتا أنه في حالة مريض الوسواس القهري تكون المشكلة في الومضات، وهى عبارة عن فكرة تتكرر دون توقف، فتجد المريض يخنق شخصًا معه في المصعد على سبيل المثال دون سبب، غير أن تكرار الفكرة بإلحاح يضعه تحت ضغط، أما الاكتئاب السوداوي، فدافع القتل هنا الحب المريض يصل إلى درجة من الاكتئاب والتشاؤم تدفعه لقتل زوجته أو والدته خوفا عليهم من قسوة الحياة التي لا تستحق وجودهم فيها، أو شخص تعرض لأزمة مالية فيقوم بقتل أبناءه خوفا عليهم من غدر الحياة وهكذا.

وقائع شهيرة..ربة منزل تقتل طفليها

 اليوم، تمكنت الأجهزة الأمنية بأسيوط، من إلقاء القبض على ربة منزل إثر قيامها بقتل طفليها باستخدام «سكين» داخل منزلها بمركز البدارى، وذلك بعد ورود بلاغ يفيد بقيام «عائشة .ع.أ» ربة منزل 24 عاما، زوجة «م.ح.ص» سائق 30عاما، بذبح طفليها «عمر.م.ح.ص» 6 سنوات، و «زياد.م.ح.ص» 4 سنوات بسكين المطبخ.

 وأشارت التحقيقات أنها بمواجهة المتهمة اعترفت بجريمتها، وذلك بسبب مرضها النفسى، وجارى تحرير المحضر اللازم والعرض عل النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.  

مريض نفسى يقتل شقيقه ويسلخه ويأكل لحمه

فى غضون 7 نوفمبر 2017،  شهدت مدينة كفر الشيخ، واقعة قتل بشعة عندما أقدم مريض نفسى على قتل شقيقه، الطفل بالصف السادس الابتدائى وأخرج أحشاءه، وتناول بعضا منها.  

وبسؤال والد المتهم والمجني عليه، «السيد محمد محمود المأذون» 61 سنة ، قرر بأن نجله المتهم أقر له بقيامه بقتل شقيقه الأصغر وأكل لحومه، مؤكداً أن نجله المتهم يعاني من أمراض نفسية وعصبية ويعالج منذ عام ونصف عند أحد الأطباء النفسيين، وتعرف على المقص المعدني المعثور عليه بجوار الجثة بأنه خاص بالمنزل ، وبسؤال المتهم أقر بارتكابه الواقعة .

مريض نفسى يقتل والدته

وفى غضون 3 يناير الماضى، شهدت قرية «خربتا» التابعة لمركز كوم حمادة بالبحيرة، منذ قليل، حادث مأسوى، حيث قام موظف بالمعاش «مريض نفسيا» بقتل والدته العجوز، بعد مروره بحالة هياج عصبى شديدة.

تبين أن نجل المجنى عليها «سعيد .ز .م»، 52 سنة، موظف سابق، هو مرتكب الحادث البشع، حيث يعانى المتهم من مرض نفسي، وقام بضرب والدته فى الحائط أثناء مروره بحالة هياج عصبى، مما أدى إلى مصرعها فى الحال.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق