بعد التسجيل الجنسي المنسوب.. هل يرفع البرلمان الحصانة عن هيثم الحريري؟

السبت، 09 فبراير 2019 02:42 م
بعد التسجيل الجنسي المنسوب.. هل يرفع البرلمان الحصانة عن هيثم الحريري؟
علاء رضوان

«فقد الثقة والاعتبار كونه نائبا عن الشعب».. تلك هى الصيغة القانونية التى تتضمنها البلاغات التى تُقدم ضد نواب البرلمان للنائب العام، حيث يعتقد البعض بشكل دائم ومستمر أن الحصانة البرلمانية، هي الخاتمة، والتي تمنح أعضاء مجلس النواب سلطة مطلقة، إلا أنهم يجهلون أن الحصانة قد ترفع عن النائب، ذلك وفقا للقانون.

وفى الواقع أن خلال الفترة الماضية تلقت الجهات المختصة العديد من البلاغات ضد برلمانيون تتهمهم فى ذمتهم المالية تارة وقضايا جنسية وسب وقذف تارة أخرى، كما حدث اليوم مع البرلمانى هيثم الحريرى الذى قُدم ضده بلاغ من المحامى محمد حامد سالم، يطالب فيه برفع الحصانة عنه والتحقيق معه بتهمة التحريض على الفسق والتحرش الجنسي عبر الهاتف في فيديو مع سيدة متزوجة تدعى مروة نشر على مواقع التواصل الاجتماعي، باعتبار أنه يكون قد فقد الثقة والاعتبار كونه نائبا عن الشعب والذى قُيد برقم ٢١٠٦ لسنة ٢٠١٩ عرائض النائب العام.

وهنا يظهر السؤال جلياَ ماهى إجراءات وشروط رفع الحصانة عن نائب البرلمان داخل المجلس؟، في الوقت الذى يعتبر فيه رفع الحصانة عن عضو مجلس النواب ليس بالأمر الهين كما يظن البعض سواء من الناحية القانونية أو التشريعية. 

رفع الحصانة

فى هذا الشأن، يقول أشرف سعيد فرحات، الخبير القانونى والمحامى بالنقض، إنه إذا كان طلب رفع الحصانة عن النائب مقدما من إحدى الجهات القضائية، فيجب بشكل ضرورى أن يكون مقدماً من النائب العام أو من المدعى العام العسكرى بحسب الأحوال المصرح بها، وأن يبين هذا الطلب الواقعة المنسوبة للعضو المطلوب رفع الحصانة عنه بسببها، والمواد الموثقة لهذه الشروط، وأن يشمل الطلب أوراق القضية ومستنداتها، وأن يبين رقم القضية المقيدة ضد الأعضاء وما اتخذ فيها من إجراءات.

وبحسب «فرحات» فى تصريح لـ«صوت الأمة» أما فى حالة إذا كان الطلب مقدما ممن يريد إقامة دعوى مباشرة فعلى الطالب أو الراغب فى إقامتها أن يقدم طلباً برفع الحصانة مرفقا بصورة من عريضة الدعوى المزمع إقامتها مع المستندات المؤيدة لها ويبين فيها على وجه الوضوح الواقعة المنسوبة للعضو والمواد المؤثمة لها، ولا يعتبر طلباً بالأذن برفع الحصانة كل طلب لم يستوف الشروط.

وبالنسبة لحالة الدستورية من عدمها

وبالنسبة لحالة الدستورية من عدمها فيما يخص شروط رفع الحصانة فإن الدستورية وعدم الدستورية لا تكون بالنظر إلى ما ورد باللائحة، وإنما فيما يتم اتخاذه حينما يقدم الطلب للمجلس، حيث أنه حينما يتلقى المجلس الأوراق المطلوبة لرفع الحصانة فتنحصر مهمته فى أمر واحد فقط هو النظر فى كيدية الاتهام من عدمه، أما تجاوز هذا الدور فهو الذى يخالف الدستور لأنه يعد تدخلا فى عمل جهات التحقيق من زاوية منعها من أداء عملها-الكلام لـ«فرحات».

ما كان يحدث فى دستور 1971 أن المجلس كثيرا ما كان يعرقل نظر العديد من طلبات رفع الحصانة بأساليب لا يمكن الموافقة عليها، وعلى سبيل المثال حينما كانت تقدم الطلبات بالنسبة لقضايا الشيكات بدون رصيد فكثيرا ما كان المجلس يؤجل نظر الطلب لإعطاء العضو مهلة لسداد الشيك، ومعنى ذلك أن المجلس تدخل فى عمل السلطة القضائية – هكذا يقول «فرحات».

شروط رفع الحصانة

وعن شروط رفع الحصانة عن النائب أو البرلمانى، يقول الخبير القانونى والمحامى بالنقض ياسر سيد أحمد، إنه فيما يخص الشروط  تقديم طلب رفع الحصانة دستورية، خاصة تقديم طلب رفع الحصانة من النائب العام أو المدعى العام العسكرى لأن القضاء العسكرى تم النص عليه فى الدستور ولا توجد مشكلة على الإطلاق فى هذه المادة، وليس المقصود بوجود القضاء العسكرى فى المادة بأنه سيكون له سلطة على النواب، ولكن المقصود بذلك هو أن القضايا المدنية أو الجنائية سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال القضاء المدنى، أما القضايا التى تتعلق بمنشآت عسكرية أو مناطق عسكرية كما نصت المادة 204 من الدستور سيكون تقديم طلب رفع الحصانة فيها من خلال المدعى العام العسكرى.

وتقديم طلب رفع الحصانة-بحسب « أحمد » فى تصريح خاص- من خلال النائب العام الذى بدوره يضبط المسألة ويكون ضد الدعاوى الكيدية، حيث يتأكد النائب العام من جدية الدعاوى المقدمة لرفع طلب الحصانة عن النائب، أما فيما يخص الدعوى المباشرة لرفع الحصانة فهذا أمر غير جيد، حيث يفتح الباب أمام الدعاوى الكيدية.   

مفهوم الحصانة

بينما يقول محمد الصادق، الخبير القانونى والمحامى، أن  الحصانة البرلمانية هي نوع من الحماية القانونية التي يعطيها الدستور لنواب الشعب في البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية حتى يستطيع النائب أن يؤدي وظيفته الدستورية كاملة «كسلطة تشريعية» بعيدا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب.

وبحسب «الصادق» فى تصريح خاص: «قد كفل الدستور لاعضاء المجلس حصانة خاصة في بعض الأحكام المقررة في التشريع الجنائى وذلك في حالتين

الأولى: عدم مؤاخذة أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء في أعمالهم في المجلس أو في لجانه وهو ما يطلق عليه عدم المسئولية البرلمانية.

الثانية: عدم جواز اتخاذ أية اجراءات جنائية ضد عضو مجلس النواب إلا بإذن سابق من المجلس.

 

أسباب رفع الحصانة عن النائب

ويُضيف: في غير حالة التلبس- إلا بإذن سابق من المجلس، وتزول الحصانة عن عضو البرلمان إذا ضبطت الجريمة في حالة تلبس إذ أن حالة التلبس هي حالة تسقط معها كل الحصانات لأن الجريمة تكون مؤكدة ومرتكبها معروف وبالتالي لا توجد أية شبهة أو مظنة للكيد والتلبس المقصود هنا هو المنصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية بحالاته الأربع وهى:

1ـ  مشاهدة الجريمة حال ارتكابها

2ـ  مشاهدة الجريمة عقب ارتكابها ببرهة يسيرة

3ـ  تتبع الجانى اثر وقوع الجريمة

4ـ  مشاهدة مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملا أدلة الجريمة.

وفى غير ادوار انعقاد المجلس يتعين أخذ اذن رئيس المجلس، والاجراءات الجنائية التي يتعين استئذان رئيس المجلس في غير دور الانعقاد.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة