عمرو أديب يخرس أبواق الإخوان: شيخ الأزهر لم يقترب أحد من مواد تحصينه

الإثنين، 04 فبراير 2019 10:54 م
عمرو أديب يخرس أبواق الإخوان: شيخ الأزهر لم يقترب أحد من مواد تحصينه
عمرو اديب

 
لقن الإعلامي عمرو أديب، مقدم برنامج الحكاية على قناة ام بي سي مصر، جماعة الإخوان الإرهابية درساً قاسياً بتأكيده أن مواد تحصين شيخ الأزهر التي لعبت عليها زوراً وكذباً كتائب الجماعة الإرهابية للوقيعة بين مؤسسات الدولة، لم يقترب منها أحد ولم يضعها السادة النواب في مقترحاتهم التي تقدموا بها لتعديل بعض مواد الدستور الحالي. 
 
 
وأكد الإعلامى عمرو أديب، تعديل الدستور حدث تاريخى، ولن يكون سرًا، وسيتضمن حوار مجتمعى، والاستماع لوجهات النظر المختلفة والرأى و الرأى الآخر.
 
وقال "أديب"، خلال برنامجه، إن برنامجه سيتناول الآراء المختلفة والنقاش الواضح والشفاف والآراء المختلفة، مضيفًا :"سنبحث عن المؤيدين والمعارضين غير المتعصبين لآرائهم، بل المتحدثين فى نقاط وبنود ومواد فى الدستور وأسباب القبول والرفض".
 
وأشار إلى أن تعديل الدستور قد يستغرق 120 يومًا، وهذا يتطلب عرض المواد والتعديلات أمام الجمهور، مؤكدًا أن هذه التعديلات لا تمس المادة الخاصة بشيخ الأزهر. 
 
وخلال برنامجه، عرض الإعلامى، عددًا من المواد المقترح تعديلها، والمعروضة على صفحات أعضاء مجلس النواب بمواقع التواصل الاجتماعى، و بالتحديد صفحة النائب محمود بدر، والتى تضمنت:
 
 
مادة 102 فقرة أولى:
يُشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوًا، ينتخبون بالاقتراع العام السري المباشر، على أن يُخصص بما لا يقل عن ربع عدد المقاعد للمرأة.
 
مادة 102 فقرة 3:
ويبين القانون شروط الترشخ الأخرى ونظام الانتخاب وتقسيم الدوائر الانتخابية بما يراعي التمثيل العادل للسكان والمحافظات، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابي الفردي أو القائمة أو الجمع بأي نسبة بينهما.
 
مادة 140 فقرة أولى:
ينتخب رئيس الجمهورية لمدة ست سنوات ميلادية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء مدة سلفه، ولا يجوز أن يتولى الرئاسة لأكثر من مدتين رئاسيتين متتاليتين.
 
مادة انتقالية: 
يجوز لرئيس الجمهورية الحالي عقب انتهاء مدته الحالية إعادة ترشحه على النحو الوارد بالمادة 140 المعدلة من الدستور.
 
مادة 160 فقرة أولى:
إذا قام مانع مؤقت يحول دون مباشرة رئيس الجمهورية لسلطاته، حل محله نائب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس لوزراء عند عدم وجود نائب لرئيس الجمهورية أو تعذر حلوله محله.
 
مادة 160 فقرة أخيرة:
و لايجوز لمن حل محل رئيس الجمهورية أو لرئيس الجمهورية المؤقت، أن يطلب تعديل الدستور، ولا أن يحل مجلس النواب أو مجلس الشيوخ، ولا أن يُقيل الحكومة، كما لا يجوز لرئيس الجمهورية المؤقت أن يترشح لهذا المنصب.
 
مادة 193 فقرة 3:
ويختار رئيس الجمهورية رئيس المحكمة الدستورية من بين أقدم خمسة نواب رئيس المحكمة، ويعين رئيس الجمهورية نائب رئيس المحكمة من بين اثنين ترشح أحدهما الجمعية العامة للمحكمة، ويرشح الآخر رئيس المحكمة، ويعين رئيس هيئة المفوضين وأعضاؤه بقرار من رئيس الجمهورية بناءً على ترشيح رئيس المحكمة وبعد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة وذلك كله على النحو المبين بالقانون.
 
المادة 200 الفقرة الأولى:
القوات المسلحة ملك للشعب مهمتها حماية البلاد والحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها وصون الدستور والديمقراطية والحفاظ على المقومات الأساسية للدولة ومدنيتها، ومتكسبات الشعب وحقوق وحريات الأفراد والدولة وحدها هي التى تنشئ هذه القوات، ويحظر على أي فرد أو هيئة أو جهة أو جماعة إنشاء تشكيلات أو فرق أو تنظيمات عسكرية أو شبه عسكرية.
 
مادة 204 فقرة 2:
ولا يجوز محاكمة مدني أمام القضاء العسكري إلا في الجرائم التي مثل الاعتداء على المنشآت العسكرية أو معسكرات القوات المسلحة أو في حكمها أو المنشآت التي تتولى حمايتها، أو المناطق العسكرية أو الحدودية المقررة كذلك، أو معداتها أو مركباتها أو أسلحتها أو ذخائرها أو وثائقها أو أسرارها العسكرية أو أموالها العامة أو المصانع الحربية أو الجرائم المتعلقة بالتجنيد، أو الجرائم التي تمثل إعتداء مباشرًا على ضباطها أو أفرادها بسبب تأدية أعمال وظائفهم.
 
مادة 234:
يكون تعيين وزير الدفاع بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة.
 
مادة 243: 
تعمل الدولة على تمثيل العمال والفلاحين تمثيلاً ملائمًا، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
 
مادة 244:
تعمل الدولة على تمثيل الشباب والمسيحيين والأشخاص ذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج تمثيلا ملائما، وذلك على النحو الذي يحدده القانون.
فيما نصت المواد المستحدثة على 
 
مادة (…)
– يختص مجلس الشيوخ بدراسة واقتراح ما يراه كفيلا بالحفاظ على مباديء ثورتي ٢٥ يناير _٣٠ يونيو، ودعم الوحدة الوطنية، والسلام الاجتماعي، والمقومات الأساسية للمجتمع وقيمه العليا والحقوق والحريات والواجبات العامة وتعميق النظام الديمقراطي وتوسيع مجالاته
مادة (…)
 
– يؤخذ رأي مجلس الشيوخ فيما يلي:
الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور
مشروعات القوانين المكملة للدستور
مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية
معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة.
مشروعات القوانين التي يحيلها إليه رئيس الجمهورية
ما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس مت موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية.
 
مادة (…)
– يشكل مجلس الشيوخ من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن ٢٥٠ عضوا وتكون مدة المجلس خمس سنوات.
وينتخب ثلثا أعضاء المجلس بالاقتراع العام السري المباشر ويعين رئيس الجمهورية الثلث الباقي وتجرى الانتخابات طبقا لما ينظمه القانون.
 
مادة (….)
لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب
 
مادة (….) 
رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ.
 
مادة(…..)
تسري في شأن مجلس الشيوخ الأحكام الواردة بالدستور في المواد “103- 104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121- فقرة “1و2″، 132-133-134-136-137”
 
عمرو أديب: قطار قطار تعديل الدستور تحرك
أكد الإعلامى عمرو أديب، أن قطار تعديل الدستور تحرك، مطالبًا النقابات والأحزاب المصرية القيام بدورهم فى هذا الإطار، وإثراء المناقشات وتوضيح "مزايا أو عيوب" التعديلات.
 
وقال "أديب"، خلال برنامجه، إنه لا يمكن أن تكون الصياغة  المطروحة هى النهائية وسيتم التعديل والتغيير طبقا لأهل القانون وخاصة القانون الدستورى، مشيرًا إلى أن هناك نواب رافضون للتعديلات داخل قاعة المجلس وعلى مواقع التواصل، وهذا طبيعى ووراد، ومن الطبيعى أن يكون هناك مؤيدين ومعارضين وهذا الأمر لن يكون سريًا.
 
وأضاف أن هذه التعديلات واضحة وهامة وأساسية وحساسة ويجب أن الأخذ بآراء المصريين .

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق