قبل إحالته لمجلس النواب.. 14 ملاحظة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد

الأربعاء، 20 فبراير 2019 04:00 م
قبل إحالته لمجلس النواب.. 14 ملاحظة على مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد
وزارة المالية
علاء رضوان

أعلنت وزارة المالية منذ يومين عن مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد على موقع الوزارة الإلكترونى www.mof.gov.eg، والموقع الالكترونى لمصلحة الضرائب المصرية www.incometax.gov.eg من أجل طرحه للنقاش العام أمام الممولين والرأى العام و مؤسسات المجتمع المدنى من غرف تجارية واتحاد صناعات وجمعيات المستثمرين ورجال الأعمال ومكاتب المحاسبة والمراجعة وغيرها.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد 14 ملاحظة على مشروع قانون الاجراءات الضريبية بعد الإعلان عن تلقى ملاحظات تلك الجهات ومقترحاتهم على مشروع القانون حتى 7 مارس المقبل لدراستها قبل عرضه على مجلس الوزراء تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لإقراره – بحسب خبير الضرائب والمحامى بالنقض جمال الجنزورى .

1- المادة الأولى من مواد الإصدار قصّرت تطبيق القانون على ضريبة الدخل والقيمة المضافة ورسم التنمية وضريبة الدمغة ولم تنظم إجرائيا باقى أنواع الضرائب النوعية الأخرى كالضريبة العقارية وضريبة المسارح والملاهى وضريبة الأطيان الزراعية .

2- المادة 17 : والتى أجازت للموظفين بالمصلحة الحضور أمام جميع درجات المحاكم فى الدعاوى والطعون المقامة من أو ضد المصلحة لإبداء دفوع أو تقديم إيضاحات ومستندات هو افتئات أولا على الممثل القانونى لمصلحة الضرائب فى هذه الدعوى وهو وزير المالية الذى له الصفة ويمثله فى الحضور احد أعضاء هيئة قضايا الدولة بصفتة وكيلا قانونيا عنه، وهو مخالفة صريحة المادة 3 من قانون المحاماة والتى تنص على: «مع عدم الإخلال بأحكام القوانين المنظمة للهيئات القضائية وبأحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية لا يجوز لغير المحامين مزاولة أعمال المحاماة».

3- المادة 18: هى استثناء غير مبرر وخروج على الأصل العام الوارد تحديدا بالمادة 123 من قانون العقوبات فى الجرائم التى تقع من موظفى المصلحة أو اعضاء لجان الطعن أثناء تأدية عملهم أو بسببه بالنص على عدم جواز اتخاذ اى اجراء من اجراءات التحقيق أو الإجراءات التاديبية أو رفع الدعوى الجنائية إلا بعد الحصول على طلب كتابى من الوزير أو من يفوضه إذ أن بهذا النص سيقف الممول عاجزا حال اساءة أو التعسف فى استخدام السلطة وحال مخالفة القوانين واللوائح المعمول بها فى ظل مجتمع ضريبى يئن من المخالفات الصريحة للقوانين واللوائح من جانب الادارة الضريبية ؟

4- المادة 23: والتى تحظر على العاملين الذين انتهت مدة خدمتهم بالمصلحة أن يحضر بصفتة ممثل للمولين أمام المصلحة يجب اضافة «وأمام لجان الطعن».

5- الإقرار الضريبى المعدل قصره على ضرائب الدخل «الاقرار السنوى» وبالتالى عدم جواز تعديل الإقرارات الأخرى الشهرية والربع سنوية .

6-المادة 39 : ايقاع عبء الإثبات على الممول أو المكلف فى حالة قيام المصلحة بإجراء ربط تقديرى للضريبة مخالف لقواعد الاثبات وكان يتعين وقوعه على المصلحة.

7- المادة 42 خلت من الإشارة عند الاخطار بالضريبة أن يتضمن هذا الإخطار عناصر واسس التعديل أو التقدير للضريبة .

8- المادة 54 : «اللجان الداخلية» خلت من النص على ما تحيله هذه اللجان إلى لجان الطعن وقصر الاحالة الى نقاط الخلاف لا الى اوجه الخلاف برمتة ؟

9- المادة 59 : لجان الطعن التشكيل من عنصر قضائى للعضوية وليس لرئاسة هذه اللجان يذهب عنها الحيدة والالتزام باصول ومبادىء التقاضى الملزمة بها قانونا ويجعلها عرضة للقضاء بعدم دستورتها، إلى جانب ان التشكيل كان له أن يكتفى برئيس وعضوين احدهما من المصلحة والأخر احد اعضاء الهيئات القضائية لتحقيق التوازن .

10- المادة 62 صدور القرارات بالاغلبية يؤدى إلى جواز وصحة صدورها فى غيبة العضو القضائى وحال عدم موافقتة على القرار، مما يعنى تمثيل شكلى أكثر منه موضوعى .

11- اعادة النظر فى الربط النهائى والنص على: «لا يكون قرار اللجنة نافذا إلا بعد اعتماده من رئيس المصلحة هو ترسيخ للمركزية وغل يد هذه اللجان وعدم اطلاق يدها للتقرير طبقا لرؤيتها وما توصلت اليه من خلال المعروض عليها» .

12- المادة 67 باب العقوبات عاقبت الممول أو المكلف والممثل القانونى، حال مخالفة المادة 29 الفقرة الأولى عدم التقدم بالإقرار الضريبى، فما وجه تجريم الممثل القانونى ؟

13- تغليظ عقوبة عدم اصدار فاتورة بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات وغرامة من خمسة الاف إلى خمسين الف وفيها عدم تناسب بين المخالفة والعقوبة والأجدر الاكتفاء بالغرامة دون السجن واستبدال السجن بالحبس لتكون جنحة وليست جناية .

14- تغليظ عقوبة عدم امساك الدفاتر التى يفرضها قانون التجارة مادة 68 ومادة 7. 15- خلا القانون من التنظيم الاجرائى الجنائى لحالات التهرب الضريبى وما يقع من مخالفات أخرى لا تشكل تهربا وكذا عدم النص على اجراءات إدارة مكافحة التهرب الضريبى فيها وكان يجب تنظيم هذه الاجراءات وبيان ضمانات المتهم بالتهرب الضريبى أمام هذه الإدارات.

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق