هل تمنع جريمة التهرب الضريبي المشاهير والفنانين من مباشرة الحقوق السياسية؟

الأربعاء، 17 أبريل 2019 07:00 ص
هل تمنع جريمة التهرب الضريبي المشاهير والفنانين من مباشرة الحقوق السياسية؟
التهرب الضريبي
كتب _علي الديب

التهرب الضريبي هو مصطلح عام يشير إلى الجهود التي يبذلها الأفراد أو المؤسسات للتهرب من دفع الضرائب بطرق قانونية. يتضمن التهرب الضريبي عادة تشويه أو إخفاء متعمد للوضع الحقيقي للمكلف الضريبي تجاه السلطات الضريبية للحد من قيمة الضرائب ويشمل على وجه الخصوص تقديم تقارير ضريبية غير صادقة، مثل التصريح عن أرباح أقل من القيمة الحقيقية لها.

الشأن القانوني:
وبالنسبة للشأن القانونى فى مسالة التهرب الضريبى، يقول وائل نجم ، الخبير القانونى والمحامى بالنقض.
 
أن العملية الانتخابية هي عملية متكاملة تتضمن عددا من المراحل لإنجازها وإتمامها، وأهم هذه المراحل هي مرحلة الترشيح للانتخابات، وبدونها لا يمكن أن تجري الانتخابات،ويُعد حق الترشيح للمجالس النيابية حقا مكفولا لكل مواطن من حيث المبدأ، ولكن ذلك لا يعني بحال من الأحوال أن يخلو حق الترشيح من شروط قانونية تنظمه، إذ لما كانت مهمة النائب أكبر وأدق من مهمة الناخب كان طبيعياً أن تكون الشروط التي يلتزم القانون توفرها في المرشح أشد من تلك التي يشترطها في الناخب.

فالمحروم من «الترشح والانتخاب»
1- مَنْ صدر ضده حكم بات لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 344لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم.
 
2- من صدر ضده حكم عن محكمة القيم بمصادرة أمواله، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم
3- مَن صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
4- من صدر ضده حكم بات بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة. ويكون الحرمان لمدة أربع سنوات تبدأ من تاريخ صدور الحكم.
5- المحجور عليه، وذلك خلال مدة الحجر.
6- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، وذلك خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية طبقًا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009.
 
7- من صدر ضده حكم نهائي؛ لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير ويكون الحرمان خلال الخمس السنوات التالية لتاريخ شهر إفلاسه.
8- المحكوم عليه في جناية.
9- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبـة سالبـة للحريــة (حبس ومنع مباشرة حقوقه السياسية
10- من صدر ضده حكم نهائي بعقوبة الحبس لارتكاب أي من الجرائم التالية: جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
11- إضافة للمدان بارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في الباب الرابع من الكتاب الثاني بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر أو في الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق.قانون العقوبات المصري لم يضع أي تعريف لماهية الجرائم المخلة بالشرف، كما لم يحصرها أو يحددها على وجه الدقة
يجب الايكون قد حكم على المرشح فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة، أى أنه يكون الحكم قد صدر بالفعل أما مجرد الاتهام فقط ولو فى عدة جنايات أو جرائم فإنه لايكفى لاستبعاد المرشح ، ويجب أن يكون هذا الحكم قد صدر بالفعل على طالب الترشح فى جناية بصفة عامة أو جريمة، وأن كانت لاتعد جناية وفقا لقانون العقوبات، الا أنها مخلة بالشرف أو الامانة وهى الجرائم التى تعرف بأنها تلك الجرائم التى تكشف عن خسة وإعوجاج فى الطباع والسلوك وانعدام فى القيم والمبادىء وأنحطاط وتدن فى التكوين، وأمثلة هذه النوعية من الجرائم عديدة ومنها جرائم التجسس والرشوة والاختلاس والاغتصاب والسرقة والنصب وخيانة الامانة وغيرها.
 
نصت المادة – 141- من الدستور الحالى ومن هذه الشروط الا يكون قد حكم عليه فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الامانة ، ولو كان قد رد اليه اعتباره .. مما آثار جدلا قانونيا حول ماهية ذلك وما معنى رد الاعتبار ، ولماذا يحرم من مباشرة حقوقه السياسية حتى لو رد اليه اعتباره.
 
ولم يكتف المشرع بذلك وإنما اعتبر كل من حكم عليه فى جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الامانة لايجوز له أن يترشح لرئاسة الجمهورية حتى ولو كان قد رد اليه اعتباره
 
ورد الاعتبار للمحكوم عليه هو نظام قانونى قرره المشرع بشأن الآثار الجنائية للحكم الصادر بالادانة بشروط وضوابط وفى حالات معينة ومحددة، ويقصد برد الاعتبار محو الآثار الجنائية للحكم بالادانة بحيث يأخذ المحكوم عليه وضعه ومكانته كاملة فى المجتمع مثله مثل أى مواطن آخر لم تصدر ضده أحكام جنائية
 
رد الاعتبار نوعان الاول: رد الاعتبار القضائى وهو جائز لكل محكوم عليه فى جناية أو جنحة ويصدر به حكم من محكمة الجنايات التابع لها محل إقامة المحكوم عليه ، وذلك بناء على طلبه مهما كانت العقوبة المحكوم بها سواء كانت عقوبة جناية أو جنحة، وسواء كانت عقوبة مقيدة للحرية أو كانت مجرد عقوبة مالية.
 
ويشترط لصدور الحكم برد الاعتبار «القضائى» أن تكون العقوبة قد نفذت تنفيذا كاملا أو صدر فيها عفو أوسقطت بمضى المدة ، وأن تكون المدد المنصوص عليها قد انقضت وهى 6 سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة تنفيذا كاملا و3 سنوات إذا كانت العقوبة عقوبة جنحة، واثنتى عشرة سنة من تاريخ سقوط العقوبة بمضى المدة اذا كانت عقوبة جناية ، وست سنوات من تاريخ سقوط العقوبة بمضى المدة إذا كانت العقوبة جنحة، كما يشترط فى هذه الحالة ايضا ان يكون المحكوم عليه قد ادى بكل ما حكم به عليه من غرامة أو رد أو تعويض أو مصاريف .. وأن يتوافر فى سلوك المحكوم عليه بعد صدور الحكم عليه ما يدعو الى الثقة بتقويم نفسه، وهو أمر خاضع لمطلق تقدير المحكمة مع ملاحظة أن تعدد الاحكام الصادرة على المحكوم عليه لايحول دون رد اعتباره عنها جميعا بشرط توافر شروط الاعتبار بالنسبة لكل منها.

رد الاعتبار القانونى
هو رد اعتبار للمحكوم عليه بقوة القانون وذلك بمرور مدة معينة من تاريخ تنفيذ العقوبة كاملة أو سقوطها بمضى المدة، ودون حاجة الى طلب من المحكوم عليه أو حكم ، وهو مقرر بالنسبة للجنايات والجنح بدون تمييز بين أنواعها ، وان كان المشرع قد اختار بعض أنواع من الجنح وتطلب لها مدد مساوية للمدد المتطلبة فى عقوبة الجنابة حيث نص المشرع فى المادة – 550 – من قانون الاجراءات الجنائية على أن يرد الاعتبار بحكم القانون اذا لم يصدر على المحكوم عليه حكم بعقوبة فى جناية أو جنحة مما يحفظ عنه صحيفة بقلم السوابق خلال الآجال الآتية :
 
أولا: بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جناية فى جريمة سرقة أو إخفاء اشياء مسروقة أو نصب أو خيانة امانة أو تزوير أو شروع فى هذه الجرائم متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشرة سنة.
 
ثانيا: بالنسبة للمحكوم عليه بعقوبة جنحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة أو العفو عنها 6 سنوات الا اذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائدا أو كانت العقوبة قد سقطت بمضى المدة فتكون المدة اثنتى عشرة سنة، واذا كان المحكوم عليه قد صدرت ضده عدة احكام فلا يرد اعتباره اليه بحكم القانون الا اذا تحققت بالنسبة لكل منها الشروط المنصوص عليها فى المادة السابقة على أن يراعى فى حساب المدة اسنادها الى أحدث الاحكام، وفى النهاية تجدر الاشارة الى أنه يترتب على رد الاعتبار محو الحكم القاضى بالادانة بالنسبة للمستقبل وزوال كل ما يترتب عليه من انعدام أهلية وحرمان للحقوق وسائر الآثار الجنائية ولكنه عديم الاثر بالنسبة للآثار المدنية وعلى الاخص المتعلقة بالرد أو التعويضات التى ترتبت للغير نتيجة الحكم بالادانة حيث تخضع تلك الحقوق للقواعد المقررة فى القانون المدنى إذ إن رد الاعتبار هو نظام جنائى لمحو الاثار المترتبة على الحكم دون ما يترتب للغير من حقوق والمشرع فى قانون الانتخابات الرئاسية بما قرره بالشروط السابقة الغى أثر هذا المحو لرد الاعتبار فى حالة الترشح لرئاسة الجمهورية
 
والترشح للإنتخابات الرئاسية أوحتى البرلمانية هو أحد الحقوق الدستورية المصونة التي لا يجب الحرمان منها لأسباب غير واضحة أو غامضة التفسير. ((يراجع المادة (8) من قانون رقم 46 لسنة 2014 بشأن إصدار قانون مجلس النواب))
 
المحكمة الإدارية العليا في عدد من أحكامها تفسير ماهية الجرائم المخلة بالشرف، فذهبت  إلى أنه: "لم يحدد قانون العقوبات أو أي قانون آخر سواه الجرائم المخلة بالشرف والأمانة تحديداً جامعاً مانعاً، كما أنه من المتعذر وضع معيار مانع في هذا الشأن، علي أنه يمكن تعريف هذه الجرائم بأنها تلك التي ترجع إلى ضعف في الخلق وانحراف في الطبع مع الأخذ في الاعتبار نوع الجريمة والظروف التي ارتكبت فيها والأفعال المكونة لها ومدى كشفها عن التأثر بالشهوات والنزوات وسوء السير
 
((حكم المحكمة الإدارية العليا رقم 5086 لسنة 24 قضائية عليا – بتاريخ 22/9/1996))
 
وظهر التباين في تحديد ما إذا كانت جريمة مُخلة بالشرف أم لا في حكمين صادرين من المحكمة الإدارية العليا فيما يتعلق بجريمة إصدار شيك لا يقابله رصيد. فقد ذهبت في أحدهما ((الطعن رقم 5086 لسنة 24 قضائية – الصادر في 22/9/1996))
 
إلى عدم تكييفها كجريمة مُخلة بالشرف، وذلك نظراً للظروف التي تمت فيها الجريمة وما يحيطها من وقائع - حيث أن الشيك محل الجنحة قد صدر ليس من شخص المتهم ولكن صدر بصفته رئيس مجلس إدارة شركة، كما إنه تخالص وسدد القيمة المالية المستحقة - وبناء على ذلك اعتبرت المحكمة في ظل تلك الظروف والملابسات عدم إعتبار الجريمة "مخلة بالشرف". بينما في حكم آخر
((الطعن رقم 3648 لسنة 47 قضائية – الصادر في 26/5/2007))
 
اعتبرت المحكمة جريمة إصدار شيك بدون رصيد "جريمة مخلة بالشرف"، وذلك لأن المتهم كان قد أحيل إلى محاكمة جنائية في قضايا أخرى مماثلة لإصداره شيكات بدون رصيد، فاعتبرت المحكمة إعتياد المتهم على هذه الجريمة ينُم عن ضعف في خلق المتهم وسوء سيرته.
 
كل ما سبق يدلل على غياب تعريف واضح للجريمة المُخلة بالشرف، أو أي معايير دقيقة للقياس عليها، وبالتالي، فإن الأمر يخضع فقط للسلطة التقديرية للقاضي الإداري وما يراه من ظروف ووقائع محيطة بكل نزاع.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق