ملامح قانون مجلس الشيوخ: شروط الترشح والعضوية وإقرارات الذمة المالية

الجمعة، 03 مايو 2019 03:00 م
ملامح قانون مجلس الشيوخ: شروط الترشح والعضوية وإقرارات الذمة المالية
مجلس الشيوخ

- حضور رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم جلسات مجلس الشيوخ لكنهم غير مسئولين أمامه

- لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس

- لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشيوخ إلا عند الضررورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب
 

بعد اعتماد التعديلات الدستورية بالاستفتاء عليها من قبل الشعب، يعمل مجلس النواب على إنجاز قانون مجلس الشيوخ، وهو أحد أهم القوانين، فقد خصص لها بابًا كاملًا مستحدث في الدستور، تحت اسم مجلس الشيوخ، وهو الباب السابع.

 وفسرت هذه المواد الجديدة مهام واختصاصات المجلس وكذا شروط الترشح، وبالتالي لن يكون هناك جدلًا كبيرًا عند وضع القانون خاصة في ظل هذا التوضيح بالدستور، يتبقى النص على عدد من الأمور لم ترد في الدستور كالنص على طريقة النظام الانتخابي، أو تحديد اختصاصات المجلس بشكل أوضح.

وتتضمن ملامح قانون مجلس الشيوخ، عددًا من المواد، من بينها ما يتعلق باختصاصاته، حيث سيتم النص على أخذ رأيه في الاقتراحات الخاصة بتعديل مادة أو أكثر من مواد الدستور ، وأخذ رأيه في مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وفي معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة، وفى مشروعات القوانين ومشروعات القوانين المكملة للدستور، التي تحال إليه من رئيس الجمهورية أو مجلس النواب.

وكذا أخذ رأيه فيما يحيله رئيس الجمهورية إلى المجلس من موضوعات تتصل بالسياسة العامة للدولة أو بسياستها في الشئون العربية أو الخارجية. ويتضمن القانون النص على عضوية المجلس وهى 5 سنوات، تبدأ من تاريخ أول اجتماع له، ويجرى انتخاب المجلس الجديد خلال الستين يومًا السابقة على انتهاء مدته.

كما ينص أيضًا على أن يشكل من عدد من الأعضاء يحدده القانون على ألا يقل عن (180) عضوًا، ولم توضح نصوص الدستور النظام الانتخابي لمجلس الشيوخ، وهو ما سيتم الاتفاق عليه في القانون، إذا ما كان نظام الانتخاب بالقائمة أو بالفردي أو الجمع بأي نسبة بينهما، كما سيتم النص على أن يعين رئيس الجمهورية ثلث المجلس ، بينما يكون الثلثين بالاقتراع العام المباشر.

كما ينص القانون على عدم جواز الجمع بين عضوية مجلس الشيوخ ومجلس النواب.

وفيما يتعلق بشروط الترشح، فقد أورد الدستور عددا من الشروط ، فيما ترك للقانون استكمالها، من بينها: أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، وأن يكون حاصلا على مؤهل جامعي أو ما يعادله على الأقل، وألا يقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وثلاثين سنة ميلادية.

ويتضمن قانون مجلس الشيوخ عدد من المواد تطبيقا لأحكام الدستور وهى: أن يتفرغ عضو مجلس الشيوخ لمهام العضوية، ويحتفظ له بوظيفته أو عمله وفقا للقانون. والنص على أن يتقاضى العضو مكافأة- سيحددها القانون- وإذا جرى تعديل المكافأة لا ينفذ التعديل إلا بدءًا من الفصل التشريعي التالي للفصل الذي تقرر فيه.

وفيما يتعلق بالفصل في صحة العضوية، سيتم النص في القانون على أن محكمة النقض هي المختصة بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشيوخ، وتقدم إليها الطعون خلال مدة لا تجاوز 30 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخاب، وتفصل في الطعن خلال 60 يوما من تاريخه وروده إليها.

كما سينص القانون على حالات خلو مكان عضو مجلس الشورى ، حيث أنه في حال خلو مكان العضو قبل انتهاء مدته بـ 6 أشهر على الأقل ، وجب شغل مكانه خلال 60 يوما من تاريخ تقرير المجلس خلو المكان.

ويتضمن القانون أيضا عدد من المحظورات على عضو مجلس الشورى وهى ، أنه لا يجوز لعضو المجلس طوال مدة العضوية ، أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئا من أموال الدولة أو أي من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام ولا يؤجرها أو يبيعها شيئًا من أمواله أو يقايضها عليه، ولا يبرم معها عقد التزام، أو توريد أو مقاولة أو غيرها ويقع باطلا أي من هذه التصرفات.

ويتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية ، عند شغل العضوية ، وعند تركها ، وفى نهاية كل عام ، وإذا تلقى هدية نقدية أو عينية بسبب العضوية أو بمناسبتها ، تؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.

وعن إسقاط عضوية مجلس الشيوخ ، سيتم النص في القانون على أنه "لا يجوز إسقاط عضوية أحد الأعضاء إلا إذا فقد الثقة والاعتبار، أو فقد أحد شروط العضوية التي انتخب على أساسها أو أخل بواجباتها، ويجب أن يصدر قرار إسقاط العضوية من مجلس الشيوخ بأغلبية ثلثي أعضائه.

وحول استقالة أحد الأعضاء سيتم النص في القانون على "يقبل مجلس الشيوخ استقالة أعضائه ويجب أن تقدم مكتوبة، ويشترط لقبولها ألا يكون المجلس قد بدأ في اتخاذ إجراءات إسقاط العضوية ضد العضو.

حول الحصانة سينص قانون مجلس الشيوخ على: لا يجوز في غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أي إجراء جنائي ضد عضو مجلس الشيوخ في مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء.وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائي ضد العضو خلال 30 يوما على الأكثر وإلا عد الطلب مقبولا.

وحول انعقاد مجلس الشيوخ، سيتضمن القانون النص على ، يدعو رئيس الجمهورية مجلس الشيوخ للانعقاد للدور العادي السنوي قبل يوم الخميس الأول من أكتوبر فإذا لم تتم الدعوة يجتمع المجلس بحكم الدستور في اليوم المذكور.

كما سيتم النص على أنه يجوز انعقاد مجلس الشيوخ في اجتماع غير عادى لنظر أمر عاجل بناء على دعوة من رئيس الجمهورية أو طلب موقع من عشر أعضاء المجلس على الأقل.

أما بشأن تنظيم العمل داخل مجلس الشيوخ ، فإن القانون المزمع إعداده سيتم النص فيه على أن ينتخب مجلس الشيوخ رئيسا ووكيلين من بين أعضائه في أول اجتماع لدور الانعقاد السنوي العادي لمدة فصل تشريعي، فإذا خلال مكان أحدهم ينتخب المجلس من يحل محله وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أي من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتالين.

ويتضمن القانون أيضا النص على علانية جلسات مجلس الشيوخ ، ويجوز انعقاده فى جلسة سرية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء أو رئيس المجلس أو عشرين من أعضائه على الأقل ، ثم يقرر المجلس بأغلبية أعضائه ما إذا كانت المناقشة في الموضوع المطروح أمامه تجرى في جلسة علنية أو سرية.

كما يتضمن القانون أيضا النص على أنه يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه، وكذا لكل عضو من أعضاء مجلس الشيوخ إبداء اقتراح برغبة في موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء أو أحد نوابه أو أحد الوزراء أو نوابهم.

ومن المقرر أن يتضمن قانون مجلس الشيوخ أيضًا، حضور رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم جلسات مجلس الشيوخ أو إحدى لجانه ويكون حضورهم وجوبيًا بناء على طلب المجلس، ويجب أن يستمع إليهم كلما طلبوا الكلام، وعليهم الرد على القضايا موضوع النقاش.

ولكن سيتم النص على أن رئيس مجلس الوزراء ونوابه والوزراء وغيرهم من أعضاء الحكومة غير مسئولين أمام مجلس الشيوخ. وفيما يتعلق بحل مجلس الشيوخ، سوف ينص القانون على أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس الشيوخ إلا عند الضرورة وبقرار مسبب وبعد استفتاء الشعب.

ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس وإجراء الاستفتاء على الحل خلال 20 يوما على الأكثر، فإذا وافق المشاركون في الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال 30 يوما على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.

وتأتى هذه المواد التي سوف ينص عليها قانون مجلس الشيوخ تطبيقا للمادة (254) من التعديلات الدستورية والتي أصبحت نافذة، حيث حددت هذه المادة عدد من المواد الدستورية في باب مجلس النواب، ونصت على سريانها في شأن مجلس الشيوخ، وهي المواد: (103، 104، 105، ، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، (121/ فقرة 1، 2)، 132، 133، 136، 137) ، وذلك فيما لا يتعارض مع الأحكام الواردة في هذا الباب، وعلى أن يباشر الاختصاصات المقررة في المواد المذكورة مجلس الشيوخ ورئيسه.

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق