هل تحديد «كوتة» للمرأة ومقاعد لذوي الإعاقة والمسيحيين يخل بمبدأ المساواة؟.. خبراء الدستور يجيبون

الخميس، 04 أبريل 2019 01:00 م
هل تحديد «كوتة» للمرأة ومقاعد لذوي الإعاقة والمسيحيين يخل بمبدأ المساواة؟.. خبراء الدستور يجيبون
كتب محمد أسعد

تتجه التعديلات الدستورية المقترحة من قبل مجلس النواب على دستور 2014، إلى تحديد عدد معين من مقاعد البرلمان «كوتة» للمرأة، وذلك بتخصيص ما لا يقل عن الربع، فيما جاءت التعديلات أيضًا لتنص على استمرار التمثيل الملائم لبعض الفئات كالعمال والفلاحين، والشباب والمسيحيين وذوي الإعاقة والمصريين المقيمين بالخارج.

وثارت العديد من التساؤلات حول مدى إخلال تمييز بعض الفئات بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، وهل النص على ذلك التمييز يعد مخالفة لما نص عليه الدستور ذاته في المادة 53 والتي أكدت على مبدأ المساواة وعدم التمييز بين المواطنين؟

يقول المستشار محمد الشناوي، نائب رئيس المحكمة الدستورية السابق، وعضو لجنة الخبراء التي وضعت التصور المبدئي لدستور 2014، هذا إن هذا يعد تمييزًا إيجابيًا، والفقه الدستوري حول العالم أجمع على أهمية وجود التمييز الإيجابي لبعض الفئات في المجتمع، خاصة تلك التي لا يمكن أن تحصل على المقاعد كغيرها من بعض الفئات، ولا شبهات دستورية في ذلك.

المستشار محمد الشناوي
المستشار محمد الشناوي

 

وأيد المستشار الشناوي في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» تخصيص مالا يقل عن ربع عدد مقاعد البرلمان للمرأة، ويقول: بل ومن حقها ما يزيد عن ذلك، المرأة نصف المجتمع، ودورها لا يمكن إنكاره، كما أنها أثبتت قدرتها على النجاح والإلهام في كل القطاعات.

يؤيده في ذلك الدكتور صبري السنوسي، عميد كلية الحقوق بجامعة القاهرة، والخبير الدستوري، وقال إن هذا يُسمى فى الفقه الدستورى بـ «التمييز الإيجابى» وهو مهم مع فئات بعينها قد لا تستطيع الوصول للبرلمان إلا بتحديد نسبة أو ما تسمى «الكوتة» لها، وهذا لا يخل بمبدأ المساواة، ويتفق مع المادة 11 من الدستور ذاته.

الدكتور صبري السنوسي
الدكتور صبري السنوسي

 

ويقول الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري، وعضو لجنة الخبراء، إنه حينما يتجه المشرع الدستوري إلى تخصيص كوتة في مجلس النواب للمرأة والمعاقين والأقباط والشباب وغير ذلك من فئات، فإن ذلك لا يعد تصادما مع المادة 53 من الدستور الناهية عن التمييز، ولأنه يلزم مراعاة أن نصوص الدستور كلها تشكل نسيجا مترابطا وكلا لا يتجزأ، ومن هنا فلا يجوز عزل مادة من مواد الدستور عن باقي مواده.

ويشرح أن مبدأ المساواة ليس مبدأ تلقينيا جامدا منافيا للضرورات والاعتبارات العملية، ولا كافلاً لتلك الدقة الحسابية التي تقتضيها موازين العدل المطلق بين الأشياء، وبالتالي فإن نظام الكوتة المستند إلى مبررات واقعية لا يعد تمييزاً مهنياً عنه دستوريا، وحينما يقرر المشرع دعما للفقراء والمحتاجين، وحينما يتجه المشرع تشجيعا للاستثمار إلى منح حوافز للمستثمرين فإن ذلك ليس تميزا مجافى للدستور.

الدكتور صلاح فوزي
الدكتور صلاح فوزي

 

وأشار إلى أن الدساتير اتجهت إلى الاهتمام بالمرأة فالدستور الفرنسي اتجه ذات الوجهة حيث نصت مادته الأولى على أن يشجع القانون تساوى النساء والرجال في المناصب النيابية، كما أن الدستور المغربي الصادر سنة 2011 أكد في الفصل 19 منه أن تسعى الدولة إلى تحقيق مبدأ المناصفة بين الرجال والنساء.

 

 

 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق