تعرف على الفئات التي ليس لها حق في التصويت على التعديلات الدستورية

الجمعة، 19 أبريل 2019 11:00 ص
تعرف على الفئات التي ليس لها حق في التصويت على التعديلات الدستورية
كتب- أمين قدري

 
مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، وافق على مشروع التعديلات الدستورية، المقدمة من ائتلاف دعم مصر، وذلك بشكل نهائي بتأييد (531) نائبا ورفض (22)، وامتناع نائب، وذلك من أصل مشاركة (554)، من نواب المجلس بعملية التصويت.
 
وبحسب المادة (143) من لائحة البرلمان ففي جميع الأحوال التي يوافق فيها مجلس النواب على تعديل الدستور وعلى المواد المعدلة طبقا للأحكام الواردة في هذا الفصل، يُخطر رئيسُ المجلس رئيسَ الجمهورية بقرار المجلس مشفوعا ببيان الأسباب التي بنى عليها المجلس قراره، والإجراءات التي اتبعت في شأنه، وذلك لاتخاذ الإجراءات الدستورية اللازمة لعرض التعديل على الشعب لاستفتائه في شأنه.
 
وفي سياق متصل أعلن المستشار لاشين إبراهيم، رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، خلال مؤتمر صحفي بمقر الهيئة العامة للاستعلامات عن موعد الاستفتاء ودعوة الناخبين على تعديل بعض مواد الدستور، أيام و20 و21 و22 أبريل الجاري.
 
وأضاف «لاشين» أن الناخبون المقيدة أسماؤهم بقاعدة الناخبين مدعون للإدلاء بأصواتهم على التعديلات الدستورية وفقا لقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 20 لسنة 2019، ويستلزم التمتع بالحقوق السياسية ومباشرتها توفر عدد من الصفات في الشخص، وبفقد بعض هذه الصفات ربما يفقد المواطن حقوقه السياسية أو تتعطل مباشرته لها بصفة مؤقتة، لحين زوال هذه الأسباب.
 
وقد حددت المادة الثانية من قانون مباشرة الحقوق السياسية عددا من الفئات المحرومة بشكل مؤقت من مباشرة حقوقها السياسية، إذ لا يحق لها التصويت فى الانتخابات، وتتضمن قائمة هذه الفئات:

أولا
- المحجور عليه خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية، طبقا للأحكام الواردة بقانون رعاية المريض النفسي الصادرة بالقانون 71 لسنة 2009.

ثانيا
- من صدر ضده حكم باتّ لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه الجريمة المنصوص عليها فى المادة 132 من قانون الضريبة على الدخل الصادر برقم 91 لسنة 2005.
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
- من صدر ضده حكم نهائى من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله من الخدمة الحكومية أو القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائى لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- المحكوم عليه بحكم نهائى فى جناية.
- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة سالبة للحرية لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الفصل السابع من هذا القانون.
- من صدر ضده حكم نهائى بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
- ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من الكتاب الثانى بشأن اختلاس المال العام والعدوان عليه والغدر، أو فى الباب الرابع من الكتاب الثالث من قانون العقوبات بشأن هتك العرض وإفساد الأخلاق، ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه فى البنود السابقة، ولا يسرى إذا رد للشخص اعتباره أو أُوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائى.
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق