إجراءات جديدة لتسهيل عمل المستثمرين في مصر.. تعرف عليها (مستندات)

الثلاثاء، 26 فبراير 2019 11:00 ص
إجراءات جديدة لتسهيل عمل المستثمرين في مصر.. تعرف عليها (مستندات)
الهيئة العامة للاستثمار - أرشيفية
أحمد متولي

يستعرض "صوت الأمة" نص القرار رقم (138) الصادر من الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، الخاص بتبسيط إجراءات الاستثمار والتيسير على المستثمرين، وتقديم خدمات متطورة ومتميزة لأداء العمل على أكمل وجه.

ونص القرار على أن الخدمات المتطورة تساعد في أداء العمل من خلال قواعد خدمات الفحص المالي للشركات الآتية: الشركات المتداول أسهمها بالبورصة المصرية، والبنوك المصرية، الشركات التي يراقب على حساباتها الجهاز المركزي للمحاسبات ويعد تقرير على قوائمها المالية.

 

وذلك لخدمات زيادة واستكمال زيادة رأس مال من خلال تعديل إجراءات الخدمة وتنميطها على أن يكون زمن أداء الخدمة يوم عمل وذلك على النحو التالي:

 

أولا: تقديم طلب أداء الخدمة لقطاع متابعة الأداء الاقتصادي مرفقا به شهادة أو تقرير صادر من مراقب حسابات الشركة ويتعدد التقرير بتعدد مراقبي الحسابات والممثل القانوني لها مزيلة بصحة توقيع بنكي بشأن البند أو البنود المطلوب استخدامها في تمويل الزيادة أو استكمال الزيادة وقيمتها في تاريخ الفحص يتضمن ما يلي:

الرصيد المستحق لكل مساهم أو شريك على حده في التاريخ المطلوب للفحص وأن هذه الأرصدة هي أرصدة نقدية ولا تتضمن أصول مادية أو معنوية مقدمة من المساهمين أو الشركاء إلى الشركة.

 

توضيح كافة الأرصدة المدينة أو الدائنة المتعلقة بالمساهمين أو الشركاء بالمراكز المالية أو القوائم محل الفحص.

 

الإجراءات التي اتخذها مراقب الحسابات للتحقق من سلامة الأرصدة وأنها تم تمويلها من المساهمين أو الشركاء وأن تلك الأرصدة تم استخدامها في إطار غرض الشركة وأنها مازالت قائمة حتى تاريخ التأشير بالسجل التجاري بإجراء الزيادة أو استكمال الزيادة.

 

توضيح أي معلومات أو ملاحظات من شأنها أن تؤثر على قرار الشركة الخاص بالزيادة أو الاستكمال.

 

التأكيد على أن جميع البيانات الواردة في شهادة أو تقرير صحيحة وتحت مسئولية مقدمها دون أدنى مسئولية على الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.

 

ثانيا: يتولى قطاع متابعة الأداء الاقتصادي إتباع الإجراءات التالية لأداء الخدمة: مطابقة الأرصدة المطلوب استخدامها من واقع القوائم المالية للشركة أو المراكز المالية بحسب الأحوال مع أرصدة الحسابات المساعدة للبند المطلوب استخدامه وكذا مطابقتها مع قيود اليومية العامة للشركة الموثقة أو الإلكترونية.

 

ومطابقة الأرصدة المطلوب استخدامها من واقع القوائم المالية للشركة أو المراكز المالية بحسب الأحوال مع شهادة أو تقرير من مراقب حسابات الشركة والممثل القانوني لها.

 

واختتم محسن عادل حلمي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، القرار بالتأكيد على مراعاة أن يكون لقطاع متابعة الأداء الاقتصادي الحق في إجراء عملية فحص تفصيلية للطلبات التي ترد إليها إذا ما أسفرت عملية المطابقة الأولية عن معلومات ومؤشرات وأسباب جدية تؤثر على قرار الزيادة ويكون له الحق في طلب كافة المستندات والسجلات المؤيدة لذلك.

52333364_2677634558944741_2627097719616831488_n
 

52778900_2677634105611453_6372461123312025600_n

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق