«قضية الطفلة الضحية».. كيف يصبح الزواج العرفي وسيلة البراءة في جرائم هتك العرض؟

الخميس، 16 مايو 2019 01:00 م
«قضية الطفلة الضحية».. كيف يصبح الزواج العرفي وسيلة البراءة في جرائم هتك العرض؟
محكمة النقض - أرشيفية
علاء رضوان

أصدرت محمكمة النقض، حكماَ مهماَ بشأن جريمة هتك العرض والزواج العرفى من الضحية وإن كانت طفله للحصول على البراءة، قالت فيه: «دفاع الإخلال بحق الدفاع ما يوفره،   دفاع الطاعن بزواجه عرفياً بالمجني عليها والذي قرر شاهداه بصحته أمام المحكمة، يُعد جوهرياَ وإغفال الحكم له يعد قصور وإخلال بحق الدفاع يوجب نقضه والإعادة ».  

الحكم فى الطعن المقيد برقم الطعن رقم 20395 لسنة 86 جلسة 2018/07/28، صدر من دائرة «السبت د» برئاسة المستشار فرحان عبد الحميد البطران، وعضوية المستشارين حازم عبدالرؤوف، وعادل ماجد وطارق سليم، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض محمد طه قاسم، وأمانة سر محمود حماد.

الوقائع تمثلت اتهام النيابة العامة الطاعن فى إحدى القضايا بوصف أنه فى غضون شهر سبتمبر لعام 2014 بدائرة قسم السلام أول – محافظة القاهرة – هتك عرض المجنى عليها الطفلة «أ.ن» بغير قوة أو تهديد حال كونها لم تبلغ من العمر 18 سنة ميلادية كاملة بأن أولج قضيبه بفرجها قاصداَ هتك عرضها على النحو المبين بالتحقيقات.

وفى تلك الأثناء، أحالت النيابة العامة الطاعن المتهم إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبته طبقاَ للقيد والوصف الواريدن بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياَ بجلسة 23 من فبراير سنة 2016 عملاَ بالمادة 269/1 من قانون العقوبات المعدل بالمرسوم بقانون رقم 11 لسنة 2001 والمادتين 2،116 مكرر /1 من قانون رقم 122 لسنة 1996 بشأن الطفل المعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008 – بمعاقبة الطاعن المتهم بالسجن لمدة ست سنوات.

إلا أن المتهم المحكوم عليه طعن على هذا الحكم بطريق النقض، وتداولت الجلسات وبعد الإطلاع على الأوراق وتلاوة تقرير التلخيص والمرافعة والمداولة، فقد أستوفى الطعن الشكل المقرر فى القانون حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ أدانه بجريمة هتك عرض المجنى عليها والتى لم تبلغ الثامنة عشر من عمرها بغير قوة أو تهديد قد شابه القصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع، ذلك أنه أثار دفاعاَ مؤداه أنه متزوج بالمجنى عليها زواجاَ عرفياَ إلا أن المحكمة لم ترد على هذا الدفاع بما ينفيه مما يعيبه ويستوجب نقضه.

المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أن لما كان البيِّن من محضر جلسة المحاكمة أن المحكمة استمعت إلى شاهدين قررا بصحة ما أثاره الطاعن من دفاع، مؤداه أنه متزوج بالمجنى عليها زواجاً عرفياً شهدا عليه - لما كان ذلك، وكان ما أثاره الدفاع يعد فى صورة هذه الدعوى دفاعاً جوهرياً من شأنه لو صح أن يتغير به وجه الرأي فيها، مما كان يوجب على المحكمة تحقيقه أو الرد عليه بما ينفيه، أما وأنها لم تفعل فإن ذلك مما يعيب حكمها بالقصور فى التسبيب والإخلال بحق الدفاع ويوجب نقضه والإعادة .  

1
1

 

2
2

 

3
3

 


 

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر قراءة