النقض: تواجد الشخص حاملا سلاح نارى للشد من أزر المتهم ليس دليل علي توافر نية القتل (مستند)

الخميس، 11 أبريل 2019 04:00 ص
النقض: تواجد الشخص حاملا سلاح نارى للشد من أزر المتهم ليس دليل علي توافر نية القتل (مستند)
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محكمة النقض، حكماَ أرست فيه لمبدأ مهماَ فى قضية شروع فى قتل ومقاومة السلطات واحراز سلاح نارى «فرد خرطوش»، قالت فيه أن: « تواجد الطاعن حاملا سلاح ناري للشد من ازرهم ليس دليل علي توافر نية القتل»، حيث صدر الحكم  دون أن يكشف الحكم عن نية القتل.

الحكم صدر فى الطعن المُقيد برقم 22428 لسنة 86 القضائية، من الدائرة الجنائية الأربعاء «ب» برئاسة المستشار على نور الدين الناطورى، وعضوية المستشارين ياسر جميل، ومحمد محمود محمد على، وحاتم حميدة، ومحمد هديب، وبحضور رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض أحمد هريدى، وأمانة سر أحمد لبيب.

الوقائع

اتهمت النيابة العامة كلا من «محمد.أ»، «بسام.م»، «خيرى.ي»، فى القضية رقم 24069 لسنة 2014 جنايات قسم منتزه أول، والمقيدة بالجدول الكلى رقم 6138 لسنة 2014 شرق الأأسكندرية، بأنهم فى يوم 31 من مايو 2014، المتهمون جميعاَ استعملوا وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين الرائد أحمد مليس وإسلام فوزى معاونى مباحث قسم المنتزه أول، وذلك لحملهما بغير حق على الإمتناع عن أداء عملهما وهو ضبطهم وضبط حالة الأمن بمكان الواقعة، وذلك حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء بأن ما أن شاهدهما حتى أطلقوا صوبهما وابلاَ من الأعيرة النارية ليتمكنوا من الهرب، ولم يبلغ المتهمان الثانى والثالث مقصدهما من ذلك وبلغ الأول مقصده.

المتهمان «محمد.أ»، «بسام.م»، شرعا وآخر مجهول فى قتل المجنى عليه إسلام على عمداَ، وذلك أن أطلق المجهول عياراَ نارياَ بإستخدام سلاح نارى صوبه وتلاه الثانى بالإعتداء عليه مشهراَ سلاح أبيض «سكين» حال تواجد الثالث حاملاَ سلاح نارى «بندقية خرطوش» للشد من أزرهما محدثين به الإصابات الموصوفة بتقرير مصلحة الطب الشرعى قاصدين من ذلك ازهاق روحه إلا أنه خاب آثر جريمتهم لسبب لا محل لإرادتهم فيه وهو مداركة المجنى عليه بالعلاج.

وقت المحكمة حضورياَ فى غضون 15 فبراير 2016، بمعاقبة كل من محمد أحمد، وشهرته شادى، وبسام محمد إبراهيم وشهرته بسام القرش، بالسجن المشدد لمدة خمس سنوات عما أسند إليهما وبوضعهما تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية لمدة العقوبة، فطعن المحامى جورج أنطون على الحكم، وأودع مذكرة بأسباب الطعن.

محكمة النقض فى حيثيات الحكم قالت أنه لما كان ذلك، وكان المقرر أن القانون قد أوجب فى كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بياناَ تتحقق به أركان الجريمة والظروف التى وقعت فيها والأدلة التى استخلصت منها المحكمة ثبوت وقوعها من المتهم، وأن نلتزم بإيراد مؤدى الأدلة التى استخلصت منها الإدانة، حتى يتضح وجه استدلالها بها وسلامة مآخذها وإلا كان الحكم قاصراَ حيث أكدت أن تواجد الطاعن حاملا سلاح ناري للشد من ازرهم ليس دليل علي توافر نية القتل.  

56340045_840942206239654_6260594615573807104_n
56629336_840942166239658_8487567701517008896_n
 
 
56659842_840942132906328_28873020726575104_n
 
 
 

 

56691277_840942119572996_4302882856302018560_n
 
 
 
56786200_840942172906324_7425367786081222656_n
 
 
 
 

 

56927150_840942256239649_8100318181500911616_n
 
 
56940356_840942222906319_6259474067196215296_n
 
 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة