تعرف على شروط الحصول على رخصة الشورت سيلنج.. وما هي؟

الجمعة، 22 مارس 2019 08:00 ص
تعرف على شروط الحصول على رخصة الشورت سيلنج.. وما هي؟
البورصة المصرية

بعد انتهاء البورصة من إصدار نظم وآليات التطبيق، تعتزم شركات سمسرة على تقديم نشاط اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع "الشورت سيلينج"، نظراً لما تلعبه من دور فى تحقيق أرباح فى حالة اتجاه السوق إلى الهبوط، بالإضافة إلى توفير آلية للتحوط ضد المخاطر.
 
وتفيد الآلية المستثمر طويل الأجل الذى يقوم بإقراض أسهمه والحصول على مقابل، وهو الأمر الذى لم يكن ليتحقق لولا وجود هذا النظام، مؤكدين أن النشاط الجديد سيساهم فى زيادة أحجام التداول بالسوق، حيث تعتبر تلك الآلية من أكثر الآليات المالية انتشاراً فى أسواق المال فى العالم.
 
ويرجع تاريخ آلية اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع إلى القرن السابع عشر، وعادة ما يشار إليها بمصطلح "البيع على المكشوف"، حيث يوجد نوعان رئيسيان من البيع على المكشوف وهما البيع على المكشوف غير المغطى والبيع على المكشوف المغطى.

وتكون موافقة الهيئة على طلب مزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع فى ضوء حاجة السوق، وللهيئة إعفاء شركة السمسرة الراغبة فى الحصول على الموافقة من كل أو بعض المستندات إذا كان قد سبق الحصول على موافقة الهيئة على مزاولة عمليات شراء الأوراق المالية بالهامش.

وتصدر هيئة الرقابة المالية قرارها فى شأن الطلب خلال أسبوعين من تاريخ تقديمه أو من تاريخ استيفاء المستندات التى تطلبها.

وعلى شركة السمسرة الراغبة فى الحصول على موافقة هيئة الرقابة المالية لمزاولة عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، تقديم طلب للهيئة بذلك، مرفقاً به البيانات والمستندات الآتية:

1- بيان بصافى رأس المال السائل للشركة، وإجمالى التزاماتها فى آخر يوم عمل من الشهر السابق على تاريخ الطلب وفقاً للنموذج الذى تحدده معايير الملاءة المالية الصادرة عن الهيئة للشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية، وموقعاً من المدير المالى والعضو المنتدب للشركة ومرفقاً به تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة هذا النموذج، على ألا يقل متوسط نسبة صافى رأس المال السائل خلال الستة أشهر السابقة على تقديم الطلب عن نسبة 15%.

2- آخر قوائم مالية سنوية معتمدة أو قوائم مالية دورية تالية لها مرفقاً بها تقرير مراقب الحسابات عن مراجعة أو فحص هذه القوائم المالية.

3- ما يفيد عدم صدور تدابير إدارية من الهيئة أو البورصة المصرية خلال مدة 6 أشهر السابقة على تقديم الطلب، فيما عدا التدابير الوارد بالبند (أ) من المادة (31) من قانون سوق رأس المال إذا قدمت الشركة ما يفيد قيامها بإزالة أسبابه.

4- بياناً بالنظام الفنى لمعالجة المعلومات وما يفيد وجود خط ربط إلكترونى بين الشركة والهيئة والبورصة وشركة الإيداع المركزى بما يحقق المتابعة والرقابة، وكذلك ما يفيد وجود نظام تسجيل هاتفى على النحو الوارد بالمادة (263) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال.

5- نظام إنشاء سجل العمليات وحفظ المستندات.

6- نظم وأسس الرقابة الداخلية والمراجعة المالية.

7- شهادة من مراقب حسابات الشركة بأن النظام المحاسبى المطبق بها يكفل تحقيق الالتزام بمتطلبات المطلوب مزاولتها.

8- ما يفيد التزام الشركة بتطبيق قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة.

9- أن يتوافر لدى الشركة إدارة متخصصة لا يقل عدد العاملين فيها عن 3 أفراد تتوافر فى كل منهم الشروط الآتية وهى خبرة عملية فى مجال سوق رأس المال، ألا يكون قد صدر ضده إجراءات تأديبية من الهيئة أو البورصة خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب، ألا يكون قد سبق الحكم عليه خلال الثلاث سنوات السابقة على تقديم الطلب بعقوبة جنائية أو بعقوبة جنحة فى جريمة ماسة بالشرف أو الأمانة أو فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون سوق رأس المال أو فى قانون البنك المركزى والنقد أو قانون مكافحة غسل الأموال، ما لم يكن قدر رد إليه اعتباره.

10- نموذج العقد الذى تبرمه الشركة مع علائها فى شأن عمليات اقتراض الأوراق المالية بغرض البيع، وذلك وفقاً للنموذج الاسترشادى الصادر عن الهيئة فى هذا الشأن.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق