فى 10 خطوات.. الأسس العامة لحضور الشهود من التكليف بـ«الشهادة» للامتناع عن الإدلاء بها

السبت، 09 فبراير 2019 12:00 ص
فى 10 خطوات.. الأسس العامة لحضور الشهود من التكليف بـ«الشهادة» للامتناع عن الإدلاء بها
شهادة الشهود
علاء رضوان

البينة الشخصية أو شهادة الشهود وسيلة من وسائل الإثبات القانونية والمقصود منها أن يثبت المرء حقه أو يثبت ادعاءه في مجلس القضاء بأشخاص يسميهم للقاضي للإدلاء بالشهادة في النزاع المنظور أمام المحكمة.  

ودائما يلجأ الناس لإشهاد بعضهم البعض في معاملاتهم، وذلك لحفظ الحقوق ولكن هنالك من يخطئ في اختيار الشاهد أو الشهود، مما يتسبب له في المستقبل إذا حدث خلاف في ضياع حقه والسبب يعود لجهل الكثير من الناس في معرفة شروط الشهادة ومدى انطباقها على الشاهد أو شهود الذين أشهدهم على حقه عند الآخرين.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد الأسس العامة لحضور الشهود التى ينظمها قانون الإجراءات بداية من تكليف الشاهد بالحضور حتى انصرافه بعد سماع شهادته أو إلقاء القبض عليه – بحسب الخبير القانونى والمحامية هيام محمد.

الأسس العامة لحضور الشهود :ينظم قانون الإجراءات الأسس العامة للشهادة وتخضع للقواعد الآتية:-

 1- يكلف الشهود بالحضور بناء على طلب الحضور:

وذلك بواسطة أحد المحضرين أو أحد رجال الضبط قبل الجلسة بـ 24 ساعة مع مواعيد المسافة إلا في حالة التلبس بالجريمة، فإنه يجوز تكليفهم بالحضور في أي وقت وبأي طريقة حتى لو كانت شفوية بواسطة أحد مأموري الضبط القضائي، ويجوز أن يحضر الشاهد في الجلسة بغير إعلان بناء على طلب الخصوم.

2- وينادى على الشهود بأسمائهم:

وبعد الإجابة منهم يحجزون في الغرفة المخصصة لهم ولا يخرجون منها إلا لتأدية الشهادة، أما المحكمة ومن تسمع شهادته منهم يبقى في قاعة الجلسة إلى حين إقفال باب المرافعة ما لم ترخص له المحكمة بالخروج.

وأخيراً يجب ابتعاد شاهد عن سماع شاهد آخر ويجوز مواجهة الشهود بعضهم ببعض.

3- إذا تخلف الشاهد عن الحضور أمام المحكمة:

بعد تكليفه بالحضور جاز الحكم عليه بعد سماع أقوال النيابة بدفع غرامة بل ويجوز للمحكمة إذا رأت أن شهادته ضرورية أن تؤجل الدعوى لإعادة تكليفه بالحضور، بل ولها أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره.

4- إذا حضر الشاهد بعد تكليفة بالحضور:

مرة ثانية أو من تلقاء نفسه وأبدى أعذاراً مقبولة جاز إعفاؤه من الغرامة بعد سماع أقوال النيابة العامة.

وإذا لم يحضر الشاهد للمرة الثانية جاز الحكم عليه بالغرامة التي لا يتجاوز ضعف الحد الإقصى المقرر.

وللمحكمة أن تأمر بالقبض عليه وإحضاره في نفس الجلسة أو في جلسة أخرى تؤجل إليها الدعوى.

5- للمحكمة إذا تعذر الشاهد بأعذار مقبولة:

عن عدم امكانية الحضور أن تنتقل إليه وتسمع شهادته بعد إخطار النيابة العامة وباقي الخصوم.

ملحوظة هامة:

للخصوم أن بأنفسهم أو عن وكلائهم «المحاميين»

6- وإذا لم يحضر الشاهد أمام المحكمة:

حتى صدور الحكم في الدعوى جاز الطعن في حكم الغرامة بالطريقة المعتادة.

7- ويجب على الشهود:

الذين بلغ سنهم 14 عاماً أن يحلفوا اليمين قبل أداء الشهادة على أنهم يشهدون بالحق ولا يقولون إلا الحق ويجوز سماع الشهود الذين لم يبلغوا سن الأربعة عشر سنة كاملة بدون حلف يمين على سبيل الإستدلال.

8- إذا امتنع الشاهد عن أداء اليمين أو عن الإجابة:

من غير الأحوال التي يجيز له القانون فيها ذلك حكم عليه في مواد المخالفات بالحبس مدة لا تزيد على إسبوع أو بغرامة وفي مواد الجنح والجنايات مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر أو بالغرامة المحددة قانوناً.

وإذا عدل الشاهد عن ذلك قبل قفل باب المرافعة أعفى من العقوبة ولا يجوز رد الشهود لأي سبب من الأسباب.

9- ويجوز أن يمتنع عن أداء الشهادة:

ضد المتهم أصوله وفروعه وأقاربه وأصهاره إلى الدرجة الثانية وزوجه ولو بعد انقضاء رابطة الزوجية وذلك ما لم تكن الجريمة قد وقعت على الشاهد أو أحد أقاربه أو أصهاره الأقربين أو إذا كان المبلغ عنها أو إذا لم تكن هناك أدلة إثبات أخرى.

10- يسمع المدعى بالحقوق المدنية كشاهد:

ويحلف اليمين وللمحكمة أن تقرر تلاوة الشهادة التي أبديت في التحقيق الإبتدائي أو في محضر جمع الإستدلالات أو أمام الخبير.

وإذا قرر الشاهد أنه لم يعد يذكر واقعة من الوقائع يجوز أن تلقى شهادته التي أقرها في التحقيق.

وكذلك إذا تعارضت شهادة الشاهد التي أداها في الجلسة مع شهادته وأقواله السابقة هنا يجوز إلغاء الشهادة.

وللمحكمة أثناء نظر الدعوى أن تأمر ولو من تلقاء نفسها تقديم دليل تراه لازماً لظهور الحقيقة.

وكثيراً ما أعملت محكمة النقض المصرية مقتضيات القواعد السابقة ذكرها.

 

 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة