خاف على نفسك.. هل يسقط البرلمان عضوية بعض النواب قريبًا؟

الإثنين، 04 فبراير 2019 04:36 م
خاف على نفسك.. هل يسقط البرلمان عضوية بعض النواب قريبًا؟
مجلس النواب
مصطفى النجار

طالب الدكتور علي العال، رئيس مجلس النواب، لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بالمجلس، بسرعة الانتهاء من تقارير رفع طلبات رفع الحصانة عن النواب والتي يترتب عليها إسقاط العضوية نتيجة لصدور أحكام قضائية.
 
جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، موضحا أن طلبات إسقاط العضوية تعرض على البرلمان ويأخذ القرار فيها بأغلبية الثلثين ونداءً بالاسم، مشيرا إلى أنه إذا كان إسقاط العضوية بناء على حكم صادر من الجهات القضائية فإنه طبقا لحجية لا يجوز عرضه على المجلس إلا بأغلبيته البسيطة.
 
جدير بالذكر أن البرلمان في دور الانعقاد الماضي، أرجأ التصويت على تقرير اللجنة التشريعية في شأن إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، بسبب غياب النصاب القانوني اللازم لإسقاط العضوية التي تستلزم موافقة الثلثين «نداء بالاسم».
 
يشار إلى أن تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، أوصى وجوب إسقاط عضوية النائبة سحر الهواري، لأنها فقدت الثقة والاعتبار، بعد الحكم الصادر في حقها بالسجن لمدة خمس سنوات، للتهرب من سداد الديون بادعاء إفلاسها، في الفترة السابقة لعام 1998 بإجمالي ديون بلغت 238 مليون جنيه.
 
ورأت اللجنة أنه وفقا للدستور واللائحة الداخلية للمجلس، يجب إسقاط عضويتها، لا سيما وأن محكمة النقض، قبلت طعن النائبة شكلا ورفضته موضوعا.
 
وأعلن الدكتور على عبد العال، أن البرلمان سوف يناقش تقرير اللجنة في جلسته اليوم، حيث إن إسقاط العضوية يستوجب موافقة ثلثي الأعضاء نداء بالاسم.
 
وحدد الدستور واللائحة الداخلية للبرلمان أسباب إسقاط العضوية في الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب.
 
وتنص المادة 110 من الدستور على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية، التي انتخب على أساسها، أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس النواب بأغلبية ثلثي أعضائه".
 
فيما تنص المادة 389 من اللائحة الداخلية على أنه "في حالة إخطار رئيس المجلس من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات مما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التي انتخب على أساسها، والتي يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (110) من الدستور والمادة 6 من قانون مجلس النواب، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التي قد يترتب عليها الأثر المذكور، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة في أول جلسة تالية.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق