رئيس البرلمان: "اتحدى لو فيه نائب بيعين ابنه أو بنته أو أقاربه"

الأربعاء، 13 مارس 2019 10:00 ص
رئيس البرلمان: "اتحدى لو فيه نائب بيعين ابنه أو بنته أو أقاربه"
رئيس مجلس النواب علي عبد العال
مصطفى النجار

 
برأ رئيس مجلس النواب، علي عبد العال، ساحة النواب من اتهامات تعيين أبنائهم أو أقاربهم في وظائف تابعة لدوائرهم.
 
وقال عبد العال في جلسة عامة أمام البرلمان، "اتحدى أي حد يجبلي نائب بيعين ابنه ولا بنته ولا أي قريب له، مفيش وزارة بتدينا تأشيرات لتعيين 10 ولا 5 ولا أي حاجة".

تصريحات عبد العال جاءت بعد أيام من تداول حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي لأسماء لها علاقة بأعضاء من مجلس النواب "صلة قرابة"، معينون في وظائف بمحافظاتهم ودوائرهم.

لكن لم تصدر أي إثباتات من جهات الرسمية بصحة الأسماء أو شغلها للوظائف، كما أن المنشور على الحسابات تضمن أسماء متضاربة وليس لها علاقة أو تشابه بالأسماء، وأظهرت التعليقات أن بعض الأسماء الواردة "يعرفونها جيدا" ليس لهم علاقة بالنائب المذكور في الدائرة.
 
وناقشت الجلسة العامة في البرلمان قضايا هامة منها الموافقة على قانون التصالح في المباني المخالفة والذي تضمن شروط وغرامات.

وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور على عبد العال، على مشروع قانون التصالح في مخالفات البناء، وذلك بشكل نهائى باغلبية ثلثى الاعضاء،  بعدما رفض الاعضاء عدد من طلبات اعادة المداولة على بعض مواد القانون. 
 
وتضمن مشروع القانون، عدد من الأمور المهمة، منها أن هناك ٨ حالات يحظر التصالح فيها، كما أن المبانى المقامة على الأرض الزراعية يجوز التصالح فيها بشروط، وهي أن تكون متاخمة للكتل السكنية ومأهولة بالسكان وتم تصويرها بالتصوير الجوي الذي تم في يوليو ٢٠١٧.
 
كما حدد القانون، قيمة مقابل التصالح، والتي تبدأ ب٥٠ جنيه حد أدنى إلى ٢٠٠٠ جنيه حد أقصى للمتر المسطح، وكذلك ألزم القانون، بطلاء واجهات المبانى، لإنهاء التصالح، مع استثناء القرى من ذلك الشرط.
 
ويحظر التصالح على الآتى:
 
1-  الأعمال التى تخل بالسلامة الإنشائية للبناء.
 
2- التعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا.
 
3- المخالفات الخاصة بالمبانى والمنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز.
 
4- تجــــاوز قيـــود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى، أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
 
5- البناء على الأراضى المملوكة للدولة.
 
6- البناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل.
 
7- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
 
8- البناء خــارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.
 
 
ويستثنى من البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة:
 
أ ـ الحالات الواردة فـى المادة الثانية إصدار من مواد قانون البناء الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008.
 
ب ـ المشروعات الحكومية والخدمية، والمشروعات ذات النفع العام.
 
ج ـ الكتل السكنية المتاخمة للأحوزة العمرانية للقرى والمدن، ويقصد بها المبانى المكتملة والمتمتعة بالمرافق والمأهولة بالسكان والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة وطبقًا للتصوير الجوى فى 22/7/2017، والتى يصدر بتحديدها قرار من لجنة الأحوزة العمرانية المشكلة بقرار من وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
 
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق