حكم هام لـ«النقض» بشأن مبادئ صدور أحكام «عقوبة الإعدام» (مستند)

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 11:00 م
حكم هام لـ«النقض» بشأن مبادئ صدور أحكام «عقوبة الإعدام» (مستند)
محكمة النقض
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن «أحكام الإعدام» قالت فيه: «النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة، وأساس ذلك، العبرة فيما تقضي به الأحكام، بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى».  

صدر الحكم فى الطعن رقم 4109 لسنة 87 جلسة 2018/01/14 من دائرة الأحد «ب» برئاسة المستشار محمد عبد العال، وعضوية المستشارين صلاح محمد أحمد، وتوفيق سليم، وشعبان محمود، وخالد الصاوى، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض حسن ناجى، وأمانة سر رجب على.

المحكمة فى حيثيات الحكم رسّخت لحزمة من المبادئ والقواعد المتعارف عليها فى أحكام الإعدام وهى أن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة، وأساس ذلك، العبرة فيما تقضي به الأحكام، بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى مع عدم كفاية ما تتضمنه أسباب حكم الإعدام بما يفيد انعقاد إجماع الآراء، ما دام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق، فضلاَ عن أن إغفال النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام لا يمكن اعتباره خطأ مادى شاب المنطوق حتى ولو أشر رئيس الدائرة مصدرته بتصحيحه .

المبدأ وفقا لـ«المحكمة» - لما كان نص الفقرة الثانية من المادة 381 من قانون الإجراءات الجنائية المعدلة بالقانون رقم 107 لسنة 1962 قد جرى على أنه: «ولا يجوز لمحكمة الجنايات أن تصدر حكماً بالإعدام إلا بإجماع آراء أعضائها ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تأخذ رأى مفتى الجمهورية ........».

 وكان الشارع إذ استوجب انعقاد الإجماع عند إصدار الحكم بالإعدام إنما دل على اتجاه مراده إلى أن يكون الإجماع معاصراً لصدور الحكم وليس تالياً له، لأن ذلك هو مما تتحقق به حكمة تشريعه، ومن ثم فإن النص على إجماع الآراء قرين النطق بالحكم بالإعدام شرط لازم لصحة صدور الحكم بتلك العقوبة .  

وإذ كانت العبرة فيما تقضي به الأحكام هي بما ينطق به القاضي بالجلسة العلنية عقب سماع الدعوى، وكان البين من مطالعة رول القاضي ومحضر جلسة المحاكمة التي صدر فيها الحكم المطعون فيه وكذا منطوقه ــ على نحو ما سلف ـــ خلوها من النص على الإجماع قرين النطق بالحكم بالإعدام وكان لا يكفى ما تضمنته أسباب الحكم بما يفيد انعقاد الإجماع مادام لم يثبت بورقة الحكم أن تلك الأسباب قد تليت علناً بجلسة النطق به مع المنطوق وهو ما خلا الحكم من الدلالة عليه لا يغير من ذلك ما تأشر به من رئيس الهيئة مصدرة الحكم ــ على نسخته ــ والذى جاء لاحقاً لصدوره وإيداع أسبابه – بحسب «المحكمة».

 إذ لا يعتبر ذلك ــ على النحو السالف بيانه ــ خطأ مادي لحق منطوق الحكم أو أسبابه مما يجوز تصحيحه إعمالاً لنص المادتين 337 من قانون الإجراءات الجنائية، 191 من قانون المرافعات المدنية والتجارية ــ بل هو بطلان أصابه ــ لا يرد عليه التصحيح على ما جرى عليه نص المادتين سالفتي الذكر - لما كان ذلك، فإن الحكم المعروض يكون متعين النقض والإحالة بالنسبة إلى المحكوم عليهما بالإعدام ــ دون بحث سائر أوجه الطعن المقدمة من الطاعن الأول ــ ودون أن يمتد أثر النقض للمحكوم عليه غيابياً الذى لم يكن له حق الطعن بالنقض فى الحكم .   

52257-اعدام-1
 
62712-اعدام-4
 
77335-اعدام-3
 
77503-اعدام-2
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة