يا بتوع الضرايب.. أثر الاخطارات السابقة على التقديرات الضريبية بين الواقع والقانون

الأحد، 20 يناير 2019 08:00 ص
يا بتوع الضرايب.. أثر الاخطارات السابقة على التقديرات الضريبية بين الواقع والقانون
وزارة المالية
علاء رضوان

يشهد الواقع العملى داخل أروقة غرف مصلحة الضرائب المصرية والمأموريات واللجان النوعية والمتخصصة التابعة لها أن تقوم بفحص بعض المنشأت المسجلة لديها طبقا لأحكام القانون 157 لسنة 1981 وتعديلاتة والقانون 91 لسنة 2005 وتعديلاته.

وقبل أجراء عملية الفحص ألزم القانون الأول الاخطار بنموذج 16 و17 ونموذج 31 و 32 طبقا للقانون الأخير، هذه الاخطارات تتم بموجب مسجل مصحوب بعلم الوصول، وعلى آثر هذا الالتزام تقوم المأموريات التابعة لمصلحة الضرائب المصرية بتوجيه تلك الاخطارات قبل أجراء عملية الفحص، ودون أن تتحقق من وصولها الى المنشأة من خلال علم الوصول الدال على الاستلام والدال على علم المنشأة بعملية الفحص برمتها. 

download

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد آثر الإخطارات السابقة على الفحص فى اثبات تقاعس المنشأة والمحاسبة التقديرية مع وجود الدفاتر والحسابات المنتظمة بين الواقع والقانون- بحسب خبير الضرائب والمحامى بالنقض.

من الواضح أن مصلحة الضرائب تحاول اختلاق حق غير مشروع فى عدم الاعتداد بالاقرار المقدم وعدم مطابقته للحقيقة، والتقدير الحكمى للوعاء تحت زعم نسبة التقاعس والتقصير إلى تلك المنشأة فى عدم الالتزام بعملية الفحص، تلك المنشأة التى قدمت اقراراها الضريبى على النموذج المحدد من واقع الدفاتر القانونية التى تلتزم بإمساكها - يومية وجرد ودفاتر مساعدة حسب نوعية كل نشاط - وحسابات منتظمة وفقا لمعايير المحاسبة المصرية، موضحا به الميزانية وقائمة الدخل وكشوف الاهلاكات والاصول والمصروفات وكافة الايضاحات التى يحويها هذا الاقرار المعد من قبل الادارة الضريبية، وذلك مصحوبا بالمستندات ووفقا للاشتراطات التى يتطلبها القانون واللائحة إلى جانب اعتماده من مراقب حسابات طبقا لقانون المراجعة والمحاسبة رقم 133 لسنة 1951- الكلام لـ«الجنزورى». 

download (1)

أما الواقع القانونى فيختلف عن هذا الواقع المرير الذى تختلقه مصلحة الضرائب إذ جاء فى تقرير لهيئة مفوضى الدولة بالرأى القانونى والذى خلص الى أن: «تقديم المنشأة لاقرارها الضريبى متضمنة كافة البيانات التى يتطلبها القانون إلأى جانب اعتمادها من أحد مراقبى الحسابات والتى بنى اعتماده على ما حصل عليه من بيانات ومستندات يراها ضرورية لاتمام عملية المراجعة هو اقرار منه بأن المنشاة تمسك دفاتر وسجلات مالية وحسابات منتظمة ومعبرة عن المركز المالى للشركة فانة يتعين على مامورية الضرائب قبولها وربط الضريبة وفقا لما جاء بها لأن اعتماد المحاسب يعد اقرار منه بان صافى الربح والخسارة كما وارد بالاقرار ومتفقا مع احكام قانون الضرائب على الدخل» - هكذا يقول «الجنزورى». 

وفى حال عدم اعتداد مامورية الضرائب بهذه الاقرارات يقع عليها عبء إثبات عدم مطابقة هذة الاقرارات للحقيقة بما يقتضى منها :

1- فحص حسابات ودفاتر واقرارات المنشاة وطلب أى مستندات منها .

2- القيام بالمعاينات واستخدام كافة الوسائل المتاحة لديها من اجل التوصل إلى الربح الفعلى ومدى مطابقة الاقرار لما هو ثابت بالدفاتر من عدمة .

3- قيام جهة الادارة بتوجية ثلاث اخطارات مطالبة بتقديم الدفاتر والمستندات المؤيدة للاقرار. 

05c9a98d-c7d7-4493-9aa9-60cfafed7efd_0

 ويضيف «الجنزورى» - قد خلت الأوراق من مما يفيد الاستلام وهو علم الوصول للنماذج سالفة الذكر ولم يثبت علم المنشأة بهذه النماذج بأى وسيلة أخرى، ومن ثم لا يمكن ان ينسب تقصير او تقاعس عن عملية الفحص إلى المنشأة فى ضوء عدم وصول النماذج اليها، ومن ثم فأن السبب الذى استندت اليه المامورية فى محاسبة الشركة تقديريا يغدو غير قائم على واقع أو قانون وهو ما يقع مخالفا لصحيح القانون وكان يتعين على لجنة الطعن الضريبى حال نظرها للطعن أن تقضى بالغاء الربط التقديرى واعادة الملف الى المامورية لا عادة فحصه إلا أنها لم تفعل ومن ثم فان قرارها يغدو مخالفا للواقع والقانون غير قائم على سند جديرا بالالغاء المجرد مع ما يترتب على ذلك من ثار اخصها اعادة الملف الى المامورية المختصة لاعادة الفحص بعد أخطار المنشاة»  (تقرير مفوضى الدولة محكمة القضاء الادارى الدائرة 18 ضرائب فى الدعوى رقم 73843 لسنة 70 ق يوليو 2017 )  

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق